8 ضوابط لاستئجار الجهات الحكومية المركبات المدنية    انخفاض درجات الحرارة وتكون للصقيع في عدة مناطق    5 إشارات تدل على نقص العناصر الغذائية في جسمك    رحالة غربيون يوثقون تاريخ مجتمع التأسيس    ذكرى استعادة ماضٍ مجيد وتضحياتٍ كبرى    وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    الاتحاد يدك شباك الهلال برباعية    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    جدة التاريخية تحتفي بيوم التأسيس وتحتضن فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    الراشد: اعتماد رمز عملة الريال السعودي خطوة تاريخية تضيف علامة تميز لحضور المملكة دولياً    نهج راسخ    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    في افتتاح كأس قدامى الخليج.. الأخضر يتعادل سلبيًا مع البحرين    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    مسؤولات جمعية كيان للأيتام يهنئون القيادة الرشيدة بيوم التأسيس    أهالي القصيم يعبّرون عن فرحتهم بالملابس التراثية    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    فجر صناعة السيارات في السعودية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    إسرائيل تؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    أسرة حسام الدين تحتفي بعقد قران أحمد ويوسف    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء المستعجل في ضوء نظام المرافعات الشرعية «1-3»
نشر في اليوم يوم 29 - 05 - 2016

سوف نتناول بالحديث في عدة مقالات متتابعة (بإذن الله) عن القضاء المستعجل (الدعاوى العاجلة أو المستعجلة)، في ضوء نظام المرافعات الشرعية الجديد الساري بالمملكة، وذلك ببيان تعريفه وتحديده، وطبيعته وأهم شروطه، وأهم حالاته وانواعه، وإجراءاته ومدده ونختم بالحديث عن اهم خصائص الحكم المستعجل وحجيته.
فالقضاء المستعجل يعرف بأنه نوع من القضاء يتولى الفصل العاجل في حق من الحقوق لأحد الخصوم، في واقعة يخشى عليها من تغير حالها، او فوات الوقت، فيما لو اتبعت بشأنها الاجراءات العادية، وهو صورة من صور الحماية القضائية، وهو اجراء مؤقت لا يمس اصل الحق.
ويقصد به حماية حق من الحقوق لأحد الخصوم، حماية عاجلة، بإجراءات خاصة سريعة، ليتدارك بها المدعي حقه عندما يكون أمام خطر يداهم حقه ويهدده بالزوال، قبل ان يتحصل على الحماية القضائية العادية امام القاضي العادي، لان التقيد بالإجراءات القضائية العادية امام المحاكم الى حين الفصل في النزاع قد تأخذ به الدعوى وقتاّ طويلا، وفى خلال هذا الوقت قد تزول حقوق، وتتغير احوال الكثير من معالم النزاع.
مع ان الفصل في بعض الدعاوى على صفة الاستعجال، قد يفوت على الخصوم حقوقا اخرى بسبب عدم التأني والبحث عن وجوه الحق في الخصومة، لذلك فقد راعت بعض الانظمة القضائية هذه الظروف، وما تؤول به بعض القضايا بسبب الاستعجال، فقصرت اختصاص القضاء المستعجل على اتخاذ إجراءات وقتية او تحفظية، حماية للحق الى ان يتم الفصل في الموضوع حسب النظام والإجراءات القضائية العادية.
وقد جعل نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22 /01 /1435ه في مادته الخامسة بعد المائتين أنه يكون نظر الدعاوى المستعجلة امام نفس القاضي الذى ينظر في موضوع الدعوى الاصلية - وذلك بخلاف معظم الانظمة القضائية المقارنة التي تجعل قاضيا مختصا بنظر الدعاوى المستعجلة مستقلا تماماً عن القاضي الذى ينظر في موضوع الدعوى الأصلي ويسمى قاضي الامور المستعجلة-.
واما طبيعة القضاء المستعجل فإنه لا يقوم على الفصل في الخصومات والحكم فيها بحكم ينهي النزاع، وانما هو بطبيعته حكم وقتي لا يحسم النزاع نهائيا، ولا يحوز حجية الامر المقضي، ويجوز تعديله او الغاؤه حسب مقتضيات الاحوال، ويكون مصيره معلقا بموضوع الدعوى الاصلية القائمة او التي سوف تقام، ولهذا قالوا: «ان الحكم في القضاء الوقتي لا يهدر حقا، ولا يكسبه».
وهذا ما أكدته الفقرة الاخيرة من المادة (205 من نظام المرافعات الشرعية ) بالنص على الآتي (ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشرة، او تبعا للدعوى الاصلية).
اما أهم شروط القضاء المستعجل:
الاول: ألا يمس أصل الحق، لا بشكل الدعوى ولا بالحكم الصادر فيها، فلو كان شكل الدعوى المستعجلة يتصل بأصل الحق، فللقاضي ان يحكم برفضها وبطلانها شكلا من تلقاء نفسه.
