أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    هل تؤثر ملاحقة نتنياهو على الحرب في غزة ولبنان؟    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44211 شهيدًا    برنامج الغذاء العالمي: وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم للنازحين في دارفور    موعد مباراة الهلال ضد السد في دوري أبطال آسيا    الجوال يتسبب في أكثر الحوادث المرورية بعسير    المعرض السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين في نسخته الثانية    سعود بن نايف يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    "يلو 11".. ديربي حائل وقمم منتظرة    في أقوى صراع الحريق يشعل منافسات براعم التايكوندو    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    "الصندوق العقاري": إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر نوفمبر    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية    15 مليار دولار لشراء Google Chrome    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    القِبلة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    مشكلات المنتخب    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    سالم والشبان الزرق    المدى السعودي بلا مدى    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    جمعية تآلف تحتفل باليوم العالمي للطفل بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: عدم الحاجة إلى تعديل مادة مكافحة التزوير
نشر في اليوم يوم 16 - 09 - 2003

قرر مجلس الشورى فى جلسته الثامنة والعشرين التى عقدها أمس الاول برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عدم الحاجة الى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وذلك بأغلبية 76 صوتا .
كما انهى المجلس فى جلسة أمس الاول دراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى سبق ان شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .
أوضح ذلك الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا ان هذا القرار جاء بعد ان عرض على المجلس فى مستهل أعماله طلب اعادة التصويت على توصية لجنة الانظمة والادارة بشأن موضوع تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير مبينا أن هذه التوصية تدعو لعدم الحاجة لتعديل المادة وقد طرحت للتصويت لان المجلس لم يصل الى قرار بشأن التوصية عند مناقشة الموضوع فى جلسة ماضية.
واشار الامين العام الى انه وحسب نظام المجلس فان أى توصية لم يتخذ بها قرار واضح يعاد التصويت عليها فى الجلسة اللاحقة لها .
وقال معاليه ان المجلس صوت على توصية اللجنة بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير حيث وافق بأغلبية 76 صوتا على توصية اللجنة الداعية الى عدم الحاجة الى تعديل المادة المذكورة .
وابان الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة .. حيث بدأ المجلس اليوم بدراسة المادة الثامنة من مشروع النظام التى تشير الى جواز ان تتخذ اجراءات الحماية الوقائية النهائية شكل زيادة فى معدلات التعرفة الجمركية أو فرض قيود كمية أو الشكلين معا .
واثيرت على هذه المادة عدة ملحوظات من قبل أعضاء المجلس حيث اشار البعض الى اهمية مراجعة النص ليكون أوضح وأقوى مع التركيز على أن فرض أى قيود أمر غير مطلوب ومرفوض تماما .
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى ان المجلس ناقش المادة التاسعة التى تشير الى جواز وقف أو انهاء اجراءات التحقيق عندما يثبت ان اجراءات مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية قد زالت اسبابها أو انها ليست فى المصلحة العامة .
كذلك ناقش المجلس المادة العاشرة التى تشير إلى تكوين لجان للتحقيق فى القضايا من قبل وزير التجارة والصناعة .
وقال الدكتور البدر اما المادة الحادية عشرة التى ناقشها المجلس ايضا فتشير الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاغراق والدعم وللحماية الوقائية مقرها وزارة التجارة والصناعة وتتكون من عدة جهات.
كذلك ناقش المجلس المادة الثانية عشرة التى تشير الى انه يتم فرض الرسوم والتدابير وخفضها وايقافها وكذلك اجراءات التحقيق بقرار من اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق والدعم والحماية الوقائية بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة.
وتتحدث المادة الثالثة عشرة عن انتهاء سريان أى رسم لمكافحة الاغراق أو أى تدبير تعويضى فى موعد لا يتجاوز خمس سنوات اذا تبين انتهاء سبب فرضه واذا لم تثبت الحاجة لاستمراره .
وقد أشار بعض الاعضاء خلال التعليق عليها الى ان المدة ربما تكون طويلة ومن الانسب ان يشار لمراجعة الاجراءات كل ستة اشهر حماية للمجتمع .
وقال اما المادة الرابعة عشرة التى ناقشها المجلس فتجيز لوزارة التجارة والصناعة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة .. وعلى هذه الجهات تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال فترة 30 يوما على الاكثر من تاريخ تسلم الطلب .
وتشير المادة الخامسة عشرة الى انه لا يجوز بقصد معالجة الحالات الناشئة عن الاغراق أو الدعم اخضاع المنتجات المستوردة الى المملكة لتدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية فى الوقت نفسه .
وبين معالى الدكتور حمود البدر أن المادة السادسة عشرة تؤكد على ان تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الرسوم التى تفرض بموجب هذا النظام بصورة مستقلة عن الرسوم الجمركية .. وقد اشار بعض الاعضاء خلال ملاحظاتهم على المادة الى انه من الافضل وضع الاموال المحصلة فى صندوق خاص لمكافحة الاغراق أو ان توضع فى صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال ناقش المجلس المادة السابعة عشرة التى تجيز لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أوبعض مما سبق ان دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام.
أما المادة الثامنة عشرة فتشير الى انه يحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الاطراف الاخرى ذات العلاقة التظلم من القرارات النهائية الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم وذلك خلال فترة 60 يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية .
وتتحدث المادة التاسعة عشرة عن ان مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة .
اما المادة العشرون فتتشير الى نشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
وافاد معالى الامين العام لمجلس الشورى فى ختام تصريحه بأن المجلس سوف يعاود التصويت على مواد المشروع مادة مادة فى جلسة قادمة باذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس باعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما دار من نقاش وملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس على مواد المشروع .
وقد حضر جانبا من الجلسة النائب الثاني لرئيس المجلس النيابي بمملكة البحرين الشقيقة الاستاذ عادل بن عبدالرحمن المعاودة يرافقه عدد من أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.