استأنف مجلس الشورى أمس الاول عقد جلساته الاعتيادية بعد عودة اعضائه من اجازتهم السنوية حيث افتتح رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد اعمال جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين من السنة الثالثة فى دورة الانعقاد الثالثة بكلمة ترحيبية بالاعضاء بعد عودتهم من اجازتهم السنوية متمنيا لهم التوفيق والسداد فى جميع ما يوكل اليهم من اعمال . وجدد ثقته فى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس فى بذل قصارى جهودهم من أجل رفعة الوطن ورفاهية المواطنين وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله وتطلعات المواطنين. وعبر رئيس مجلس الشورى عن حزنه لوفاة عضو مجلس الشورى الدكتور مسلم بن دخيل الشامان الذى انتقل الى رحمة الله تعالى خلال الاجازة سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقال الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر اثر انتهاء أعمال الجلسة : ان المجلس استهل اعماله بمناقشة الموضوع المقدم من لجنة الانظمة والادارة بشأن طلب استصدار قرار تفسيرى لنص المادة " 28 " من نظام التقاعد المدنى لعام 1393ه والمادة 24 ج من نظام التقاعد العسكرى لعام 1395ه حيث استمع المجلس الى عدد من مداخلات الاعضاء حول هذا الموضوع. وأضاف قائلا : اشار البعض الى عدم الحاجة الى صدور قرار تفسيرى للمادتين لان اللوائح توضح الامر بينما رأى البعض ملاءمة وجهة نظر لجنة الانظمة والادارة التى صدر منها الموضوع ومناسبة الاخذ بها . وابان الامين العام ان المجلس قرر بعد المداولات اعادة الموضوع الى اللجنة " بناء على طلبها " واعداد ردها بشأن الملحوظات التى اثيرت فى جلسة اليوم وتقديمها فى جلسة قادمة للمجلس باذن الله تعالى. وشرح ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة الموضوع المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس حول مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية حيث طرح رئيس المجلس الموضوع للتصويت على مدى ملاءمته للنقاش . وقد صوت المجلس على ملاءمة الموضع للنقاش حيث اشار بعض الاعضاء الى انه من المهم ايجاد نظام قوي ومناسب لمكافحة الاغراق وان هناك حاجة اليه لعدم وجود نظام مماثل كما ان المشروع مهم لحماية الصناعة الوطنية . وقال الدكتور البدر: ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد القنيبط بأن المشروع احد متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة الدولية وان المشروع يهدف الى حماية الصناعة المحلية ويعطى المشروعية لاى إجراءات تتخذ مستقبلا فى هذا المجال ومثل هذا المشروع موجود فى كثير من دول العالم وانه يساعد على تهيئة بيئة الاستثمار وحماية المستهلك . وابان الامين العام ان المجلس بعد ذلك وافق باغلبية خمسة وثمانين صوتا على ملاءمة اصدار مشروع النظام. بعد ذلك بدأ المجلس فى دراسة مواد مشروع النظام مادة مادة وتحدد المادة الاولى هدف اصدار النظام والمادة الثانية تتناول بعض المصطلحات فى النظام اما المادة الثالثة فتتناول فرض تدابير مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية على المنتجات المستوردة للمملكة فيما تنص المادة الرابعة على انه يجوز فرض الحماية الوقائية على السلع المستوردة الى المملكة متى ثتبت ان السلعة موضوع التحقيق تورد الى اسواق المملكة بكميات متزايدة . أما المادة الخامسة فتنص على انه يجوز فرض رسوم لمكافحة الاغراق واتخاذ تدابير تعويضية موءقته متى اقتضت المصلحة العامة التدخل لمنع وقوع ضرر .وتتحدث المادة السادسة عن جواز اتخاذ اجراءات حماية وقائية مؤقتة متى ما توصل التحقيق الى وجود دليل واضح على ان زيادة الواردات قد الحقت ضرارا جسيما بالصناعة المحلية على الا تتجاوز مدة الحماية المؤقتة مائتى يوم . اما المادة السابعة فتتحدث عن جواز فرض تدابير نهائية لمواجهة الاغراق أو الدعم عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الاغراق أو تقديم الدعم كما يجوز ايقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها. وافاد الامين العام ان المجلس سيواصل دراسة ما تبقى من مواد مشروع النظام فى جلسة قادمة .