سكة الحديد في القرن التاسع عشر    الشفافية والنرجسية    مستقبل الإعلام في 2030    ضمك يعثر الهلال.. الخلود يقلبها على الرياض.. الاتفاق يعبر الأخدود    وزير الرياضة يجتمع برئيس الأولمبية الدولية    الاتحاد يتحضر للوحدة.. وينتظر ميتاي    اختلافهم مطلوب    ثقافة "السواقة"    استدامة بيئية    في ذكرى التأسيس    أكثر من «800» عمل تشكيلي في أتيليه جدة    حسن الشهومي و«بلاي باك» يُرسيان معايير جديدة في صناعة الأفلام    التراث الثقافي والهوية    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الأسطورة والمتعصبون    كريستيانو ابن الأربعين...!!    كبير المدرجات السعودية    سبب اخفاق النصر في ضم لياو    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    سوريا.. إلى أين ؟!    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    أزمة القطاع الصحي في غزة تتسبب في وفاة 100 طفل    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    مليار ريال سنويا حجم سوق الحرف السعودية    البودكاست السعودي يصل للعالمية بدخوله Guinness    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    تعزيز التطوع المجتمعي    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    هل تتأثر هدنة غزة بتناقضات المعايير الإسرائيلية    بعد لقائه بالشرع.. أرياس: نضع الأساس لإغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سورية    لبنان أمام فجر جديد: حكومة مكتملة بعد جمود طويل    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    «مكافحة المخدرات» بنجران تقبض على مقيم لترويجه الحشيش    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    1383 حالة ضبط للمنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    تخصصي تبوك يكرّم الموظفين والأقسام المميزة    القتل تعزيراً لأمير زاده لتهريبه الهيروين    الدكتوراه ل«السهلي»    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية جرائم موجبة للحبس
نشر في عكاظ يوم 05 - 09 - 2021

بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تنتقل مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية الجديدة؛ طبقا لنظام التنفيذ الإداري، وذلك في إطار التنظيم القضائي الذي يعنى بتنفيذ الأحكام التي تكون الجهات الحكومية والوزارات طرفا فيها.
وبحسب مختصين، فإن موافقة المجلس تعكس الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة والأنظمة.
وينص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ ويجوز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الحكومية أو لصالحها ضد الأشخاص حال كانت السندات حق محدد المقدار حال الأداء، وتنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة.متى يرفع الطلب؟
حدد النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وهي 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية. وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات، أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه. كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
واعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم.
ويجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.انتهاء المدة النظامية
نص النظام أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة نظاما. وإذا انتهت المهلة النظامية دون أن يتم التنفيذ من الجهة الإدارية تبلغ النيابة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
كما حدد النظام الجرائم والعقوبات ويعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أوضح النظام أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونيا.
ووصف المحامي حكم الحكمي صدور نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه خطوة مهمة في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي، واعتبر النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص، إذ كان ثمة قصور في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية. وأكد الحكمي أن النظام يهدف إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تتسبب في أي تأخير أو تعطيل عن تنفيذ الأحكام الإدارية بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظامل ورسالته في إرساء دعائم العدالة.
قانوني: قفزة مهمة في منظومة «المظالم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.