يوجد في الأنظمة القضائية نوعان من القضايا ..قضايا عادية و التي تتميز بالسير العادي لإجراءات التقاضي و بطء مواعيد الفصل فيها ..و قضايا مستعجلة وهي التي لا تتحمل البطء خوفا من تلف وضياع معالمها ويخشى عليها من فوات الوقت بتوفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحه دون المساس بأصل الحق .. و قد ظهر الأخير وأعني القضاء المستعجل بسبب تطور النشاط الاقتصادي والتجاري و التغير السريع في أنماط الحياة ووسائلها المذهلة، يتميز القضاء المستعجل في الأنظمة بمميزات السرعة و المرونة إلى درجة أن للقاضي إمكانية البت في أيام العطل و حتى قبل تقييد صحيفة الدعوى إذ أصبح القضاء العادي غير قادر على تحقيق مهمته في استدراك الأخطار التي تهدد حقوق و مصالح الأطراف ، مما دفع المقننين إلى إيجاد قواعد إجرائية استثنائية تخرج عن نطاق القضاء العادي لمجاراة هذا التطور و التواؤم مع طبيعة هذه النزاع أو ذاك والوصول إلى حماية الحقوق حماية مؤقتة وعاجلة أو تحفظية ، إلى حين الفصل في أصل النزاع المعروض أمام القضاء العادي .. و لا يخلو نظام للمرافعات من باب يخصص للقضاء المستعجل يتضمن شروطه وضوابطه وإجراءاته وقضاة المحاكم المختصين به و حالات الاستعجال أو وصفها ..كحالة إجراءات التحقيق و المعاينة و إجراء الحراسة القضائية و دعوى منع التعرض للحيازة و دعوى استردادها إلخ.. ويتميز القضاء المستعجل في الأنظمة بمميزات السرعة و المرونة إلى درجة أن للقاضي إمكانية البت في أيام العطل و حتى قبل تقييد صحيفة الدعوى سواء أكان بمقر المحكمة أو ببيته ، و دون أن يقوم باستدعاء الخصوم و ذلك في حالة الاستعجال القصوى و إضافة مرونة شروط رفع الدعوى .. و إن كان نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية لدينا قد حوى بنودا حول الدعاوى المستعجلة من ذلك ( رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة ) و ( لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة ) لكنه لم يخصصه بفصل خاص مستقل.. في نزاع حدث قبل فترة قام فيه طرف باستحداثات على موقع محل نزاع و توجه الطرف المتضرر للمحكمة لأخذ موافقتها على إيقاف أي استحداث جديد يغير معالم موضع النزاع و يضعف حقه في الإثبات أو يقوي من مركز المدعى عليه فاضطر صاحب الحق إلى انتظار موعد للجلسة .. و مواعيد المحاكم أعانها الله الكل يعلم ببعدها.. إلى درجة ألجأ فيها المدعي إلى التوجه لجهات أخرى فرفضت الجهة الإدارية التابع لها النزاع إيقاف الطرف الآخر إلا بحكم قضائي !!.. كما رفضت الشرطة منع المدعى عليه من التصرف و عمل الاستحداثات (بينما الطرف الآخر يعمل في أيام الإجازة الأسبوعية و في الليالي بعيدا عن أعين الرقباء ) فرفضت الأخيرة أي إجراء إلا بصدور أمر من المحكمة بينما أمر المحكمة كما نعلم و للموضوع بقية.. قاض سابق ومستشار شرعي