قرر مجلس الشورى فى جلسته الثامنة والعشرين التى عقدها امس برئاسة معالى رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدم الحاجة الى تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير وذلك باغلبية (76) صوتا. كما انهى المجلس فى جلسته دراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى سبق ان شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة 0 أوضح ذلك لوكالة الانباء السعودية معالى الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مفيدا ان هذا القرار جاء بعد ان عرض على المجلس فى مستهل اعماله طلب اعادة التصويت على توصية لجنة الانظمة والادارة بشأن موضوع تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير مبينا أن هذه التوصية تدعو لعدم الحاجة لتعديل المادة وقد طرحت للتصويت لان المجلس لم يصل الى قرار بشأن التوصية عند مناقشة الموضوع فى جلسة ماضية0 واشار معالى الامين العام الى انه وحسب نظام المجلس فان أى توصية لم يتخذ بها قرار واضح يعاد التصويت عليها فى الجلسة اللاحقة لها 0 وقال معاليه ان المجلس صوت على توصية اللجنة بشأن تعديل المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير حيث وافق بأغلبية / 76 / صوتا على توصية اللجنة الداعية الى عدم الحاجة الى تعديل المادة المذكورة 0 وابان الدكتور البدر ان المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة ما تبقى من مواد مشروع نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الذى شرع فى دراسة مواده فى جلسة سابقة 00 حيث بدأ المجلس بدراسة المادة الثامنة من مشروع النظام التى تشير الى جواز ان تتخذ اجراءات الحماية الوقائية النهائية شكل زيادة فى معدلات التعرفة الجمركية أو فرض قيود كمية أو الشكلين معا 0 واثيرت على هذه المادة عدة ملحوظات من قبل أعضاء المجلس حيث اشار البعض الى اهمية مراجعة النص ليكون أوضح وأقوى مع التركيز على أن فرض أى قيود أمر غير مطلوب ومرفوض تماما 0 واوضح البدر ان المجلس ناقش المادة التاسعة التى تشير الى جواز وقف أو انهاء اجراءات التحقيق عندما يثبت ان اجراءات مكافحة الاغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية قد زالت اسبابها أو انها ليست فى المصلحة العامة 0 كذلك ناقش المجلس المادة العاشرة التى تشير الى تكوين لجان للتحقيق فى القضايا من قبل وزير التجارة والصناعة 0 وقال معالى الدكتور البدر (اما المادة الحادية عشرة التى ناقشها المجلس ايضا فتشير الى تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاغراق والدعم وللحماية الوقائية مقرها وزارة التجارة والصناعة وتتكون من عدة جهات). كذلك ناقش المجلس المادة الثانية عشرة التى تشير الى انه يتم فرض الرسوم والتدابير وخفضها وايقافها وكذلك اجراءات التحقيق بقرار من اللجنة الدائمة لمكافحة الاغراق والدعم والحماية الوقائية بعد اعتماده من وزير التجارة والصناعة0 وتتحدث المادة الثالثة عشرة عن انتهاء سريان أى رسم لمكافحة الاغراق أو أى تدبير تعويضى فى موعد لا يتجاوز خمس سنوات اذا تبين انتهاء سبب فرضه واذا لم يثبت الحاجة لاستمراره. وقد أشار بعض الاعضاء خلال التعليق عليها الى ان المدة ربما تكون طويلة ومن الانسب ان يشار لمراجعة الاجراءات كل ستة اشهر حماية للمجتمع. وقال معاليه: اما المادة الرابعة عشرة التى ناقشها المجلس فتجيز لوزارة التجارة والصناعة طلب المعلومات والبيانات اللازمة لاجراء التحقيق من الجهات ذات العلاقة.. وعلى هذه الجهات تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة خلال فترة (30) يوما على الاكثر من تاريخ تسلم الطلب. وتشير المادة الخامسة عشرة الى انه لا يجوز بقصد معالجة الحالات الناشئة عن الاغراق أو الدعم اخضاع المنتجات المستوردة الى المملكة لتدابير مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية فى الوقت نفسه 0 وبين البدر أن المادة السادسة عشرة تؤكد على ان تتولى مصلحة الجمارك تحصيل الرسوم التى تفرض بموجب هذا النظام بصورة مستقلة عن الرسوم الجمركية 00 وقد اشار بعض الاعضاء خلال ملاحظاتهم على المادة الى انه من الافضل وضع الاموال المحصلة فى صندوق خاص لمكافحة الاغراق أو ان توضع فى صندوق تنمية الموارد البشرية0 وقال معاليه: ناقش المجلس