السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    مصير غزة بعد هدنة لبنان    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    أمانة القصيم تنجح في التعامل مع الحالة المطرية التي مرت المنطقة    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    «الكوري» ظلم الهلال    شخصنة المواقف    أمير تبوك يستقبل رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    النوم المبكر مواجهة للأمراض    وزير الرياضة: دعم القيادة نقل الرياضة إلى مصاف العالمية    نيمار يقترب ومالكوم يعود    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    الملك يضيف لؤلؤة في عقد العاصمة    أنا ووسائل التواصل الاجتماعي    التركي: الأصل في الأمور الإباحة ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص    النضج الفكري بوابة التطوير    برعاية أمير مكة.. انعقاد اللقاء ال 17 للمؤسسين بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة    الذكاء الاصطناعي والإسلام المعتدل    وفاة المعمر الأكبر في العالم عن 112 عامًا    الموارد البشرية توقّع مذكرة لتأهيل الكوادر الوطنية    قيصرية الكتاب تستضيف رائد تحقيق الشعر العربي    الشائعات ضد المملكة    الأسرة والأم الحنون    سعادة بطعم الرحمة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    تميز المشاركات الوطنية بمؤتمر الابتكار في استدامة المياه    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    في الجولة الخامسة من يوروبا ليغ.. أموريم يريد كسب جماهير مان يونايتد في مواجهة نرويجية    خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت    دشن الصيدلية الافتراضية وتسلم شهادة "غينيس".. محافظ جدة يطلق أعمال المؤتمر الصحي الدولي للجودة    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    إعلاميون يطمئنون على صحة العباسي    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    يوسف العجلاتي يزف إبنيه مصعب وأحمد على أنغام «المزمار»    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هؤلاء هم المرجفون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على 11 متهماً
القاعدة دربت بعضهم على استخدام الأسلحة وحرب العصابات في المدن
نشر في سبق يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً، من أصل 15، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر، وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب من دون إذن للقتال في الخارج، وبمشروعية العمليات الانتحارية, وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف، وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة، وتسترهم عليهم، وعلى من علم بمحاولته الخروج من دون إذن إلى العراق للقتال هناك, وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، وتمجيد منفذيها، واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار، وأنهم طواغيت، وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات، وفي الطبوغرافيا، وحرب العصابات في المدن، وحرب الجبال، ودورات مضادات الطائرات، ودورات في الخطف، والاغتيالات، ودورة قناصة.

كما شملت التهم علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب من دون إذن للقتال خارج المملكة، وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج، وتسترهم عليهم, وتمويل بعضهم للإرهاب، والأعمال الإرهابية, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات، ومواد، تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتحث على العنف, وحيازة بعضهم للأسلحة، والذخائر من دون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية, والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة، ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالآتي:

1- إدانة المدعى عليه الأول، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، من تاريخ إيقافه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

2- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف، من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر، مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

3- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع غرامة مالية 2000 ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي، وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

4- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه، وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

5- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية، والشريط الممغنط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

6- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

7- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

8- إدانة المدعى عليه 12، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع مصادرة الذاكرة القلمية؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

9. إدانة المدعى عليه 13، والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

10- إدانة المدعى عليه 14، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

11- إدانة المدعى عليه 15، والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات مع غرامة 16 ألف ريال؛ استناداً إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين، واستلام الزجاجات الحارقة، والمنشورات، وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول، ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة، وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب، بدلاً من حزب الله "القطيف"، وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف، وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات، والزجاجات الحارقة وتستره عليهم، وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما.

وحكمت "المحكمة" عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام، والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف، وقيامه بترديد الهتافات المسيئة، وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة, وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد، والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة، ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.