السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    هل ينهض طائر الفينيق    التعاون يتغلّب على الخالدية البحريني بثنائية في دوري أبطال آسيا 2    «الكوري» ظلم الهلال    «فار مكسور»    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    الفيحاء يواجه العروبة.. والأخدود يستقبل الخلود.. والرياض يحل ضيفاً على الفتح    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    نور الرياض يضيء سماء العاصمة    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    التويجري: السعودية تُنفّذ إصلاحات نوعية عززت مبادئها الراسخة في إقامة العدل والمساواة    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    «مساعد وزير الاستثمار» : إصلاحات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    60 صورة من 20 دولة للفوتوغرافي السعودي محتسب في دبي    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    إشادة أوروبية بالتطور الكبير للمملكة ورؤيتها 2030    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    مشروعات طبية وتعليمية في اليمن والصومال.. تقدير كبير لجهود مركز الملك سلمان وأهدافه النبيلة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة الجزائية" تصدر أحكاماً على عدد من المتهمين في قضايا متفرقة
نشر في المدينة يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً من أصل 15 والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها .. تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية , وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة وتسترهم عليهم وعلى من علم بمحاولته الخروج دون إذن إلى العراق للقتال هناك , وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها وتمجيد منفذيها واعتبارهم شهداء والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل , وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار وأنهم طواغيت وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية , والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات الخفيفة والثقيلة وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات وفي الطبوغرافيا وحرب العصابات في المدن وحرب الجبال ودورات مضادات الطائرات ودورات في الخطف والاغتيالات ودورة قناصة.
كما شملت التهم .. علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج وتسترهم عليهم , وتمويل بعضهم للإرهاب والأعمال الإرهابية , وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات ومواد تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وتحث على العنف , وحيازة بعضهم للأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن , وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها , علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية , والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالتالي:-
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع غرامة مالية ألفي ريال استنادا إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
5. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية والشريط الممغنط استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
6. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادتين (39)و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
7. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
8. إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الذاكرة القلمية استنادا إلى المادتين (6)و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .
9. إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره
10. إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف استنادا إلى المادتين (39)و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
11. إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات مع غرامة ستة عشر ألف ريال استنادا إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام و جميع المدانين الاعتراض على الحكم.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد .
وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين واستلام الزجاجات الحارقة والمنشورات وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب بدلاً من حزب الله (القطيف) وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما .
وقد حكمت المحكمة عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم .
أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف وقيامه بترديد الهتافات المسيئة وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة , وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر .
وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدراها عشرة آلاف ريال بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والأفتئات عليه قبل انتهاء محكوميته فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم .
وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.