أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً من أصل 15 والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد. وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية , وعلاقة بعضهم بعدد من أصحاب الفكر الضال , وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها , وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري , والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات . كما شملت التهم علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتسترهم عليهم , وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية , وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات ومواد تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف ،تفصيلها كالتالي: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه . وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنتين ونصف من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه . وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه مع غرامة مالية ألفي ريال ومصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه .وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومصادرة حاسبه الآلي وملحقاته كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج خمس سنوات من إطلاق سراحه . وإدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. وإدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي ، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشرّه. وإدانة المدّعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه مع مصادرة الذاكرة القلمية .وإدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال ومصادرة حاسبه الآلي وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره، وإدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج عشر سنوات من إطلاق سراحه .وإدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشرّه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام و جميع المدانين الاعتراض على الحكم. كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد. وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية وترديد هتافات مناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين وتسلّم الزجاجات الحارقة والمنشورات وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات وإدانته بحيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما. وقد حكمت المحكمة عليه بسجنه ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم. أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف وقيامه بترديد الهتافات المسيئة وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة , وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر. وحكمت المحكمة عليه بالسجن تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ،وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم. وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلّم صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.