توجيهات عليا بإيجاد آلية لتنفيذ الأحكام ضد أجهزة الدولة أكدت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن ديوان المظالم انتهى من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، تنفيذا للتوجيهات العليا التي شددت على إيجاد آلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في ديوان المظالم ضد الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة، التي تضمنت أن يتولى ديوان المظالم إعداد دراسة شاملة حول تلك الآلية واقتراح ما يلزم من تعديلات على الأنظمة القائمة ورفع ما يتم التوصل إليه. وأوضحت المصادر أن ديوان المظالم رصد شكاوى تتعلق بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، وكذلك ازدياد الإشكالات التي تكتنف تنفيذ الأحكام على اعتبار أن نظام التنفيذ العام غير مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة على الأجهزة الحكومية ما يظهر معه وجود فراغ تنظيمي تعمل الأجهزة المختصة على معالجته. ووفق مشروع النظام (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإنه يهدف لمعالجة الأسباب والعوائق المادية والنظامية التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية وتوفير ضمانة وإشراف قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته بما يضمن تحقيق أهداف ديوان المظالم ورسالته في إرساء العدالة الإدارية وإيجاد حلول لحالات تعذر التنفيذ. ويجرم مشروع النظام عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويعاقب الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها على أجهزة الدولة وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة. وجاء في نصوص النظام أيضا أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة. ونص مشروع النظام على أن اعتبار استغلال الموظف العام النفوذ أو السلطة الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه أو الامتناع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار أو تسبب في تعطيل تنفيذ حكم مطلوب تنفيذه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. التدابير اللازمة نصت المادة 10 على أن لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية (الوزارات وأجهزة الدولة) بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك إطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات، وأي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها. كما نصت المادة 12 من النظام على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة 10 دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه، أنه في حال تنفيذ الحكم يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. وفي ما يتعلق بتنفيذ الأحكام المالية فقد نصت المادة 13 على أنه «إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة المحكوم عليها بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم دون أن يتم التنفيذ بسبب يعود إلى وزارة المالية، فينتقل عبء إتمام التنفيذ إلى الوزارة وتوجه إليها الدائرة إنذار التنفيذ وتطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام». وأجازت المادة 14 التنفيذ بتخطي الإجراء بحيث إذا لم يتم التنفيذ عند مضي المهلة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام وكان التنفيذ يحقق للمحكوم له مصلحة لدى طرف ثالث، جاز لدائرة التنفيذ - بناء على طلب المحكوم له - أن تصدر أمرا لذلك الطرف باعتبار الحكم منفذا ليتولى تحقيق تلك المصلحة. اختصاصات ومهمات دوائر التنفيذ يقرر مشروع نظام التنفيذ تكوين دوائر للتنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية من وزارات وهيئات حكومية وجميع أجهزة الدولة، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية. ونص على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه أمرا، باتخاذ إجراءات معينة بما فيها إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. وطبقا لمشروع النظام فإن دوائر التنفيذ الإداري تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية. فيما أكدت المادة 36 أن تنظر الدعاوى الإدارية الناشئة عن التنفيذ على وجه السرعة ولمجلس القضاء الإداري أن يسند إلى دوائر التنفيذ الاختصاص بالفصل فيها. وشدد مشروع النظام على أنه لا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة ويقبل طلب التنفيذ بعد 5 أيام من صدور الأحكام النهائية العاجلة. 4 تصنيفات من عقوبات الجرائم حدد الباب الثاني في مواده 32 الجرائم والعقوبات في مشروع النظام، ونص على أنه أولا: يعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثانيا: يعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام أو وصول إجراءات التنفيذ التالية إليه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثالثا: يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. رابعا: يعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأجازت المادة 34 للمحكمة الإدارية المختصة أن تنشر حكمها بالعقوبة على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم، واعتبر مشروع النظام تعطيل أو منع تنفيذ الأحكام الإدارية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والحبس الاحتياطي طبقا لمشروع النظام. ونصت المادة 37 على أن على من أصابه الضرر من عدم تنفيذ الأحكام أو تأخرها إقامة دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، وفي حال الحكم على الوزارة أو الجهة الحكومية بالتعويض يحق لها الرجوع إلى المتسبب في ذلك، واستيفاء المبلغ منه، وأجازت المادة 39 أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا. فراغ تنظيمي وازدياد الشكوى وراء ولادة المشروع تضمنت مذكرة توضيحية أصدرها الديوان شرحا لمشروع النظام، وتتضمن أن الأسباب التي دعت لإعداده ازدياد الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، وكذلك ازدياد الإشكاليات التي تكتنف تنفيذ تلك الأحكام، وفي الوقت نفسه خلو نظامي الديوان والمرافعات من آليات لمعالجة هذه الإشكاليات. واستثنى نظام التنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية من اختصاص قضاء التنفيذ العام، الأمر الذي يظهر معه وجود فراغ تنظيمي لمعالجة ذلك. وأعطى مشروع النظام لمجلس القضاء الإداري - حسب الحاجة الصلاحية لتكوين دائرة تنفيذ أو أكثر تشكل من قاض واحد في المحاكم الإدارية ويحدد اختصاصها المكاني، وتتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.