وزراء وخبراء يرسمون ملامح مستقبل التعليم والعمل من الرياض    المملكة ترحب باستضافة عُمان للمحادثات الإيرانية - الأميركية    مسؤول صيني ل«الرياض» العلاقة مع المملكة أولوية بالنسبة للصين    قصف خامس يضرب مصحات غزة    وصافة النجمة في اختبار جدة    موسم الدرعية    جامعة جازان تستضيف ندوة "الإفتاء والشباب" لتوعية الجيل بأهمية الفتوى    شيخ علكم إلى رحمة الله    موقف سالم الدوسري من لقاء الخليج    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية    ريال مدريد يتغلب على آلافيس ويواصل مطاردة برشلونة في الصدارة    وزير الاقتصاد والتخطيط: رأس المال البشري يقود الثروات وينميها    السعودية تحصد الجائزة الكبرى و124 ميدالية في معرض جنيف الدولي    افتتاح الجناح السعودي بإكسبو أوساكا    700 قاضٍ يكملون الفصل الأول من الدبلوم العالي للقانون الجنائي    وزير الشؤون الإسلامية يوجه خطباء الجوامع بالحديث عن ظاهرة الإسراف والتبذير في الولائم    عبدالله بن فهد : ختام مميز لجولة الرياض يعكس عراقة الجياد العربية    أمانة الشرقية وجمعية بناء يناقشان سبل تقديم الدعم لرعاية الأيتام    المنظومة الصحية السعودية تحصد جائزة و19 ميدالية عالمية    مجمع الدمام ينقذ مريضة من نزيف يهدد حياتها    أمير الرياض يستقبل محافظ الخرج    مصر ترحب باستضافة سلطنة عُمان للمحادثات بين إيران والولايات المتحدة    الصحة القابضة توقّع اتفاقية شراكة مع جامعة IESE لتطوير برامج القيادة التنفيذية    تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية بالسعودية إلى 4 مايو 2025    التعامل مع الثعلبة البقعيّة: فهمها، تشخيصها، وعلاجها    شيخ شمل قبائل علكم عسير في ذمة الله    رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض والشرقية    اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء يسجّل سعي المملكة الحثيث للريادة    وزير الطاقة ونظيره الأمريكي يبحثان فرص التعاون    مهلة تصحيحية 90 يوماً لمخالفات توزيع الغاز للمساكن    إيقاف البرامج وإلغاء الترخيص عند المخالفة.."التعليم الإلكتروني": الشهادات الإلكترونية تعادل شهادات التعليم الحضوري    896 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية في أسبوع    إيران وأمريكا تختتمان جولة محادثات على طاولة النووي    تفكيك مواقع "الحزب" والحكومة تصادق على قانون الودائع.. لبنان يستعيد الجنوب ويطلق إصلاح النظام المصرفي    حقق لقبه الدولي السادس خلال 2025.. آل نصفان يتوج بلقب البطولة العربية للاسكواش    الخلاف الإكسي من منفوحة إلى روكسي!    حمار مدندش    ممتاز الطائرة : الهلال يكسب ضمك .. والخليج يتغلب على الاتحاد    مقتل 100 شخص في مخيم زمزم و280 ألف لاجئ عالقون.. السودان.. «الدعم» يرتكب مجزرة في دارفور وأزمة إنسانية على الحدود    10 آلاف ترخيص زراعي في الربع الأول    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    الصحة تعزز الوعي المجتمعي بأكبر فعالية للمشي    توطين 25 كائنًا فطريًا مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    تراثية المذنب    "دور العيسى".. منارات تراثية تُضاء من جديد    الاقتصاد الصيني بين انفجار فقاعة سوق العقارات.. ورسوم الواردات الأميركية    في محبة خالد الفيصل الصالات تشرح مجالس الرجال    مبادرات إنسانية تصنع الفرح وتسعد القلوب    موسم الهلال مع جيسوس في خطر    قرنية أمريكي تعيد النظر لسعودي وسورية    نغيث حتى الفكر    الزواج الآمن    إمام المسجد النبوي: تذكُّر الآخرة يُثبّت المرء على الطاعة    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    "الحياة الفطرية" تؤكد: جراء الذئاب الرهيبة المعلن عن ولادتها مجرد ذئاب رمادية معدلة وراثيًا    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الحسد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات ل «مجلس الخدمة» ترفع سن التوظيف إلى 18 وتعطي الجهات الحكومية صلاحية الإعلان عن وظائفها
نشر في صوت حائل يوم 30 - 04 - 2011

لم يبق فقط إلا رأي جهات تشريعية لإقرار تعديلات في نظام الخدمة المدنية أجراها مجلس الخدمة الذي يملك الصلاحية لذلك.
وبحسب ماجاء بالرياض أنها حصلت على التقرير الخاص بهذه الشأن تستعرض تسع مواد شملتها التعديلات، إضافة إلى مادتين جديدة ستضم للنظام القائم، وجاء التعديل الأول على ثلاث فقرات من المادة الرابعة، أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من سبعة عشر كشرط للتعين.
وجاء التعديل السابق حسبما برر المجلس ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك.
وخفض المجلس المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح" غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل".
ولم يكن النص السابق شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف " غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل".
واقترح المجلس تعديل الفقرة السابقة بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحضر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.
كما تم تعديل تاريخ بداية حضر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره لأنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً.
ومن المواد التي أجرى مجلس الخدمة عليها بعض التعديلات، المادة السادسة حيث اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وفي تعديل على المادة السابعة سيتاح للجهات الإدارية في الجهات المختلفة الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية.
وأضيف أيضاً للمادة السابعة ما ينص على حق " المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بحكم المادة الرابعة عشرة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا الترخيص لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم ، فقد حذفت العبارة" ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على " وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".
وأجرى مجلس الخدمة المدنية تعديلات على الفصل الثالث الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
مجلس الخدمة أجرى تعديلاً أيضاً على المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة".
وطالت التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة" يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له".
وكان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
كما أضاف المجلس للمادة السابقة فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
وأجازت التعديلات للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها ، أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو احد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
واستبدل مجلس الخدمة في تعديله على المادة السادسة والثلاثين ، إعداد تقارير دورية عن كل موظف، إلى إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة.
أما المادتان الجديدتان التي اقترح المجلس إضافة لنظام الخدمة المدنية فنصت الأولى على " تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية".
فيما نصت المادة الثانية على تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.