كشف المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق ريحان مبارك عن تعرض السوق الخليجية للعديد من الممارسات الضارة ضد صادراته في الأسواق العالمية، مضيفاً أن في عامي 2009-2010 تم فتح تحقيق لحوالى 13 قضية ضد صادرات دول المجلس من بعض الدول تسع منها تمخض عن فرض رسوم حمائية عليهاواشار خلال حواره مع ال «الحياة» الى ان مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق تلقى منذ مباشرة عمله في 2007 العديد من الطلبات بفتح قضايا، إلا أنه كما هو معلوم فإن كل من القانون الخليجي الموحد واتفاقات منظمة التجارة العالمية في هذا المجال قد حددت العديد من المعايير والإجراءات التي يتم بموجبها قبول الشكوى وفتح التحقيق بها، وقد قام مكتب الأمانة بدراسة هذا الطلبات واقترح على اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة لدول مجلس التعاون بطلب فتح التحقيق في قضيتين، إذ تم فتح التحقيق إلا إنه تبين للجنة الدائمة عدم توافر عنصر الضرر الجسيم وبالتالي قررت وقف التحقيق في هاتين القضيتين. وأوضح أن ابرز القطاعات التي تعرضت لقضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية هي قطاع البتروكيماويات وقطاع البناء والتشييد ممثلاً بصناعة السيراميك وقطاع الصناعات التحويلية ممثلاً بصناعات الألومنيوم والحديد. وأكد ريحان أن فرض رسوم وتدابير حمائية ضد الصناعة الخليجية يعني إعاقتها من تواجدها في الأسواق العالمية ما يؤثر في نشاطها في الداخل من خلال زيادة مخزونها وتعثر استثماراتها وخفض عمالتها، وما إلى من ذلك من انعكاسات، مضيفاً انه من الصعب إيجاد رقم يمكن أن يقال هذا هو حجم الخسائر التي تتعرض لها الصناعة الخليجية، إلا أنه من خلال دراسة هذه الانعكاسات يمكن تقدير حجم الخسائر والصعوبات التي تواجهها الصناعة الخليجية. وأشار الى إن توجه دول المجلس في مسيرتها التنموية إلى تنويع اقتصاداتها من خلال توجيه العديد من الاستثمارات لتنمية قطاعاتها الاقتصادية المختلفة لا سيما الصناعية منها أوجد صناعة خليجية متطورة وذات جودة عالمية استطاعت أن تكون لها اسماً في الأسواق العالمية لا سيما تلك التي تعتمد على المواد الأولية المحلية والميزة النسبية لعناصر الإنتاج كتوافر الطاقة ورخص الأيدي العاملة والتي جعلت الدول الأجنبية تفرض عليها رسوماً وتدابير حمائية للحد من تواجدها في تلك الأسواق. وحول ابرز القوانين التي تم وضعها لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون الخليجي اوضح ريحان مبارك انه على مستوى مجلس التعاون هناك قانون خليجي موحد معني بقضايا مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية هو القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تم اعتماده من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت بدولة الكويت في كانون الاول (ديسمبر) من العام 2003 وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد أصدرت لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية له في تشرين الاول (اكتوبر) 2004. وعن الممارسات الضارة التي تسهم في الهيمنة على الأسواق والتحكم في الأسعار قال المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق حددت اتفاقات منظمة التجارة العالمية الممارسات الضارة في التجارة الدولية بنوعين وهما ممارسة الإغراق والدعم كما إضافة ممارسة ثالثة وإن لم تكن ضارة إلا أنها قد تؤثر في الصناعات الوطنية وهي الزيادة في الواردات، وعليه يمكن القول أن كل الإغراق والدعم والزيادة في الواردات هي من الممارسات المنظمة التجارة العالمية لمواجهتها انطلاقاً من حماية الأسواق الوطنية في ظل دعوتها لحرية التجارة وانفتاح الأسواق إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب تدمير بنية الأسواق الوطنية. وقد جاء القانون الخليجي متوافقاً ومتسقاً مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لا سيما من حيث الإجراءات والتدابير المتخذة في حال تعرض دول مجلس التعاون لمثل هذه الممارسات. واشار ريحان ان كل عمل ما يخلو من مصاعب لا سيما إذا كان هذا العمل ذو طبيعة فنية والخبرة في هذا المجال حتى العالمية منها محدودة إلا أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق يسعى جاهداً لمواكبة المستجدات في هذا المجال، إلا أن مسألة توفر البيانات الإحصائية ونوعيتها ودقتها وتوقيتها تبقى من أبرز المصاعب التي تواجه عمل الأمانة الفنية. إذ ان البيانات الإحصائية تلعب دوراً أساسياً في عمل مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.