"سكن" وبالشراكة مع وكالة الإسكان التنموي توقعان اتفاقية بقيمة 4.8 مليار ريال لدعم 16 ألف أسرة من الأشد حاجة    سلمان الفرج يتعرض لإصابة في الركبة    الوداد تتوج بذهبية وبرونزية في جوائز تجربة العميل السعودية لعام 2024م    عبدالعزيز بن سعود يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    أمير تبوك يدشن الموقع الإلكتروني للإمارة بهويته الجديدة    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    أمين عامّ رابطة العالم الإسلامي يستقبل وزيرَيْ خارجيتَيْ غامبيا وغينيا بيساو    سياسيان ل«عكاظ»: الرياض مركز ثقل عالمي.. والدبلوماسية السعودية حققت موقفاً موحّداً لحماية غزة من جرائم الاحتلال    داخل شحنة مواد بناء.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بجدة    16 قتيلا في مجزرة إسرائيلية شمال غزة    مستشفى عسير المركزي يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي للصحة النفسية"    معرض الدفاع العالمي 2026 يعلن عن حجز 88% من مساحة الجناح الصيني    أمير المنطقة الشرقية يرعى الحفل الختامي "لمسبار 8" ويستقبل سفير جمهورية أوكرانيا    تحت رعاية خادم الحرمين .. تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    هيئة التراث تُسجل 5 مواقع أثرية جديدة في منطقة جازان ضمن السجل الوطني للآثار    كتب و روايات في معرض الشارقة تحولت لأفلام عالمية    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    في 100 لقاء ثنائي.. قمة الرياض للتقنية الطبية تبحث توفير فرص ذهبية للمستثمرين    رئيس جمهورية تشاد يصل إلى المدينة المنورة    الدولار يحافظ على استقراره قرب أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    الكويت تدين تصريحات وزير حكومة الاحتلال بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    الأرصاد: الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    السعودية الأولى خليجياً وعربياً في مؤشر الأداء الإحصائي    بتوجيه من أمير مكة.. سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج    إطلاق 80 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الأمير محمد بن سلمان    انطلاق المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة    5 مشاهير عالميين أصيبوا بالسكري    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة.. نشروا مقاطع منافية لأخلاقيات المهنة    في بيتنا شخص «حلاه زايد».. باقة حب صحية ل«أصدقاء السكري»    ماذا لو نقص الحديد في جسمك ؟    الأهلي يطرح تذاكر مواجهته أمام الوحدة في دوري روشن    خطة لاستحداث 16 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام    الاتفاق يعلن اقالة المدير الرياضي ودين هولدين مساعد جيرارد    غارات إسرائيلية عنيفة على ضاحية بيروت    ولادة أول جراء من نمس مستنسخ    «سامسونغ» تعتزم إطلاق خاتمها الذكي    الأخضر يحتاج إلى وقفة الجميع    المنتخب السوداني يسعى لحسم تأهله إلى أمم أفريقيا 2025    يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس.. نتفليكس تعلن عن المسلسل الوثائقي «الدوري السعودي»    «طريق البخور».. رحلة التجارة القديمة في العُلا    السِير الذاتية وتابوهات المجتمع    أحمد محمود الذي عركته الصحافة    إضطهاد المرأة في اليمن    يسمونه وسخًا ويأكلونه    رحب بتوقيع" وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين".. مجلس الوزراء: القمة العربية والإسلامية تعزز العمل المشترك لوقف الحرب على غزة    فوبيا السيارات الكهربائية    «نأتي إليك» تقدم خدماتها ب20 موقعًا    «الغذاء»: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل    التحذير من تسرب الأدوية من الأوعية الدموية    أسبوع معارض الطيران    الرهان السعودي.. خيار الأمتين العربية والإسلامية    إطلاق 80 كائنا فطريا مهددا بالانقراض    الأمر بالمعروف بجازان تفعِّل المحتوي التوعوي "جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب" بمحافظة بيش    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    مراسل الأخبار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على 11 متهماً
القاعدة دربت بعضهم على استخدام الأسلحة وحرب العصابات في المدن
نشر في سبق يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً، من أصل 15، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر، وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب من دون إذن للقتال في الخارج، وبمشروعية العمليات الانتحارية, وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف، وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة، وتسترهم عليهم، وعلى من علم بمحاولته الخروج من دون إذن إلى العراق للقتال هناك, وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، وتمجيد منفذيها، واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار، وأنهم طواغيت، وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات، وفي الطبوغرافيا، وحرب العصابات في المدن، وحرب الجبال، ودورات مضادات الطائرات، ودورات في الخطف، والاغتيالات، ودورة قناصة.

كما شملت التهم علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب من دون إذن للقتال خارج المملكة، وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج، وتسترهم عليهم, وتمويل بعضهم للإرهاب، والأعمال الإرهابية, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات، ومواد، تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتحث على العنف, وحيازة بعضهم للأسلحة، والذخائر من دون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية, والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة، ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالآتي:

1- إدانة المدعى عليه الأول، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، من تاريخ إيقافه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

2- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف، من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر، مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

3- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع غرامة مالية 2000 ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي، وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

4- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه، وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

5- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية، والشريط الممغنط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

6- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

7- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

8- إدانة المدعى عليه 12، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع مصادرة الذاكرة القلمية؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

9. إدانة المدعى عليه 13، والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

10- إدانة المدعى عليه 14، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

11- إدانة المدعى عليه 15، والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات مع غرامة 16 ألف ريال؛ استناداً إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين، واستلام الزجاجات الحارقة، والمنشورات، وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول، ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة، وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب، بدلاً من حزب الله "القطيف"، وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف، وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات، والزجاجات الحارقة وتستره عليهم، وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما.

وحكمت "المحكمة" عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام، والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف، وقيامه بترديد الهتافات المسيئة، وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة, وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد، والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة، ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.