المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على 11 متهماً
القاعدة دربت بعضهم على استخدام الأسلحة وحرب العصابات في المدن
نشر في سبق يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً، من أصل 15، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر، وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب من دون إذن للقتال في الخارج، وبمشروعية العمليات الانتحارية, وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف، وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة، وتسترهم عليهم، وعلى من علم بمحاولته الخروج من دون إذن إلى العراق للقتال هناك, وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، وتمجيد منفذيها، واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار، وأنهم طواغيت، وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات، وفي الطبوغرافيا، وحرب العصابات في المدن، وحرب الجبال، ودورات مضادات الطائرات، ودورات في الخطف، والاغتيالات، ودورة قناصة.

كما شملت التهم علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب من دون إذن للقتال خارج المملكة، وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج، وتسترهم عليهم, وتمويل بعضهم للإرهاب، والأعمال الإرهابية, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات، ومواد، تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتحث على العنف, وحيازة بعضهم للأسلحة، والذخائر من دون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية, والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة، ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالآتي:

1- إدانة المدعى عليه الأول، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، من تاريخ إيقافه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

2- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف، من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر، مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

3- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع غرامة مالية 2000 ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي، وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

4- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه، وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

5- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية، والشريط الممغنط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

6- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

7- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

8- إدانة المدعى عليه 12، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع مصادرة الذاكرة القلمية؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

9. إدانة المدعى عليه 13، والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

10- إدانة المدعى عليه 14، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

11- إدانة المدعى عليه 15، والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات مع غرامة 16 ألف ريال؛ استناداً إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين، واستلام الزجاجات الحارقة، والمنشورات، وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول، ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة، وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب، بدلاً من حزب الله "القطيف"، وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف، وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات، والزجاجات الحارقة وتستره عليهم، وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما.

وحكمت "المحكمة" عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام، والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف، وقيامه بترديد الهتافات المسيئة، وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة, وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد، والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة، ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.