دعمت محكمة استئناف أمريكية حكومة الرئيس جورج بوش عندما قضت أن يكون لوكالات مكافحة الارهاب سلطات مراقبة واسعة في تعقب الارهابيين. وفيما يمثل انتكاسة لجماعات الحقوق المدنية، قضت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء بأن المحققين في شئون الارهاب والجريمة يمكنهم تبادل المعلومات بحرية أكثر في ظل قانون يو.إس.إيه باتريوت الصادر منذ عام. وقال المدعي العام الامريكي جون آشكروفت إن قرار محكمة الاستئناف يحدث ثورة في قدرتنا على التحقيق في أمر الارهابيين ومقاضاة الاعمال الارهابية. وقالت المحكمة في نقضها لقرار محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية أن الحقوق الاوسع في التنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني لا تمثل انتهاكا لحظر دستوري على عمليات التفتيش غير المعقولة. ووصف آشكروفت الحكم الذي صدر في 56 صفحة بأنه خطوة عملاقة إلى الامام في الحرب على الارهاب وانتصار لحرية وسلامة وأمن الشعب الامريكي. وقال إن حكم المحكمة يؤكد السلطة القانونية لوزارة العدل للدمج الكامل بين وظائف تطبيق القانون والاستخبارات. وكانت محكمة قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، التي تضم سبعة أعضاء، قد تشكلت في عام 1978 للاشراف على المراقبة الحساسة لجهات تطبيق القانون ومنع سوء استخدام عمليات التجسس الداخلية. وكانت المحكمة قد أبلغت الحكومة بالاجماع في مايو أنها قد ذهبت أبعد من المقبول في تفسير سلطاتها الخاصة بالمراقبة في ظل القانون. وفي خطوة غير مسبوقة نشرت حكمها علنا في أغسطس. كذلك ذكر اتحاد الحريات المدنية الامريكي وجماعات أخرى أن سلطات المراقبة الموسعة التي تم تنفيذها بعد 11 من سبتمبر 2001 تنتهك خصوصية الامريكيين. وقد رفض آشكروفت ذلك وقال في مؤتمر صحفي ليس لدينا أي رغبة إطلاقا في تقويض الحريات الدستورية أو تقليصها بأي صورة.