رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    680 كفاءة استثنائية وباحثًا في قطاع التقنية يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية تجيز للجان إعادة (الاقتراع) عند الاقتضاء
أناطت برئيس كل لجنة الاستعانة برجال الأمن داخل مقراتها
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2005

حددت تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية في (الفصل الأول) الخاص بالأحكام العامة عدداً من الجوانب الهامة في جانب الطعن والتظلم جاءت على النحو التالي:
1 - تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين) من لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه .
2 - ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية.
3 - يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة.
4 - تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15/6/1425ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6/9/1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها، وللجنة - في سبيل ممارسة اختصاصها - ما يلي:
أ - سماع اقوال الأطراف في الطعون والتظلمات المقدمة.
ب - مخاطبة الأجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة.
ج - طلب اي من رؤساء او منسوبي اللجان الانتخابية للمثول امامها بشأن اي من الطعون او التظلمات المقدمة لها، ويجوز للجنة الاكتفاء بالإفادة الخطية.
د - اصدار قرار احترازي بوقف اي اجراء لحين البت في تظلم او طعن مقدم لها - متى استوجب الأمر ذلك - على ان لا تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار الاحترازي.
5 - تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية، وللجنة - في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية - ان تقرر ما يلي:
أ - استبعاد اي ناخب من جداول قيد الناخبين.
ب - استبعاد اي مرشح من قائمة المرشحين.
ج - ابطال فوز اي مرشح.
د - ايقاف اي اجراء انتخابي بصفة مؤقتة.
ه - ابطال اي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية.
و - الزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب او تسجيل مرشح او اعادة القيد او التسجيل او اعتماد فوز مرشح.
ز - اعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن او التظلم عند الاقتضاء.
6 - يكون لكل لجنة جهاز اداري مساند يتولى جميع الأعمال الإدارية. ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الإدارية المساندة لها. ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني.
7 - يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية ان تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة، وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للأطراف واللجان المعنية.
8 - تعد لجان الطعون والتظلمات تقريراً نهائياً عن اعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعه لوزير الشؤون البلدية والقروية.
9 - يحق لكل ناخب او مرشح التظلم - امام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة - من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه، او من تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها - نظاماً - اتخاذه، وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب اعضاء المجالس البلدية، كما يحق له الطعن - خلال المدة النظامية - في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي:
أ - قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ب - تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والأحكام النظامية، او عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والأحكام.
ج - استبعاد اي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين، او عدم استبعاد من توجب الأنظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة.
د - فوز اي مرشح بالمخالفة للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات.
10 - حفظ الأمن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله ان يستعين برجال الأمن.
11 - تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية اعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.