11% انخفاض المصروفات على خدمات الاتصالات    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    غرامة لعدم المخالفة !    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    فورمولا إي (جدة إي بري)..السيارات الكهربائية في مسار متسارع نحو القمة    مانشستر يونايتد يسقط أمام توتنهام    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عددًا من المسؤولين    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان مسارات التعاون الأمني    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    2 % معدل التضخم في المملكة.. ضمن الأقل بين دول «G20»    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    بعد هدف وتمريرتين حاسمتين.. الصحافة الإسبانية تتغنى بأداء بنزيما    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    تبادل دفعة "الأسرى" السادسة ضمن اتفاق وقف النار في غزة    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    «ليب».. أحلام تتحقق    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    الهوية الصامتة    قصة الدواء السحري    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن زقر والحربي: تعديلات «نزع الملكية» تنصف أصحاب العقارات
تعالج إشكاليتي تأخر التعويض وإعادة التقييم
نشر في عكاظ يوم 22 - 10 - 2017

شدد مقدما مقترح مشروع تعديل المواد العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، عضوا الشورى الدكتور غازي بن فيصل بن زقر والدكتورة دلال الحربي، والذي وافق المجلس على ملاءمة دراسته أخيراً، على ضرورة أن يحقق النظام العدالة لجميع أصحاب العقارات.
وأوضحا أنهما رغبا في استكمال مقترحات التعديل التي قدمتها وزارة المالية على المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرين، مشيرين إلى أنه مع وجود تظلمات كثيرة حول مسألة صرف التعويض وتأخره أو التقديرات المتدنية أو التفاوت في التعويض، فقد اقترحا التعديلات الآتية: أولاً إضافة بند للمادة العاشرة تنص على تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار بمنعه الانتفاع من عقاره قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجره بالمثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، إضافة إلى أنه من العدالة لمن طلب إعادة التقدير مراعاة ألا يقل قيمته عن الأول مهما كانت الظروف والأسباب.
ثانياً: تعديل الفقرة 3 من المادة السابعة عشرة لتصبح بالنص الآتي: «في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل مع تعويض عادل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن بسبب يعود إليه، تأخير صرف التعويض، وتقدر أجرة المثل والتعويض آنف الذكر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام»، والمبرر حيث إن المادة السابعة عشرة تعالج الحالات التي يتم فيها طلب إخلاء المكان قبل تسلم التعويض، وهذا فيه ضرر كبير على مالك العقار فالتعديل المقترح لهذه المادة يهدف إلى التأكيد على أنه حصل على تعويض عادل بين مدة الإخلاء وتسلم التعويض المقرر.
ثالثاً: إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الثامنة عشرة ينص على: «ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب»، والمبرر لذلك أن المادة الثامنة عشرة تعالج إعادة التقدير الذي كان في حالات في الماضي يقل عن التقدير الأول مما سبب أضراراً لمالكي العقار، لذلك تم وضع هذا القيد لتفادي حصول ضرر لمالكي العقار المنزوع.
وبين بن زقر والحربي أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه يعتمد على مقتضى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏15 وتاريخ 1424/‏3/‏11، والذي يؤكد على حق الملكية المحترم شرعاً ونظاماً فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبنتها الأنظمة، وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/‏91 وتاريخ 27/‏8/1412، والتي تنص على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً»، وأن دقة التعويض المستحق لصاحب العقار جزء من العدالة المطلوبة في التعويض، فليس من العدل أن ينزع ملك خاص ويفقد معه صاحب العقار تعويضاً يستحقه أو أن يقل قيمة التعويض في حالة إعادة التقدير، وأن التعويض العادل يتطلب النظر في المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض فمع إعطاء أجرة المثل تستلزم العدالة تعويضا عادلا عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ومن التعويض العادل أنه إذا طلب صاحب العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة طلب إعادة التقدير، فإنه يراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.