«الشورى» يناقش مقترح مشروع «نظام رعاية الموهوبين»    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج .. الأمن في خدمة ضيوف الرحمن    «إسرائيل» تطالب بترحيل الأسرى إلى الخارج    مرحلة التصويت تغلق.. وإعلان الفائزين في حفل ل"Joy Awards 2025" السبت المقبل    تواصل ارتفاع إجمالي الطلب العالمي للشحن الجوي للشهر 16 على التوالي    15 ممكناً للمنشآت الأعضاء في برنامج «المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد»    الذهب ينخفض مع توترات أسعار «الفائدة».. والأسهم تتراجع    ترشيد الإنفاق الأسري    تعزيز الابتكار واستكشاف الفرص الواعدة في قطاع التعدين    %16 ارتفاع حجم التمويل لمستفيدي الدعم السكني في 2024    محمد بن عبدالرحمن يقدم التعازي للحميدان و بن حشر و بن نوح    الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة في دمشق    «اجتماعات الرياض» تبحث إعادة بناء سوريا وتحقيق أمنها    ميزة لإدارة الرسوم المتحركة بمحادثات «واتساب»    700 ألف إسترليني لتحرير غوريلا مسجونة    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية    ولي العهد ورئيس وزراء اليونان يترأسان «مجلس الشراكة» ويبحثان المستجدات    الهلال يغري نونيز نجم ليفربول براتب ضخم    بعد انقضاء 16 جولة من دوري" يلو".. نيوم في الصدارة.. والعدالة يواصل المطاردة    " الضوضاء الإعلامية وحارس الفيحاء"    "عدنان حمد" يقود أول حصة تدريبية للعروبة .. والسومة يشارك في التدريبات    أمير الجوف يشيد بدور "حقوق الإنسان"    إقامة ملتقى إضاءة عسير للأشخاص ذوي الإعاقة    «الشورى» يناقش تعديل نظام رعاية الموهوبين    حسام بن سعود: المحاكم لها دور في إرساء مبادئ العدل والشفافية    مقترح للدراسة في رمضان    برعاية الأمير فيصل بن خالد.. إطلاق جائزة الملك خالد لعام 2025    "محمية الملك عبدالعزيز الملكية" تنضم إلى القائمة الخضراء الدولية    تطلق وزارة الثقافة مسابقة "عدسة وحرفة" احتفاءً بعام الحرف اليدوية2025    قرية "إرث".. تجربة تراثية    تشوه المعرفة    بمشاركة عربية واسعة.. «إثراء» يطلق النسخة الرابعة من ماراثون «أقرأ»    لا ناقة لي ولا جمل    نزيف ما بعد سن انقطاع الطمث    تناول الحليب يومياً يقي من سرطان القولون    النوم في الظلام.. يقلل مخاطر الاكتئاب    العراق وترمب.. لا منطقة رمادية    من إدلب إلى دمشق!    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان أثناء استقبال محافظ الداير له " على عاتقنا مسؤولية الوقوف كدرع منيع لحماية هذا الوطن "    أرقام «الإحصاء».. والدوسري.. وصناعة المُستقبل    تركي آل الشيخ وطريق النجاح    انطلاق دوري الفرسان التطويري بمشاركة 36 فريقاً    هل أطفالنا على المسار الصحيح ؟!    اختبار أخير لجوميز الأهلي    دول أوروبية تدعو لتخفيف العقوبات على سورية وإبقائها على الأسد    تحديث وإنجاز    "سعود الطبية" تُنقذ 600 مريض يعانون من النزف الهضمي في 2024    هيئة الهلال الاحمر السعودي بنجران تتلقى 12963 بلاغاً خلال عام 2024    فيصل بن مشعل يزور محافظة أبانات ويلتقي الأهالي    ختام مؤتمر مبادرة رابطة العالم الإسلامي لتعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    أمسية شعرية مع الشريك الأدبي يحيها وهج الحاتم وسلمان المطيري    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» في أمسية وكالة الفضاء    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    









لكن الحيازة..لم تُرَدّ
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 31 - 03 - 2008

"أبعد مسافة كونية في العالم.. هي تلك التي تفصل بين تنظير القانون.. وتطبيق القاضي..!"
(فرصة).. هي الكلمة التي علقت بذهن (راشد).. وهو يشاور أصحاب الخبرة عن أرض بمساحة 900متر مربع في شمال الرياض.. ولأن الكلمة أبت أن تفارقه.. بادر بالشراء والإفراغ أمام كاتب العدل.. ولم يحرك ساكناً في أرضه.. الرجل في وضع مادي مريح.. فليتركها إذاً جرداء.. ما دام أن تضخم العقار يلحقها سنوياً..!
وما بين كل زيارة تفقدية.. وأخرى.. تفاجأ في إحدى جولاته.. بمعدات البناء على أرضه.. حاول التدخل.. تهديد المعتدي بالقانون والقضاء.. لكنه مع الأسف طرد شر طرده..!
فكّر (راشد) وقدّر.. فصديقه القانوني أخبره بأن نظام المرافعات الشرعية واضح وصريح.. في نص المادة (31).. وأنها من الدعاوى التي تحمل صفة الاستعجال.. وأن دعواه تكيّف قانوناً بأنها دعوى استرداد الحيازة والتي عرّفها النظام بأنها: طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها.. بالفعل تقدّم (راشد).. للمحكمة العامة بالرياض.. استناداً لنص اللائحة 14./31.ليتفاجأ بموعد قريب جداً.. بعد 5أشهر..!
حاول إفهام الموظف المختص.. لكن اللغة لم تكن مشتركة.. فالرجل أبعد ما يكون عن القانون وفهمه.. انطلق من فوره إلى المكتب القضائي.. علّ القاضي أن يفهمه.. حاول أن يشرح الإلزام الوارد في نص المادة (235) والتي نصّت أن (ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة يكون أربعاً وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة).. وأن المادة 2/238اشترطت لطلب وقف الأعمال الجديدة في أرضه (أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم) في حين أنها ستتم قطعاً في خلال هذه المدة الطويلة.. لتدخل القضية بعدها في إطار القضاء العادي.. والذي سيدخله في دوّامة لن تنتهي من الجلسات كما في نص المادة (3/238): (إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة).. لكن رد القاضي لم يختلف عن سابقه..!
تمثّل مشاكل الاعتداء على الحيازة وطلب ردها.. حيّزاً لا بأس به من جدول القضايا في المحاكم.. وقد أتى النظام ليعالج المشكلة.. عبر إجراءات واضحة ودقيقة في نظام المرافعات الشرعية.. لكن واقع القضاء المتخم بعدد القضايا الضخم.. وقف حجر عثرة أمام التنظير الرائع في أصل النظام.. وباعتقادي أن حل المشكلة يكمن في ثلاث حلول اختيارية:
@ أن يعدّل نظام المرافعات الشرعية بحيث تباشر (هيئة التحقيق والإدعاء العام) ممثّلة في دائرة (الاعتداء على المال).. سلطة سماع واقعة الاعتداء على الحيازة وطلب ردها.. وجميع ما يتطلب ذلك من ضبط وتحقيق الواقعة وسماع أقوال أطراف النزاع.. إعمالاً لمبدأ امتلاك الهيئة (عرفاً) لشيء من الولاية القضائية.. ويكون قرار الدائرة إما بحفظ الأوراق وإبقاء الحال على ما هو عليه إذا كان واضع اليد الفعلي عند الشكوى هو الحائز الجدير بالحماية.. أو بتمكين الطرف الآخر من الحيازة.. على أن لا يصدر القرار إلا بتحقق شرطين:
أ - صدوره من عضو بمرتبة (رئيس دائرة ب) على الأقل.. وإلا وقع القرار باطلاً.
ب - أن يكون القرار مسببّاً دالاً على اطلاع سلطة التحقيق على أقوال المتهمين ووقائع ومستندات القضية.
وللمتضرر طبعاً حق الطعن على هذا القرار (الوقتي) أمام قضاء الاستئناف خلال 15يوماً.. خصوصاً وأن هذا القرار لا يمس بأصل الحق المتنازع عليه.. وإنما يهدف فقط إلى فض إشكال سريع في منازعة حيازة عقار بإجراءات سريعة ميسرة.
@ أن يباشرها قاضي التنفيذ في المحاكم العامة، وقد جرى تعيين عدد منهم مؤخراً في المدن الرئيسة.
@ أن يتم استحداث قاضي الأمور المستعجلة كما في الدول المجاورة.. ليباشر القضايا التي تحمل صفة الاستعجال.. مع احتفاظ المحكوم عليه في كلا الحالتين بحق الطعن أمام قضاء الاستئناف إعمالاً لعجز المادة (175) من نظام المرافعات: (يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع).
مثل هذه الإجراءات ستضمن على الأقل قواعد استرشادية أمام قضاة التسجيل العيني للعقار.. عندما يبدأون مباشرة أعمالهم قريباً..!
الباحث في أنظمة العقار
oalessa@alriyadh.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.