شركة صينية تضع حجر الأساس لبناء مجمع صناعي في مصر    أمير تبوك يطلع على المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    بيولي: نواجه فريقاً مميزاً    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    المملكة: أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية    بيئة عسير تنظّم مسامرة بيئية عن النباتات المحلية    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الطعون والتظلمات تستقبل المشككين في نتائج الانتخابات
نشر في عكاظ يوم 01 - 10 - 2011

يبدأ اليوم المشككون في نتائج الانتخابات البلدية في التوجه إلى لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية لتقديم أوجه اعتراضهم على الانتخابات ليتم البت فيها ورفعها لوزارة البلدية والشؤون القروية.
وتنص لائحة العطون والتظلمات على أحكام عامة تتضمن تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقا للمادة 24 من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، ترتبط اللجان بوزير الشؤون البلدية والقروية، إضافة لتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة من قبل الوزارة ويختص عملها في النظر في الطعون المبينة في لائحة انتخاب المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري، وتعليمات الحملات الانتخابية التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها.
وتضمنت اللائحة تحديد صلاحيات اللجنة والمتلخصة في سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة، ومن ثم مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة، إضافة لطلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية، كما أعطت اللائحة صلاحية إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها على أن لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي. وأوضحت اللائحة أنه من حق أعضاء اللجنة تقرير استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، إبطال فوز أي مرشح، إيقاف أي إجراء انتخابي بصفة مؤقتة، إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية، إلزام اللجان المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح، وإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أو التظلم عند الاقتضاء. وشملت اللجنة في أحكامها العامة على تعليمات منها أن يكون لكل لجنة جهاز إداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية، ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها، ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني، يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية، تعد لجان الطعون والتظلمات تقريرا نهائيا عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية، يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم من القرارات التي تتخدها اللجان الانتخابية في حقه، أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وكشفت لجنة الطعون أنه يحق للمنتخب الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية ومنها قيد اسم ناخب في جداول الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام، استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، أو عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة، وفوز أي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
وشددت اللائحة على ضرورة حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الأمن، كما ألزمت المرشحين بإنهاء مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.
واشترطت اللجنة في تقديم الطعون والتظلمات أن يكون الطعن والتظلم مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص خلال الفترة المحددة، إضافة إلى أنه يشترط في الطعن أن يكون ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وأشارت اللائحة إلى أن لجنة الإشراف المحلية تعتبر الجهة المعنية باستقبال الشكاوى المتعلقة بالمخالفات شريطة أن يقدمه ذوي الشأن إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني، ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو إلى سكرتارية اللجنة، وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات. ونوهت اللائحة إلى أن أي تظلم يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية ويقيد ذلك في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته. وذكرت لائحة التظلمات الانتخابية أنه في حال اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما إذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي، ويحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة.
وأبانت اللجنة أنه لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض إذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية، ليتم بعد ذلك تحرير قرار اللجنة من خمس نسخ، وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الإشراف المحلية، ومقدم الطعن، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار، كما يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.