عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الطعون والتظلمات تستقبل المشككين في نتائج الانتخابات
نشر في عكاظ يوم 01 - 10 - 2011

يبدأ اليوم المشككون في نتائج الانتخابات البلدية في التوجه إلى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية لتقديم أوجه اعتراضهم على الانتخابات ليتم البت فيها ورفعها لوزارة البلدية والشؤون القروية.
وتنص لائحة العطون والتظلمات على أحكام عامة تتضمن تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقا للمادة 24 من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، ترتبط اللجان بوزير الشؤون البلدية والقروية، إضافة لتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة من قبل الوزارة ويختص عملها في النظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، وتعليمات الحملات الانتخابية التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها.
وتضمنت اللائحة تحديد صلاحيات اللجنة والمتلخصة في سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة، ومن ثم مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، إضافة لطلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية، كما أعطت اللائحة صلاحية إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي. وأوضحت اللائحة أنه من حق أعضاء اللجنة تقرير استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، إبطال فوز أي مرشح، إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة، إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية، إلزام اللجان المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح، وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء. وشملت اللجنة في أحكامها العامة على تعليمات منها أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية، ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها، ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني، يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، تعد لجان الطعون والتظلمات تقريرا نهائيا عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية، يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم من القرارات التي تتخدها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وكشفت لجنة الطعون أنه يحق للمنتخب الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية ومنها قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة، وفوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
وشددت اللائحة على ضرورة حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن، كما ألزمت المرشحين بإنهاء مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
واشترطت اللجنة في تقديم الطعون والتظلمات أن يكون الطعن والتظلم مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص خلال الفترة المحددة، إضافة إلى أنه يشترط في الطعن أن يكون ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وأشارت اللائحة إلى أن لجنة الإشراف المحلية تعتبر الجهة المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بالمخالفات شريطة أن يقدمه ذوي الشأن إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني، ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة، وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات. ونوهت اللائحة إلى أن أي تظلم يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية ويقيد ذلك في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته. وذكرت لائحة التظلمات الانتخابية أنه في حال اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي، ويحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.
وأبانت اللجنة أنه لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية، ليتم بعد ذلك تحرير قرار اللجنة من خمس نسخ، وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار، كما يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.