وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الطعون والتظلمات تستقبل المشككين في نتائج الانتخابات
نشر في عكاظ يوم 01 - 10 - 2011

يبدأ اليوم المشككون في نتائج الانتخابات البلدية في التوجه إلى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية لتقديم أوجه اعتراضهم على الانتخابات ليتم البت فيها ورفعها لوزارة البلدية والشؤون القروية.
وتنص لائحة العطون والتظلمات على أحكام عامة تتضمن تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقا للمادة 24 من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، ترتبط اللجان بوزير الشؤون البلدية والقروية، إضافة لتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة من قبل الوزارة ويختص عملها في النظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، وتعليمات الحملات الانتخابية التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها.
وتضمنت اللائحة تحديد صلاحيات اللجنة والمتلخصة في سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة، ومن ثم مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، إضافة لطلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية، كما أعطت اللائحة صلاحية إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي. وأوضحت اللائحة أنه من حق أعضاء اللجنة تقرير استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، إبطال فوز أي مرشح، إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة، إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية، إلزام اللجان المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح، وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء. وشملت اللجنة في أحكامها العامة على تعليمات منها أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية، ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها، ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني، يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، تعد لجان الطعون والتظلمات تقريرا نهائيا عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية، يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم من القرارات التي تتخدها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وكشفت لجنة الطعون أنه يحق للمنتخب الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية ومنها قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة، وفوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
وشددت اللائحة على ضرورة حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن، كما ألزمت المرشحين بإنهاء مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
واشترطت اللجنة في تقديم الطعون والتظلمات أن يكون الطعن والتظلم مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص خلال الفترة المحددة، إضافة إلى أنه يشترط في الطعن أن يكون ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وأشارت اللائحة إلى أن لجنة الإشراف المحلية تعتبر الجهة المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بالمخالفات شريطة أن يقدمه ذوي الشأن إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني، ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة، وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات. ونوهت اللائحة إلى أن أي تظلم يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية ويقيد ذلك في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته. وذكرت لائحة التظلمات الانتخابية أنه في حال اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي، ويحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.
وأبانت اللجنة أنه لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية، ليتم بعد ذلك تحرير قرار اللجنة من خمس نسخ، وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار، كما يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.