صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية امس بالموافقة على تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية. وفيما يلي نص القرار وتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية: قرار وزاري رقم (55270) وتاريخ 11 / 9 / 1425ه ان وزير الشؤون البلدية والقروية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17 /8 / 1424ه القاضي بتوسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى. وبناء على المادتين (14 و 48) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 5 / وتاريخ 21 / 2 / 1397ه. وبعد الاطلاع على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (38396) وتاريخ 15 / 6 / 1425ه والمحضر رقم 13 وتاريخ 10 / 9 / 1425ه الذي أعدته اللجنة المشكلة بالامر السامي الكريم رقم 7 / ب / 58855 وتاريخ 5 / 12 / 1424ه والامر السامي الكريم رقم 7 / ب / 10745 وتاريخ 27 / 2 / 1425ه. يقرر ما يلي: أولا: الموافقة على تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية بالصيغة المرافقة لهذا القرار واستكمال اجراءات نشرها والعمل بها. ثانيا : يبلغ هذا القرار للجهات المعنية بتنفيذه. متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية الفصل الاول أحكام عامة 1: تشكل لجان الطعون والتظلمات الانتخابية وفقا للمادة (الرابعة والعشرون) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15 / 6 / 1425ه. 2: ترتبط لجان الطعون والتظلمات الانتخابية بوزير الشؤون البلدية والقروية 0 3: يحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل لجان الطعون والتظلمات الاختصاص المكاني لكل لجنة 0 4: تختص لجان الطعون والتظلمات بنظر الطعون المبينة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 38396 وتاريخ 15 / 6 / 1425ه وتعليمات الحملات الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 54784 وتاريخ 6 / 9 / 1425ه التي يقدمها الناخبون والمرشحون في حدود اختصاصها المكاني والبت فيها وللجنة في سبيل ممارسة اختصاصها ما يلي: أ_ سماع أقوال الاطراف في الطعون والتظلمات المقدمة 0 ب_ مخاطبة الاجهزة المعنية وطلب المعلومات والبيانات ذات الصلة0 ج- طلب أي من رؤساء أو منسوبي اللجان الانتخابية للمثول أمامها بشأن أي من الطعون أو التظلمات المقدمة لها ويجوز للجنة الاكتفاء بالافادة الخطية. د- اصدار قرار احترازي بوقف أي اجراء لحين البت في تظلم أو طعن مقدم لها متى استوجب الامر ذلك على ألا تزيد مدة الايقاف على ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار الاحترازي. 5: تصدر قرارات لجنة الطعون والتظلمات بالاغلبية وتكون مسببة ونهائية وللجنة في حدود اختصاصاتها الموضوعية والمكانية أن تقرر ما يلي: أ-استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين. ب- استبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين. ج-إبطال فوز أي مرشح. د- إيقاف أي اجراء انتخابي بصفة مؤقتة. ه- إبطال أي قرار يصدر عن اللجان الانتخابية. و- إلزام اللجان الانتخابية المختصة بقيد ناخب أو تسجيل مرشح أو إعادة القيد أو التسجيل أو اعتماد فوز مرشح. ز- إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية محل الطعن أوالتظلم عند الاقتضاء. 6 : يكون لكل لجنة جهاز اداري مساند يتولى جميع الاعمال الادارية ويحدد القرار الصادر بتكوين كل لجنة حجم التشكيلات الادارية المساندة لها ويراعى في ذلك حجم المنطقة والنطاق الجغرافي الذي يغطيه اختصاصها المكاني 0 7: يجوز للجنة الطعون والتظلمات الانتخابية أن تعين مندوبين لها في الدوائر الانتخابية التابعة لنطاق اختصاصها المكاني تقتصر مهمتهم على تلقي الطعون والتظلمات المقدمة للجنة وتبليغ القرارات الصادرة من اللجنة للاطراف واللجان المعنية. 