انتهى ديوان المظالم من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، يجرم تعطيل الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان، ويؤسس لدوائر تتولى التنفيذ ضد الجهات الإدارية، والنظر في المنازعات الإدارية والتأديبية. وألزم النظام الجهة الإدارية المحكوم عليها بالمبادرة لتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، إذ تخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة. قواعد عامة للتنفيذ لا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ يقبل الطلب بعد 5 أيام من الأحكام العاجلة يقبل الطلب بعد 30 يوما من الأحكام الاعتيادية
انتهى ديوان المظالم من إعداد مشروع نظام خاص بتنفيذ الأحكام الإدارية، يجرم عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، ويقرر تكوين دوائر للتنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية، إذ نص النظام على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها دون أن يتم التنفيذ أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه أمرا، باتخاذ إجراءات معينة بما فيها إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. استغلال النفوذ نص مشروع النظام على أن اعتبار استغلال الموظف العام النفوذ أو السلطة الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه أو الامتناع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي ثمانية أيام من تبليغه بالإنذار أو تسبب في تعطيل تنفيذ حكم مطلوب تنفيذه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما نص على أن يعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة مرتكب الجريمة. وجاء في نصوص النظام أيضا أن على الجهة الإدارية المحكوم عليها المبادرة بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة. فراغ تنظيمي تضمنت مذكرة توضيحية أصدرها الديوان شرحا لمشروع النظام، وتتضمن أن الأسباب التي دعت لإعداد مشروع نظام تنفيذ الأحكام الإدارية ازدياد الشكاوى المتعلقة بعدم تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم ديوان المظالم، وكذلك ازدياد الإشكاليات التي تكتنف تنفيذ تلك الأحكام، في الوقت نفسه خلو نظامي الديوان والمرافعات من آليات لمعالجة هذه الإشكاليات، حيث استثنى نظام التنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية من اختصاص قضاء التنفيذ العام، الأمر الذي يظهر معه وجود فراغ تنظيمي لمعالجة ذلك. وأعطى مشروع النظام لمجلس القضاء الإداري - حسب الحاجة الصلاحية لتكوين دائرة تنفيذ أو أكثر تشكل من قاض واحد في المحاكم الإدارية ويحدد اختصاصها المكاني، وتتولى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية، والنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية، ولا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة.
التدابير اللازمة نصت المادة العاشرة على أن لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات، وأي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها. كما نصت المادة الثانية عشرة من النظام على أن تصدر دائرة التنفيذ إلى الجهة المحكوم عليها إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة العاشرة دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه، أنه في حال تنفيذ الحكم يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية، ويتضمن أمر التنفيذ تحديد ذلك، وتبلغ النيابة العامة بصورة من الأمر لمباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ. الجرائم والعقوبات في مشروع النظام 01 يعاقب كل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 02 يعاقب كل موظف امتنع عمدا عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام أو وصول إجراءات التنفيذ التالية إليه بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 03 يعاقب كل موظف عام امتنع عمدا عن التنفيذ أو استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية، وتسبب عمدا في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 04 يعاقب غير الموظف العام إذا تسبب في تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. اختصاصات دوائر التنفيذ 01 تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الديوان ضد الجهات الإدارية 02 النظر في منازعات تنفيذ الأحكام الإدارية والتأديبية قواعد عامة لا يجوز الاعتراض على أوامر دائرة التنفيذ، وتخضع جميع أحكامها للقواعد والإجراءات المقررة يقبل طلب التنفيذ بعد 5 أيام من صدور الأحكام النهائية العاجلة يقبل طلب التنفيذ بعد 30 يوما من صدور الأحكام النهائية الاعتيادية