أكد رئيس المحكمة العامة المساعد في الخبر الشيخ عقيل عبد الرزاق العقيل، أن القضاء المستعجل «لا يزال حديثاً في المملكة»، مبيناً أنه كان «يرجع إلى اجتهادات القضاة». وذكر أن «بعض القضايا المستعجلة باتت تستغرق وقتاً طويلاً فتضيع الكثير من الحقوق»، مستدركاً أنه «بعد صدور نظام المرافعات الجديد، أصبح القضاء المستعجل منظماً، وفق نصوص النظام المستمد من الشريعة الإسلامية». وأشار العقيل، خلال محاضرة نظمتها لجنة المحامين في غرفة الشرقية»، أخيراً، إلى أن الطلب المستعجل يُحدث «إرباكاً لدى القاضي في اتخاذ القرار، لذلك فهو يحتاج إلى الموازنة، وأخذ الحيطة والحذر. فهناك عوائق كثيرة أمام القاضي، فلا يسعفه الوقت أن ينظر في القضايا المستعجلة، لذلك خصصت بعض الدول قضاة للنظر في القضايا المستعجلة». ورأى أن التقديم لاتخاذ قرار مستعجل ينبغي أن يتم «منفصلاً عن الدعوة الأصلية المقدمة. والأفضل أن تُقدم كتابياً»، منوهاً إلى أن الدعاوى القضائية المستعجلة «تشمل إجراءات عدة، منها دعوى المعاينة، ومنع التعرض للحيازة، والمنع من السفر، والحراسة القضائية، وكل الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال، مثل التظلم، والحجز التحفظي، والتسجيل العيني للعقار، وإلغاء المختلف حوله»، مبيناً أن تقرير مثل هذه الإجراءات جاء «لدفع الضرر، الذي هو أصل لكل الدعاوى المستعجلة». وتطرق إلى موضوع الحراسة القضائية كأحد مجالات القضاء المستعجل، التي تتم عادة في النزاعات بين الشركاء والورثة، على استحقاق معين. وقال: «للقاضي الحق أن يضع حراسة قضائية على الملكية المختلف حولها، ويكلف الحارس أيضاً بإدارة الأملاك. ويعين الحارس القضائي باتفاق أصحاب المصلحة، وبعلم القاضي، وإذا لم يتفقوا، فله أن يكلف حارساً بمعرفته. وتنتهي الحراسة القضائية بحكم القاضي، وإعادة الملكية إلى أهلها». بدوره، أوضح رئيس لجنة المحامين في «غرفة الشرقية» المحامي خالد عبد اللطيف الصالح، أنه «يمكن القول بوجود قواعد وأحكام تجعل الدعاوى قضاءً مستعجلاً، وذلك لطبيعتها وأهميتها، ومنها دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ومنع التعرض للحيازة، واستردادها، والمنع من السفر، ووقف الأعمال الجديدة، وطلب الحراسة، والدعوى المتعلقة في أجر الأجير اليومية، إضافة إلى الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال». وأكد الصالح، أن «الوضع أصبح لازماً، لأن يوجد قاضي للأمور المستعجلة، على غرار قاضي التنفيذ»، مبيناً أن لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في الغرفة «ستقوم بدراسة هذا الموضوع». وذكر أن النزاعات المتعلقة في المساهمات العقارية والشركات العائلية والتركات، «غالباً ما تتطلب فرض الحراسة القضائية عليها، وتعيين حارس لإدارتها، وذلك في شكل مستعجل عند طلب أطراف النزاع، وبخاصة إذا ثبت الضرر من تعرض الأعيان والأموال للخسارة والتلف، وكذلك الحرص على حيادية وتحديد صلاحية من يُعين حارساً قضائياً، حتى يتحقق الهدف من تعيينه، وذلك للحفاظ على مصالح المتنازعين وصيانتها».