8 : تعد لجان الطعون والتظلمات تقريرا نهائيا عن أعمالها عند انتهاء مهمتها وترفعها لوزير الشؤون البلدية والقروية. 9: يحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية المختصة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه أو من رفض تلك اللجان اتخاذ قرار لصالحه كان يجب عليها نظاما اتخاذه وذلك خلال المدد المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية كما يحق له الطعن خلال المدة النظامية في القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية فيما يلي: أ- قيد اسم ناخب في جداول قيد الناخبين بالمخالفة للشروط والاحكام النظامية أو عدم قيد من تنطبق عليه هذه الشروط والاحكام0 ب-تسجيل اسم مرشح في قائمة المرشحين بالمخالفة للشروط والاحكام النظامية أو عدم تسجيل من تنطبق عليه هذه الشروط والاحكام 0 ج-استبعاد أي مرشح من القائمة النهائية للمرشحين أو عدم استبعاد من توجب الانظمة واللوائح والتعليمات استبعاده من تلك القائمة 0 د-فوز أي مرشح بالمخالفة للانظمة واللوائح والتعليمات المنظمة للانتخابات. 10:حفظ الامن في مقرات لجان الطعون والتظلمات منوط برئيس اللجنة وله أن يستعين برجال الامن 0 11: تنتهي مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة بنطاق اختصاصها المكاني 0 الفصل الثاني تقديم الطعون والتظلمات 1- يجب أن يكون الطعن أو التظلم مقدما كتابة وفقا للنموذج المخصص لذلك 0 2- يجب أن يقدم الطعن أو التظلم خلال المدة النظامية المحددة لذلك في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية 0 3- يجب أن يكون الطعن أو التظلم ضد قرار نافذ تتخذه اللجان الانتخابية أو ضد رفضها اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه بموجب الانظمة واللوائح والتعليمات الانتخابية 0 4 - تقدم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات التى يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التى يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية الى لجنة الاشراف المحلية فى المنطقة وفى حالة عدم القناعة بقرار اللجنة فيمكن تقديم الطعن أو التظلم من قرارها أمام لجنة الطعون والتظلمات0 5- يقدم الطعن أو التظلم من ذوي الشأن مباشرة الى رئيس لجنة الطعون والتظلمات فى المنطقة التى يقع المجلس البلدى ضمن اختصاصها المكانى ويسلم للممثل الذى تعينه لجنة الطعون والتظلمات أو الى سكرتارية اللجنة. 6- يجب أن يتضمن الطعن أو التظلم تحديد القرار المطعون فيه أو المتظلم منه والاسباب التى استند عليها من الناحية النظامية0 7- يقيد الطعن أو التظلم فى سجل خاص فور استلامه ويزود مقدمه برقم القيد لمتابعته 0 8- اذا اشتمل الطعن أو التظلم على عنصر جنائى فيحال الشق الجنائى الى الجهات المختصة وتقرر اللجنة ما اذا كان البت فيه يتطلب انتظار الفصل فى الشق الجنائى 0 9- يحدد رئيس لجنة الطعون والتظلمات عند الحاجة لذلك مواعيد سماع الاطراف بعد استيفاء المعلومات التى تراها اللجنة من الجهات ذات العلاقة ويجب أن يشعر من يطلب حضورهم لجلسة الاستماع قبل يوم على الاقل من موعد الجلسة0 10 - لا يجوز لمن تطلب اللجنة حضوره الامتناع أو التراخى عن الحضور كما لا يجوز له التفويض اذا كان طلب الحضور بالصفة الشخصية 0 11- يحرر قرار اللجنة من خمس نسخ وترسل نسخة منه الى كل من لجنة الانتخابات والفرز ولجنة الاشراف المحلية ومقدم الطعن أو التظلم والطرف المعنى بموضوع القرار وتحفظ النسخة الباقية فى ملف خاص بالطعون والتظلمات لدى اللجنة مصدرة القرار 0 12- فى كل الاحوال يجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك فى لائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية.