حدد الفصل الثاني من تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية العديد من الأمور الهامة التي يجب مراعاتها عند تقديم الناخب الطعون والتظلمات خلال الفترة المحددة لذلك. «الرياض» تنشر هذه التعليمات بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين، واعلان القائمة الأولية للمرشحين اليوم.. حيث جاءت هذه التعليمات على النحو التالي: - يجب أن يكون الطعن أو التظلم مقدماً كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك. - يجب أن يقدم الطعن أو التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية. - تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى لجنة الاشراف المحلية في المنطقة، وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة، فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها امام لجنة الطعون والتظلمات. - يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات في المنطقة التي يقع المجلس البلدي ضمن اختصاصها المكاني، ويسلم للممثل الذي تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو الى سكرتارية اللجنة. - يجب أن يتضمن الطعن أو التظلم تحديد القرار المطعون فيه أو التظلم منه والأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية. - يقيد الطعن أو التظلم في سجل خاص فور استلامه، ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته. - اذا اشتمل الطعن او التظلم على عنصر جنائي، فيحال الشق الجنائي إلى الجهات المختصة، وتقرر اللجنة ما اذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل في الشق الجنائي. - يحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات - عند الحاجة لذلك - مواعيد سماع الأطراف بعد استيفاء المعلومات التي تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة، ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الأقل من موعد الجلسة. - لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخي عن الحضور، كما لا يجوز له التفويض اذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية. - يحرر قرار اللجنة من خمس نسخ وترسل نسخة منه إلى كل من لجنة الانتخابات والفرز، ولجنة الاشراف المحلية، ومقدم الطعن أو التظلم، والطرف المعني بموضوع القرار، وتحفظ النسخة الباقية في ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار. - في كل الأحوال، يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك في لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.