أكدت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، أن تجاوز سائق المركبة للسرعة المسموح بها بما يعرض السلامة العامة للخطر، تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف والمساءلة الجنائية. وأوضحت أن قضايا السير التي تقع أثناء قيادة المركبة تتضمن تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم في الساعة على طريق 140 كم في الساعة، وكذلك تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم في الساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم في الساعة فأقل. وأشارت إلى أنه إذا نتج عن هذه السرعة حادث وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما، فتعد جريمة موجبة للمساءلة الجزائية. ونوهت أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.