المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    المياه الوطنية تشرع في تنفيذ 14 مشروعاً بمنطقة حائل تجاوزت كلفتها 1.2 مليار ريال    وزير الطاقة الأمريكي يزور جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    أهمية وتأثير الأسماء في تشكيل الهوية    المدينة المنورة: تطوير تجربة الزائر بربط المواقع التاريخية وإثراء البعد الثقافي    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    معارض الفن تعود من جديد في صالة الأمير فيصل بن فهد..    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    بلدية محافظة البدائع تفعل "اليوم الخليجي للمدن الصحية"    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    20 ناطقا بغير العربية ينافسون عربا بمسابقة قرآنية    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية تجيز للجان إعادة (الاقتراع) عند الاقتضاء
أناطت برئيس كل لجنة الاستعانة برجال الأمن داخل مقراتها
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2005

حددت تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية في (الفصل الأول) الخاص بالأحكام العامة عدداً من الجوانب الهامة في جانب الطعن والتظلم جاءت على النحو التالي:
1 - تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه .
2 - ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية.
3 - يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
4 - تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها - ما يلي:
أ - سماع اقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب - مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج - طلب اي من رؤساء او منسوبي اللجان الانتخابية للمثول امامها بشأن اي من الطعون او التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية.
د - اصدار قرار احترازي بوقف اي اجراء لحين البت في تظلم او طعن مقدم لها - متى استوجب الأمر ذلك - على ان لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
5 - تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية، وللجنة - في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية - ان تقرر ما يلي:
أ - استبعاد اي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب - استبعاد اي مرشح من قائمة المرشحين.
ج - ابطال فوز اي مرشح.
د - ايقاف اي اجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه - ابطال اي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و - الزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب او تسجيل مرشح او اعادة القيد او التسجيل او اعتماد فوز مرشح.
ز - اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن او التظلم عند الاقتضاء.
6 - يكون لكل لجنة جهاز اداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية. ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
7 - يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ان تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
8 - تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن اعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
9 - يحق لكل ناخب او مرشح التظلم - امام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة - من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، او من تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً - اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن - خلال المدة النظامية - في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ - قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب - تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج - استبعاد اي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، او عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د - فوز اي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
10 - حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله ان يستعين برجال الأمن.
11 - تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية اعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.