ترك (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحديد عقوبات الممارسات المخالفة له إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا. وشكل النظام الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه لجنة دائمة للنظر في المخالفات، ويتكون النظام من 17 مادة والهدف منه مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء التي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه، والتي تشمل على وجه التحديد في مجالات (الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات). وبين النظام في مادته الثانية أن المقصود بتدابير مكافحة الإغراق هو الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق، والتدابير التعويضية هي الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي، والتدابير الوقائية هي التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات. وأشار النظام إلى أن فرض تدابير مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء يكون متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية، وعلى السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات؛ سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية التي تنتج سلعا مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر. وفي ما يتعلق بالتدابير المؤقتة، أجاز النظام في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. أما ما يتعلق بالتدابير النهائية يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، وأن المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها. أشكال التدابير يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معا. وحدد النظام إجراءات الشكوى والتحقيق بأن يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. وحدد تشكيل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجبة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان مواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات. وحدد اختصاصات اللجنة إضافة إلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون، تمارس اللجنة الدائمة، وعلى الأخص ما يلي: 1 اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية. 2 تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقا للائحة التنفيذية، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسبا. 3 اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات. 4 تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها. 5 العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية. 6 اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون (النظام). 7 إقرار النظام الداخلي. 8 المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة. 9 إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية. 10 أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية. وأشار إلى أن لجنة التعاون الصناعي تختص باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية: 1 اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو زيادتها أو خفضها. 2 تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام). 3 إقرار اللائحة التنفيذية. 4 النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام). وفي ما يتعلق بالجزاءات ترك النظام تحديدها اللائحة التنفيذية وكيفية احتسابها.