منعت لائحة اشتراطات السيارات المتجولة لبيع الأغذية، المنشآت الغذائية كالمطاعم والكافيتريات والمقاهي، من ممارسة نشاط بيع الأغذية عبر السيارة المتجولة، وقصرت ذلك على الأفراد المواطنين. وتمنح اللائحة المواطن أو المواطنة رخصة واحدة لممارسة النشاط في أي من مدن ومناطق المملكة، على أن يلتزم صاحب الرخصة العمل بنفسه في السيارة المتجولة. وشددت على صاحب الرخصة والعاملات في السيارة الالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، والالتزام بالتصاميم والتجهيزات المحددة للسيارة المتجولة، وضرورة استيفاء جميع متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني. ومنعت اللائحة تقديم وجبات مطهية من اليوم السابق، أو معدَّة خارج السيارة باستثناء المنتجات المصنعة والمجهزة بمحلات مرخص لها، وأن يقتصر العمل على بيع الوجبات والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفق “أخبار 24”. ومن الاشتراطات الخاصة بالموقع؛ عدم إيقاف السيارة المتجولة أمام المنازل أو المدارس أو المساجد أو ما في حكمها، أو بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات ومداخل الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، أو بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز، كما يُمنع التجول داخل الأحياء السكنية. وحددت اللائحة المواقع والطرق التي يسمح للسيارة بالوقوف فيها مثل جوانب الطرق والميادين، وأماكن الترفيه، ومواقع الاحتفالات، والتجمعات السياحية، والملاعب والحدائق العامة والمتنزهات البرية، والمواقف العامة، والمواقف الخاصة بالأسواق والمجمعات التجارية في حال موافقة مالكها. وجاءت اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية متضمنة 9 مواد، حددت الشروط العامة لمزاولة النشاط، والاشتراطات الفنية والصحية، وشروط الموقع، وغيرها، إلى جانب ملحق لمتطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني.