محافظ صبيا يتوج الفائزين في نهائي بطولة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لكرة القدم    المملكة توزّع 850 سلة غذائية في محلية هيا الجديدة في السودان    القبض على (3) باكستانيين في الرياض لترويجهم (5.3) كجم «شبو»    تهيئة 15948جامعًا و3939 مصلى لصلاة عيد الفطر بمناطق المملكة    "البيئة": تسجيل هطول أمطار في (6) مناطق ومكة المكرمة الأعلى كميةً    مدير عام تعليم المدينة المنورة يتفقد أعمال المركز الرمضاني والكشافة    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك كلمة – الجَبَنَة    من الصحابة.. أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها    كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بالمملكة غدًا    المبادرة السعودية تنجح في إنهاء الخلافات السورية اللبنانية    محافظ صبيا يعزي رئيس مركز العالية في وفاة والده    ولي العهد يبحث مع البرهان أوضاع السودان    رئيس المجلس العسكري في ميانمار يطلب مساعدات بعد الزلزال المدمر    الدولار يهبط وسط ترقب للرسوم الجمركية الأمريكية    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. دولة الصومال    محافظ الدوادمي يرعى مبادرة السعودية الخضراء    برشلونة يفقد جهود أولمو 3 أسابيع    رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى جدة    الإصابة تضرب أولمو في برشلونة    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الدكتور مطلب النفيسة    السعودية تؤكد دعمها لكل ما يحقق أمن واستقرار سوريا ولبنان    تطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة    "سوليوود" يُطلق استفتاءً لاختيار "الأفضل" في موسم دراما رمضان 2025    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الرميلة على الطراز النجدي    في "بسطة خير السعودية".. الذكريات محفوظة بين غلافي "ألبوم صور"    بطولة المملكة لكرة القدم للصالات للصم تقام بالقطيف منتصف أبريل    "تصفيات كأس أمم آسيا للسيدات 2026".. باكورة مشاركات "أخضر السيدات" الرسمية    البكيرية تستعد للاحتفال بعيد الفطر المبارك    إمام المسجد النبوي: رمضان يرحل وزكاة الفطر تكمل فضل الطاعات    أمانة وبلديات القصيم تستعد للاحتفال بعيد الفطر المبارك    "الزكاة والضريبة" تُنفّذ أكثر من 12 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر    وفاة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة    ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي ميامي المفتوحة    هل تسير كندا والمكسيك نحو التحرر من الهيمنة الأمريكية؟    جروندبرج: تحقيق السلام باليمن ضرورة ملحة لاستقرار المنطقة    أمران ملكيان: خالد بن بندر مستشارًا في الخارجية والحربي رئيسًا للجهاز العسكري    مختص ل"الرياض": انتظار العطلات سعادة    التطوّع في المسجد النبوي.. تجربة تجمع بين شرف المكان وأجر العمل    جراحة مخ ناجحة تُنقذ معتمرًا مصريًا من إعاقة دائمة    "أوتشا" تحذّر من الآثار المدمرة التي طالت سكان غزة    ألونسو ينفي الشائعات حول مستقبله مع ليفركوزن    تجمع جدة الصحي الثاني ينفذ حملة "صُمْ بصحة" لمواجهة الأمراض المزمنة    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    يوم "مبادرة السعودية الخضراء".. إنجازات طموحة ترسم ملامح مستقبل أخضر مستدام    "مستشفيات المانع" تُطلق أكثر من 40 حملة تثقيفيةً صحيةً خلال شهر رمضان المبارك لتوعية المرضى والزوار    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1446ه    حرائق كوريا الجنوبية ..الأضخم على الإطلاق في تاريخ البلاد    تكثيف الحملات الرقابية على المسالخ وأسواق اللحوم والخضار بحائل استعدادًا لعيد الفطر    محادثات الرياض تعيد الثقة بين الأطراف وتفتح آفاق التعاون الدولي.. السعودية.. قلب مساعي السلام في الأزمة الروسية الأوكرانية    النفط يصعد والذهب يترقب تداعيات الرسوم    سوزان تستكمل مجلدها الثاني «أطياف الحرمين»    تحدٍ يصيب روسياً بفشل كلوي    إطلاق مبادرة "سند الأبطال" لدعم المصابين وذوي الشهداء    مطبخ صحي للوقاية من السرطان    أنامل وطنية تبهر زوار جدة التاريخية    حليب الإبل إرث الأجداد وخيار الصائمين    عهد التمكين والتطور    ذكرى واستذكار الأساليب القيادية الملهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي لجنة الطعون وكيفية عملها؟
نشر في اليوم يوم 18 - 12 - 2004

@ تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين)من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396وتاريخ 15/6/1425ه.-
@ ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزيرالشؤون البلدية والقروية.
@ يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
@ تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396وتاريخ 15/6/1425ه. وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها- مايلي:
أ- سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب- مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج-طلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الإكتفاء بالإفادة الخطية.
د- إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها- متى استوجب الأمر ذلك-على أن لا تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
@ تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية. وللجنة -في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية -أن تقرر ما يلي:
أ-استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب-استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين.
ج-إبطال فوز أي مرشح.
د-إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه-إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و-إلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح.
ز-إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء.
@ يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية،ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
@ يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
@ تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
@ يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم-أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة-من القرارات التي تتخدها اللجان الانتخابية في حقه. أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً- اتخاذه. وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن- خلال المدة النظامية -في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ- قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب-تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج- استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د- فوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
@ حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن.
@ تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
تقديم الطعون والتظلمات
@ يجب أن يكون الطعن والتظلم مقدماً كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك.
@ يجب أن يقدم الطعن أو التظلم خلال المدة النظامية المحددة لذلك في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
@ يجب أن يكون الطعن أو التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
@ تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية في المنطقة. وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات.
@ يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني. ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة.
@ يجب أن يتضمن الطعن أو التظلم تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي أستند عليها من الناحية النظامية.
@ يقيد الطعن أو التظلم في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته.
@ إذا اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي.
@ يحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات -عند الحاجة لذلك- مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يُشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.
@ لايجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية.
@ يحرر قرار اللجنة من خمس نسخ، وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار.
@ في كل الأحوال، يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.