الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر «عكاظ»: تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية جرائم موجبة للحبس
نشر في عكاظ يوم 05 - 09 - 2021

بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تنتقل مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية الجديدة؛ طبقا لنظام التنفيذ الإداري، وذلك في إطار التنظيم القضائي الذي يعنى بتنفيذ الأحكام التي تكون الجهات الحكومية والوزارات طرفا فيها.
وبحسب مختصين، فإن موافقة المجلس تعكس الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة والأنظمة.
وينص نظام تنفيذ الأحكام الإدارية على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ ويجوز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات. ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة، سواءً كان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد الجهات الحكومية أو لصالحها ضد الأشخاص حال كانت السندات حق محدد المقدار حال الأداء، وتنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة.متى يرفع الطلب؟
حدد النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ الإدارية، وهي 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية. وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات، أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه. كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
واعتبر النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي. وأجاز للمحكمة المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم.
ويجرم النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة.انتهاء المدة النظامية
نص النظام أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة نظاما. وإذا انتهت المهلة النظامية دون أن يتم التنفيذ من الجهة الإدارية تبلغ النيابة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.
كما حدد النظام الجرائم والعقوبات ويعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاما بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أوضح النظام أن من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها يقيم دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، ويجوز أن تتم الإجراءات إلكترونيا.
ووصف المحامي حكم الحكمي صدور نظام تنفيذ الأحكام الإدارية بأنه خطوة مهمة في منظومة عمل محاكم ديوان المظالم السعودي، واعتبر النظام قفزة كبيرة ونقلة نوعية في المسيرة العدلية لملء الفراغ التشريعي في هذا الخصوص، إذ كان ثمة قصور في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الإدارية. وأكد الحكمي أن النظام يهدف إلى توفير ضمانة حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية بشكل عام والصادرة ضد جهة الإدارة بشكل خاص ويسعى إلى معالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تتسبب في أي تأخير أو تعطيل عن تنفيذ الأحكام الإدارية بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظامل ورسالته في إرساء دعائم العدالة.
قانوني: قفزة مهمة في منظومة «المظالم»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.