المادة السابعة عشرة التى تجيز لصاحب الشأن تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة باسترداد كل أوبعض مما سبق ان دفع من رسوم مفروضة بموجب هذا النظام0 أما المادة الثامنة عشرة فتشير الى انه يحق للمستوردين والمصدرين وغيرهم من الاطراف الاخرى ذات العلاقة التظلم من القرارات النهائية الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام أمام ديوان المظالم وذلك خلال فترة /60/ يوما من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية 0 وتتحدث المادة التاسعة عشرة عن ان مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة 0 اما المادة العشرون فتشير الى نشر هذا النظام فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد / 90 / يوما من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام 0 وافاد معالى الامين العام لمجلس الشورى فى ختام تصريحه بأن المجلس سوف يعاود التصويت على مواد المشروع مادة مادة فى جلسة قادمة باذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس باعادة صياغة مواد المشروع فى ضوء ما دار من نقاش وملحوظات تقدم بها أعضاء المجلس على مواد المشروع. وقد حضر جانبا من الجلسة النائب الثانى لرئيس المجلس النيابى بمملكة البحرين الشقيقة الاستاذ عادل بن عبدالرحمن المعاودة يرافقه عدد من أعضاء المجلس. كما عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اجتماعها السادس من السنة الثالثة من الدورة الثالثة أمس الاول السبت برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة العامة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور معالى نائب رئيس المجلس الاستاذ بكرى بن صالح شطا والامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ورؤساء اللجان المتخصصة. وقد بحثت الهيئة العامة بمجلس الشورى الموضوعات الواردة على جدول اعمالها واتخذت حيالها القرارات اللازمة ومنها ادراج بعض الموضوعات فى جدول أعمال جلسات المجلس حيث اقر ان تتم مناقشة التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعامين الماليين 1421 / 1422ه 1422 / 1423ه والتقرير السنوى لوزارة الصناعة والكهرباء للعام المالى 1421 / 1422ه المقدمة من اللجنة الاقتصادية كذلك اقر ادراج التقريرين السنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودى للعامين الماليين 1421 / 1422ه 1422 / 1423ه وموضوع تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الانترنت المقدم من لجنة النقل والاتصالات. كما تمت الموافقة على مناقشة التقريرين السنويين لوزارة التربية والتعليم للعامين الماليين 1420 / 1421ه 1422 / 1423ه ومشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والاصناف النباتية والرسوم أو النماذج الصناعية المقدمة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. كما تمت الموافقة على مناقشة التقرير السنوى للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالى 1422 / 1423ه وتقرير الحقائق والارقام لمستشفى الملك فيصل التخصصى ومركز الابحاث للعام 2000 /2001م المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة. كما تم اقرار ادراج التقرير السنوى للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالى 1422 / 1423ه المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة وكذلك موضوع طلب تفسير المادة 26 / أ من نظام خدمة الافراد المقدم من لجنة الشؤون الامنية وكذلك مشروع اتفاق الطرق الدولية فى المشرق العربى المقدم من لجنة الشؤون الخارجية ومشروع اتفاقية عامة للتعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والسياحة والرياضة والشباب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان المقدم من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس. كما تمت الموافقة على مناقشة التقرير السنوى لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالى 1422/1423ه. وتمت الموافقة على مناقشة ملحوظة عضو المجلس الدكتور اسعد بن سليمان عبده على الفقرة ثانيا من مشروع قرار المجلس رقم 29 /20 وتاريخ 6/ 5 / 1424ه والتى هى فى الاصل توصية اضافية مقدمة من احد الاعضاء كما تم خلال هذا الاجتماع اقرار جداول أعمال جلسات المجلس.