انتقد أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم العادية التي عقدت في الرياض أمس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في المجلس كونها لم تقدم مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم كما يجب. وسجّل بعض الأعضاء استيائهم الشديد، بعد الانتهاء من مناقشة المشروع، كونهم استمروا فيه لأكثر من خمس جلسات، وهو ما أصابهم بالإرهاق -على حد قولهم-. وأكد الدكتور محمد السعدون في مداخلته أن «سرد مواد النظام بهذه الطريقة هي إرهاق لأعضاء المجلس»، ووافقه الرأي الدكتور عبدالله الفيفي الذي أكد أن اللجنة عدلت بعض المواد من الصحيح للخطأ بتغييرها بعض العبارات اللغوية. من جهته، أكد الدكتور مشعل العلي في مداخلته أن «مواد الاستئناف في الأحكام القضائية التي تجيز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً فقط وإلا سيسقط حقه في الاعتراض يجب أن تكون مدة الاستئناف مفتوحة حتى يتسنى للجاني رد اعتباره إن وجد»، مشيراً إلى أنه لا يجب أن يكون الوقت هو الفيصل في تنفيذ الأحكام القضائية. فيما طالب الدكتور عبدالملك الخيال في مداخلته من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بتحديد الأشخاص الذين يقومون بعمليات الضبط وأنه يجب أن تقوم اللجنة بإيجاد لائحة تفسيرية لمواد النظام. بدوره، تساءل عضو المجلس عبدالوهاب آل مجثل عن عمليات الضبط وقال في مداخلته: «يجب أن تتم من خلال أمر من النيابة العامة أو القاضي في المحكمة»، موضحاً أن المادة 36 التي تنص على «أنه يجب يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته» ولكن – للأسف - بعض الجهات تجاهلت هذه المادة فيُعامل الموقوف بشكل غير لائق وقد يصل الإيذاء إلى الجسد، كما يجب أن يحدد النظام ما هو الأسلوب الذي يعامل به الموقوف». وقال الدكتور محمد السالم في مداخلته: «إن النظام حدد أن رجال الضبط يخضعون لهيئة الادعاء والتحقيق بينما تشير عدد من المواد في النظام أن من يقوم بالضبط رؤساء الشرط والضباط في القطاعات العسكرية ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم لا يخضعون لهيئة الادعاء والتحقيق ويجب تحديد الجهات التي تقوم بالضبط». وأوضح الدكتور عبدالله الدوسري أن «المادة 115 تنص على أنه من حق المتهم التظلم بسبب إجراءات التوقيف ولكن لا يوجد عقوبات جزائية على من يخالف تلك الإجراءات من الجهات الرسمية في النظام». مشيراً إلى أن المادة 120 تنص «على الإفراج الموقت عن الموقوف أو المتهم بينما لم تتضمن المادة أي شروط للكفيل الحضوري أو الكفيل الغارم ما يسهل على المتهمين في قضايا أمام المحاكم القدرة على الهرب أو الاختفاء داخل المملكة أو خارجها». ويرى عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي إلى تعديل البند السادس في المادة 26 ويضاف إليها أن يقوم بعملية الضبط أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس أن يقوم بها رؤساء المراكز، وهذا أمر مستحيل بسبب عدم قدرة رئيس المركز في القيام بعمليات الضبط في عدد من الأماكن، وكذلك قلة أعضاء الهيئة. يذكر أن المجلس سيبدأ في جلسة مقبلة مناقشة مواد مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهو المشروع الثالث من مشاريع الأنظمة إلى جانب نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية التي عكف على درسها المجلس منذ الأسبوع الماضي.