فلهذا يجب على القاضي في الدعاوى المستعجلة ألا يتعرض لأصل الحق مطلقا، بل يمتنع عليه أن يبني حكمه على نتيجة بحث في أصل الحق، او فحصه لمستندات الخصوم، ويبنى على ذلك خطأ القاضي ناظر الدعوى المستعجلة لو انه عين المدعى في اصل النزاع، حارسا على المدعى به، بناء على ما ثبت عنده من انه مالك للعين محل النزاع.
وانما له أن يعين حارسا قضائيا مؤقتا على العين المتنازع على ملكيتها، حتى يعرض النزاع على القاضي للفصل في الموضوع واصل الدعوى.، وبعد عرض اصل الموضوع على القاضي للفصل فيه، فله في هذه الحالة أن يؤكد الحراسة القضائية او ينهيها او يعدلها حسب ما يظهر له ذلك.
ويجوز للقاضي ناظر الدعوى المستعجلة ان يبحث في المستندات للحق المطالب به، اذا كان يريد ان يعرف، ويستوضح وجه الصواب في الطلب المعروض عليه، لمعرفة طبيعة النزاع هل هو موضوعي، او وقتي وعاجل، فاذا تبين له ان الفصل في الدعوى يستلزم منه التعرض لأصل الحق، فيجب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى او الطلب او النظر فيها كطلب عاجل، لأنه لا يجوز له النظر في موضوع الدعوى بقصد اثبات الحق، او نفيه، الا عن طريق الدعوى العادية وإجراءاتها، وبيناتها.
الثاني: أن يكون هناك احتمال بحدوث ضرر نتيجة تأخير اثبات الدليل بحيث يكون هذا الدليل عرضة للزوال الذى لا يسترد ضرره،بعد اقامة الدعوى الموضوعية بنظر الحق واصل الدعوى، وبشرط ثبوت هذا الاحتمال وحدوث الضرر نتيجة التأخير.
الثالث: ان يكون احتمال حق المدعى في اصل الحق قائما، عند التقدم بالدعوى المستعجلة، وذلك منعا لاستغلال الدعاوى المستعجلة كذريعة للدعاوى الباطلة والكيدية.
والمثال على ذلك هو تقدم احد الاشخاص بدعوى مستعجلة بعدم التعرض للحيازة، فيقدم الخصم له اتفاقية تنازل وصلح على محل النزاع، وباطلاع قاضى الدعوى المستعجلة على اتفاقية الصلح والتنازل، فيجدها صحيحة شرعا ونظاما.
اما اهم حالات وانواع الدعاوى المستعجلة: فإنها وردت نصا في المادة السادسة بعد المائتين بنظام المرافعات الشرعية السابق حيث ذكرت المادة (تشمل الدعاوى المستعجلة الآتي: أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ب- دعوى المنع من السفر، ج- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، د- دعوى وقف الاعمال الجديدة،ه- دعوى طلب الحراسة، و- الدعوى المتعلقة بأجرة الاجير اليومية، ز- الدعاوى الاخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال).
وهذه الحالات والانواع على سبيل المثال وليس الحصر، لان نص المادة ذكر في اول عبارة منه كلمة «تشمل» والتي يستفاد من معناها وتفسيرها ان تلك الامثلة الواردة في نص المادة هي امثلة على اهم واغلب الدعاوى المستعجلة وهذا ما اكده صحيح نص المادة (206 فقرة 3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عندما فصلت وبينت الفقرة «ز» من المادة 206 حيث نصت على الآتي (يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت ومنها :أ- طلب رؤية صغير او تسليمه، ب- طلب الحجر على المال، ج- اثبات شهادة يخشى فواتها).
فبتفسير نص اللائحة نجد انها وضعت ضابطا لذلك فقط، وهو أن أي دعوى يخشى عليها فوات الوقت فهي دعوى مستعجلة، وتعطى صفة الاستعجال وذكرت اهم تلك الانواع والحالات كأمثلة على هذا الضابط فقط، والمثال على ذلك كالدعوى باستدراك ومنع ضرر محدق، مثل طلب اجراء اعمال ترميمات عاجلة للدور السفلى لمنع تداعيات سقوط الادوار العليا، اذا كانت الحال تستدعى الاستعجال وذلك في الادوار المتعددة بين ملاك متعددين.
فهذا المثال يعد من الحالات والدعاوى التي يتطلب نظرها صفة الاستعجال، حتى لا يترتب ضرر كبير نتيجة التأخر في ذلك.
ولأنه ليس من المتيسرعلى المنظم حصر حالات وانواع الدعاوى المستعجلة، سواء التجارية منها، او الاحوال الشخصية، او العامة، لذا تم النص على ضابط لها وهو فوات الوقت، وتُرك التقدير لاجتهاد الفقه والقضاء.
وسوف نتناول في المقال المقبل (بإذن الله تعالى) بالشرح والتوضيح والتفصيل تلك الحالات والانواع الواردة في المادة (206 مرافعات) وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.