«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقيل: تأخر النظر في القضايا العاجلة أضاع الكثير من الحقوق
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2011

أكد رئيس المحكمة العامة المساعد في الخبر الشيخ عقيل عبد الرزاق العقيل، أن القضاء المستعجل «لا يزال حديثاً في المملكة»، مبيناً أنه كان «يرجع إلى اجتهادات القضاة». وذكر أن «بعض القضايا المستعجلة باتت تستغرق وقتاً طويلاً فتضيع الكثير من الحقوق»، مستدركاً أنه «بعد صدور نظام المرافعات الجديد، أصبح القضاء المستعجل منظماً، وفق نصوص النظام المستمد من الشريعة الإسلامية».
وأشار العقيل، خلال محاضرة نظمتها لجنة المحامين في غرفة الشرقية»، أخيراً، إلى أن الطلب المستعجل يُحدث «إرباكاً لدى القاضي في اتخاذ القرار، لذلك فهو يحتاج إلى الموازنة، وأخذ الحيطة والحذر. فهناك عوائق كثيرة أمام القاضي، فلا يسعفه الوقت أن ينظر في القضايا المستعجلة، لذلك خصصت بعض الدول قضاة للنظر في القضايا المستعجلة».
ورأى أن التقديم لاتخاذ قرار مستعجل ينبغي أن يتم «منفصلاً عن الدعوة الأصلية المقدمة. والأفضل أن تُقدم كتابياً»، منوهاً إلى أن الدعاوى القضائية المستعجلة «تشمل إجراءات عدة، منها دعوى المعاينة، ومنع التعرض للحيازة، والمنع من السفر، والحراسة القضائية، وكل الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، مثل التظلم، والحجز التحفظي، والتسجيل العيني للعقار، وإلغاء المختلف حوله»، مبيناً أن تقرير مثل هذه الإجراءات جاء «لدفع الضرر، الذي هو أصل لكل الدعاوى المستعجلة».
وتطرق إلى موضوع الحراسة القضائية كأحد مجالات القضاء المستعجل، التي تتم عادة في النزاعات بين الشركاء والورثة، على استحقاق معين. وقال: «للقاضي الحق أن يضع حراسة قضائية على الملكية المختلف حولها، ويكلف الحارس أيضاً بإدارة الأملاك. ويعين الحارس القضائي باتفاق أصحاب المصلحة، وبعلم القاضي، وإذا لم يتفقوا، فله أن يكلف حارساً بمعرفته. وتنتهي الحراسة القضائية بحكم القاضي، وإعادة الملكية إلى أهلها».
بدوره، أوضح رئيس لجنة المحامين في «غرفة الشرقية» المحامي خالد عبد اللطيف الصالح، أنه «يمكن القول بوجود قواعد وأحكام تجعل الدعاوى قضاءً مستعجلاً، وذلك لطبيعتها وأهميتها، ومنها دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ومنع التعرض للحيازة، واستردادها، والمنع من السفر، ووقف الأعمال الجديدة، وطلب الحراسة، والدعوى المتعلقة في أجر الأجير اليومية، إضافة إلى الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال».
وأكد الصالح، أن «الوضع أصبح لازماً، لأن يوجد قاضي للأمور المستعجلة، على غرار قاضي التنفيذ»، مبيناً أن لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في الغرفة «ستقوم بدراسة هذا الموضوع». وذكر أن النزاعات المتعلقة في المساهمات العقارية والشركات العائلية والتركات، «غالباً ما تتطلب فرض الحراسة القضائية عليها، وتعيين حارس لإدارتها، وذلك في شكل مستعجل عند طلب أطراف النزاع، وبخاصة إذا ثبت الضرر من تعرض الأعيان والأموال للخسارة والتلف، وكذلك الحرص على حيادية وتحديد صلاحية من يُعين حارساً قضائياً، حتى يتحقق الهدف من تعيينه، وذلك للحفاظ على مصالح المتنازعين وصيانتها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.