أوضح المهندس جديع القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية، أن النظام يمنع من الترشح لعضوية المجلس البلدي مَن يكون مقاولاً لمشروع تشرف عليه البلدية أو متعهدا لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يكون مستثمراً أو مستأجراً لعقار تملكه البلدية، باستثناء المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، وكذلك أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها. ولفت القحطاني إلى أن النظام قد حدّد عدداً من الشروط التي ينبغي توافرها في المرشح لعضوية المجلس البلدي، حيث تضمنت أن يكون المرشح قد قيّد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. وجاء هذا التوضيح بمناسبة بدء مرحلة تسجيل المرشحين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية التي تنطلق السبت المقبل وتستمر لمدة ستة أيام في المراكز المخصصة لتسجيل المرشحين في كل دائرة انتخابية، حيث سيكون في كل دائرة مركز واحد. وأضاف القحطاني أن الشروط تقضي أيضاً بأن يكون المرشح قد أتم من العمر 25 عاماً (هجرية) يوم الاقتراع في 1/11/1432ه، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية التي سيترشح عنها طوال مدة عضويته، وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، وألا يكون قد تم فصله من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، إضافة إلى إجادته القراءة والكتابة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. وأشار القحطاني إلى أن من موانع الترشح لعضوية المجالس البلدية الجمع بين عضوية مجلسَيْن بلديَيْن أو أن يكون موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته أو أن يكون محافظ المحافظة أو رئيس المركز أو العمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، أو أن يكون عضوا أو أمينا في كل من مجلس الشورى أو مجلس المنطقة أو المجلس المحلي.