كشفت أمانة محافظة جدة أمس عن اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنظيمية الخاصة بالباعة المتجولين. وتتضمن اللائحة الجديدة تنظيم عمل الباعة المتجولين، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين، ومنع الأجانب من ممارسة هذا النشاط، وإيجاد مواقع مناسبة للباعة من دون الإضرار بالآخرين من السكان والمحال التجارية، إضافة إلى متابعة ومراقبة الباعة المتجولين للتأكد من تنظيمها والحفاظ على الصحة العامة، مشترطة أن تكون الأكشاك المتنقلة ذات تصميم هندسي يتناسب مع الشكل الجمالي والجوانب الصحية للبضائع المعروضة. وتضمنت اللائحة تحديد الجهات ذات العلاقة في ما يخص الباعة المتجولين، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى وزارات الحج والمالية والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب. واشترطت اللائحة لمنح البائع المتجول ترخيصاً لمزاولة نشاطه أن يكون الترخيص صادراً من البلدية، وأن يلتزم بالبيع في المواقع المخصصة للبيع التي تحددها الأمانة، مثل الساحات العامة التي تكون أمام المرافق والمساجد وقصور الأفراح والشواطئ. واشتملت اللائحة الجديدة على اشتراطات عدة، قسمتها الوزارة إلى اشتراطات عامة وخاصة. وتضمن الاشتراطات العامة أن تكون مزاولة مهنة البيع المتجول موافقاً عليها من قبل البلدية، مع الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة البيع المتجول، وأن تقتصر على السيارات والأكشاك الموقتة والبسطات، وحظرت أي وسيلة أخرى للبيع مخالفة لما سبق. كما تضمنت تلك الاشتراطات أن تكون البضائع المعروضة للبيع مسموحاً بها، مع مراعاة خصوصية كل منطقة من المناطق السعودية من حيث مواسم البيع في الحج والعمرة والسياحة، بما لا يتعارض مع الأنظمة، ومراعاة خصوصية مراكز المدن لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناس أثناء المواسم المختلفة، وضيق الشوارع والطرقات وكثافة المحال التجارية النظامية، مع التشديد على منع بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية، على أن تعامل السلع المغشوشة أو المقلدة بنظام مكافحة الغش التجاري. وأسندت اللائحة إلى البلديات مراقبة الباعة المتجولين من خلال تكوين فريق عمل"وحدة ضبط"لمتابعة الباعة المتجولين، كما منحتها الحق بالاستعانة بالأجهزة الأمنية، مؤكدة ضرورة توافر اشتراطات خاصة في طالب الترخيص أن يكون سعودياً حاصلاً على شهادة صحية. ويشترط في من يريد مزاولة مهنة البيع أن يكون حاملاً للرخصة وأن يمارس البيع في الأماكن المحددة وأن توافق البلدية على الموقع، كما يشترط في الموقع المسموح فيه بمزاولة البيع المتجول أن لا يكون الموقع سبباً في عرقلة السير وحركة المرور أو يسبب اختناقات مرورية أو حوادث وأن يكون مراعياً للناحية الجمالية والنظافة وبعيداً من مصادر التلوث وأن لا يتضرر منه أصحاب المحال التجارية والسكان المجاورين. كما تحدد البلدية المساحة الملائمة للموقع ويراعى فيه اشتراطات الأمن والسلامة، وتحدد البلدية أوقات البيع في الموقع المحدد بحسب الأنظمة وبما يتماشى مع طبيعة المدينة. وفي ما يخص البسطات فيحظر عليها بيع الأدوات الكهربائية والأجهزة ذات الحركة"الساعات"، كما تحدد البلديات مواقع إضافية في مواسم الأعياد والحج والتزام صاحب البسطات بإزالتها وإغلاقها مع إغلاق السوق، مع التشديد على عدم استخدام مكبرات الصوت. فيما لا يسمح للأكشاك أن تزيد مساحتها على ستة أمتار مربعة، وأن يكون الكشك ملائماً للنواحي العمرانية في المنطقة، وأن يزاول صاحب الكشك عمله بنفسه، ولا يسمح له بتأجيره، ويحق للبلدية مطالبته بنقله، إذا دعت الحاجة في غضون أسبوع، وفي حال عدم استجابة البائع يزال الموقع ولا يحق له المطالبة بتعويض. أما في ما يخص السيارات التي تستخدم في البيع المتجول فيجب أن تكون السيارة المستخدمة ذات مظهر جيد ولا ينبعث منها أبخرة أو غازات. ويمنع على الباعة المتجولين بيع المواد الغذائية مثل التمور والخضار والفواكه والمياه والمرطبات ويسمح بالهدايا والملابس والأقمشة وألعاب الأطفال غير الضارة، ويمنع بيع المواد الغذائية المطهية وسريعة التلف والأدوية ومواد العطارة والألعاب النارية والخناجر والسكاكين والماشية كما يلزم البائع المتجول المحافظة على نظافة المكان.