تدرس لجنة الإسكان بمجلس الشورى مقترحًا لتعديل عدد من مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، يهدف إلى إضافة اختصاص إلى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام بحيث تكون مختصة بالنظر في تقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض، بحسب "الرياض". وفي التعديل المقترح على المادة السابعة عشرة من النظام ينطلق مقدما المشروع دلال مخلد الحربي وغازي فيصل بن زقر، من فكرة أن إخراج مالك العقار من ملكه قبل تسلمه للتعويض يترتب عليه أضرار تفوق أجرة المثل، ويدعوان إلى لجنة التقدير وهم موظفون من جهات حكومية قد يكونوا في المرتبة السادسة، واثنان من أهل الخبرة لتقدر التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل. واقترح عضوا الشورى الحربي وبن زقر تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وهي مادة تختص بصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويقتصر مقترح عضوي الشورى هنا على وضع قيد يراعي فيه ألا تقل قيمة التعويض عند طلب إعادة التقدير عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب. وخلصت لجنة الإسكان إلى عدم ملاءمة مقترح تعديل المواد العاشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مبينة أن إجراءات التعويض للمباني السكنية لا تجيز إخراج المواطن من مسكنه إلا بعد صرف التعويض وتحرير شيك باسم صاحب التعويض، فلذلك فإن إخراج مواطن من منزله قبل صرف التعويض غير واردة في العقارات السكنية، كما أن تقدير مقدار التعويض العادل عن الضرر عمل قضائي تراعى فيه أركان التعويض الثلاثة الخطأ، الضرر، العلاقة السببية وتحديد ذلك عمل قضائي لا ينبغي إسناده إلى لجنة من موظفين بجهات حكومية. وأكدت لجنة الإسكان أنه لا يوجد في الواقع فراغ تشريعي في معالجة وضع المتضرر من إخراجه من ملكه قبل التعويض ومن حقه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، كما أن التعويضات التي تقدرها لجان التقدير مبنية على عناصر واضحة لا تحتاج إلى حكم قضائي وهي لا تخرج عن قيمة الموجودات أرض، مزروعات، بناء ونحوها من الأمور المادية الواضحة المحسوسة أو تقدير أجرة المثل من خلال الاطلاع على معدل أجرة أمثالها، وترى اللجنة بأنه ليس شرطاً في كل الحالات أن يكون الضرر على مالك العقار من تأخير صرف التعويض يفوق أجرة المثل، بل قد يكون مصلحة المالك أن يحصل على أجرة المثل.