رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    رئاسة على صفيح ساخن:هل ينجح جوزيف عون في إنقاذ لبنان    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    نقل العلوم والمعرفة والحضارات    خلال زيارته الرسمية.. وزير الخارجية يلتقي عدداً من القيادات اللبنانية    وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان المكلف    قرار في الهلال بشأن عروض تمبكتي    «حرس الحدود» بجازان ينقذ مواطناً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    مانشستر سيتي: مرموش كان بمقدوره تمثيل منتخب كندا ويعتبر محمد صلاح قدوته    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    «حرس الحدود» بعسير يحبط تهريب 795 كيلوغراماً من القات    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    فرص تطوعية إسعافية لخدمة زوار المسجد النبوي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة لمساعدة الشعب السوري    ترمب يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"    هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. ابتداءً من اليوم وحتى الاثنين    ولي العهد للرئيس الأمريكي: توسيع استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة ب 600 مليار دولار    اتحاد بنزيما «شباب وعميد»    مجلس أكاديمية الإعلام يناقش الأهداف الإستراتيجية    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة مراجع مع مضاعفات عملية تحويل المسار بجراحة تصحيحية نادرة ومعقدة    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    ثقافة الابتسامة    وزير العدل يلتقي السفير الصيني    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    الدرونز بين التقنية والإثارة الرياضية    نموذج الرعاية الصحية.. الأثر والرعاية الشاملة !    مستشفى الملك فهد الجامعي يجدد اعتماد «CBAHI» للمرة الرابعة    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    اختتام المخيم الكشفي التخصصي على مستوى المملكة بتعليم جازان    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء
رئيس لجنة الطعون في الانتخابات بمنطقة الرياض ل «الجزيرة»:
نشر في الجزيرة يوم 07 - 06 - 2011

أوضح الدكتور فيصل بن رميان الرميان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمنطقة الرياض أن اللجنة حتى الآن لم تتلق أي طعون سواء فيما يخص الناخبين، لافتا أنه من المناسب الإشارة إلى أن هناك تعليمات للطعون الانتخابية صادرة بالقرار الوزاري رقم 15711في 4-4-1432ه وهذه التعليمات ينبغي لكل مرشح وناخب أن يكون على إطلاع بها وهي موجودة على موقع الأمانة وتحتوي هذه التعليمات على تسع عشرة مادة. وأنه مما يجدر الإشارة إليه ما نصت عليه المادة الرابعة بأن لجان الفصل بنظر الطعون تختص بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 11-3-1432ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ 4-4-1432ه التي يقدمها الناخبون المرشحون أو الموطنون الذي رفض قيدهم في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها. وقد أعطى النظام في هذه المادة صلاحيات للجان الفصل بنظر الطعون منها على سبيل المثال أن للجنة مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة. ولها كذلك صلاحية طلب أي من رؤساء أو منسوبي للجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون المقدمة لها. ولها أيضاً الحق في إصدار قرار احترازي بوقف أي إجراء لحين البت في الطعن المقدم لها متى استوجب الأمر ذلك.
كما أشارت المادة الخامسة إلى الشروط الواجب توافرها لقبول الطعن لدي لجنة الفصل في نظر الطعون وحددتها بثلاثة شروط: أولها أن يكون الطعن مقدماًَ كتابة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وثانياً أن يقدم الطعن خلال المدة النظامية المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجلس البلدي وأخيراً أن يكون الطعن ضد قرار نافذ أو إجراء اتخذته اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار أو إجراء كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية.
وهذا يعني أن أي طعن لا يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه لا يكون مقبولاً لدى اللجنة لذا يجب على جميع الناخبين والمرشحين أو الموطنين التنبيه لهذه الشروط الثلاثة عند تقديم أي طعن للجنة.
كما بينت المادة السادسة أن لذوي الشأن التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية للانتخابات وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الفصل ويسلم إما مباشرة إلى رئيس لجنة الفصل في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني أو يسلم للممثل الذي تعينه لجنة الفصل أو إلى سكرتارية اللجنة. وهذا ما تضمنه المادة السابعة.
أما المادة الثامنة من تعليمات الطعون فقد أوضحت أن الطعن يجب أن يتضمن تحديد القرار المطعون فيه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. أما المواد من التاسعة وحتى الثانية عشرة فقد بينت بعض النواحي الإجرائية التي تتخذها اللجنة في بعض الحالات المعروضة وبينت المادة الثانية عشرة ان قرارات اللجنة تصدر بالأغلبية بحيث تكون مسببة ونهائية وبينت أنواع القرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة وذلك مثل:
استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، أو استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين ولها أيضا أن تصدر قرار إبطال فوز أي مرشح أو إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن عند الاقتضاء وغيرها من القرارات المنصوص عليها في هذه المادة. ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يترتب على تقديم الطعن وقف أي إجراء انتخابي، ما لم تصدر اللجنة قراراً بوقف ذلك الإجراء وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة.
ختاماً فهذه أبرز المواد في تعليمات الطعون الانتخابية التي يجب على الناخبين والمرشحين أو المواطنين الذين تم رفض قيدهم التنبه لها والالتزام بما جاء به من إجراءات وقواعد لكي لا يتم تفويت أي حق مقرر لهم وفق الأنظمة واللوائح في أي مرحلة من المراحل الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.