أصدرت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بيانا توضيحيا لمساهمي الشركة، رصدت فيه مراحل الشركة منذ تأسيسها وحتى صدور الأمر بتصفيتها. وجاء في البيان : 1 في نهاية عام 1428ه تأهل (اتحاد المتكاملة)، من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة. وبعد استيفاء شروط التأهيل تقدم أعضاء (اتحاد المتكاملة) إلى وزارة التجارة والصناعة للبدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة عامة لاستثمار الترخيص المشار إليه، برأسمال قدره مليار ريال. 2-في 18/2/1429ه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (38) المبني على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى، بالموافقة على الترخيص ل (اتحاد المتكاملة) واتحادين آخرين، لإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها وخدماتها، نظير مقابل مالي قدره خمسة ملايين ريال يُدفع للخزانة العامة مُقدماً. 3- في 19/2/1429ه صدر المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 19/2/1429ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 18/2/1429ه بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة)، وطرح (25%) من أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي، وتخصيص نسبة (10%) من أسهمها للمؤسسة العامة للتقاعد وللمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 4- في 25/2/1429ه تلقى مؤسسو الشركة العامة (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) خطاب معالي رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (2647/ه . ت) مُرفقاً به صورة من قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي المشار إليهما في الفقرة (1)، وورد في الخطاب النص الآتي: ((يسرني أن أرفق لكم صورة من قرارات مجلس الوزراء ذات الرقم (38) و (40) والتاريخ 18/2/1429ه بشأن تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم: الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وإصدار ترخيص لها بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات ثابتة عامة… وبناءً على متطلبات وثيقة الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة في المملكة العربية السعودية، والعرض المقدم منكم للحصول على الترخيص، آمل القيام بما يلي: 1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة سعودية عامة وفقاً لما ورد في قرارات مجلس الوزراء المشار إليها أعلاه، ووفقاً للأنظمة واللوائح… وعلى الأخص إيداع رأس مال الشركة في بنك سعودي باسم الشركة، وإعداد نشرة الاكتتاب.. 2- تقديم ضمان أداء وفقاً لوثيقة طلب الحصول على الترخيص. 3- سداد المقابل المالي لإصدار الترخيص..4- سداد المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي…)). 5- أثناء إجراءات تأسيس الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة طلبت وزارة التجارة والصناعة من المؤسسين إيداع نصيبهم من رأس مال الشركة لدى أحد البنوك وفقاً للإجراءات النظامية. فأوضح المؤسسون لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه لا يُمكن مطالبتهم بدفع مساهمتهم في رأس المال مرتين: الأولى على هيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء، نيابة عنهم وعن المكتتبين، بمبلغ يزيد على المليار ريال، والثانية عن طريق الطلب من المؤسسين إيداع 650 مليون ريال في حساب الشركة تحت التأسيس. وقد اقتنعت هيئة الاتصالات بذلك، ووافقت على الاكتفاء بإيداعهم الضمان البنكي، واعتبار ذلك مُقدمة نقدية وعينية منهم تُغطي حصتهم وحصة المكتتبين في رأس مال الشركة. 6- تنفيذاً للآلية المبينة في الفقرة السابقة بعثت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخطاب رقم (6954/س .ت) وتاريخ 30/7/1428ه إلى وزارة التجارة والصناعة، الذي ورد فيه: ((أود الإفادة بأن اتحاد المتكاملة هي إحدى الاتحادات المؤهلة للحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة العامة في المملكة، مما يمكنها من تأسيس شركة مساهمة عامة باسم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، والتي يمثل فيها المؤسسون (65%) من رأسمالها، والباقي وقدره (35%) مخصص منها (25%) للاكتتاب العام، و (10%) من رأس المال لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ووفقاً لشروط الترخيص المطلوبة، فقد قدم أعضاء الاتحاد المؤسسون إلى الهيئة شهادة ضمان مالي من أحد البنوك المحلية غير مشروط وغير قابل للإلغاء برقم 03-84-714 وتاريخ 4/5/1428ه بمبلغ (1.009.638.952) واحد بليون وتسعة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثون ألف واثنان وخمسون ريالاً لا غير. وهذا الضمان يُعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه الشركة من رخص ترددات وبنية تحتية وشبكات للاتصالات الثابتة، ويعتبر من النفقات الرأسمالية المقدمة من المؤسسين لأغراض الشركة المذكورة أعلاه)). (مُرفق نص الخطاب). وبناءً على ذلك استكملت وزارة التجارة والصناعة إجراءات تأسيس الشركة، وصدر القرار الوزاري بإعلان تأسيسها برأسمال مدفوع قدره مليار ريال، وصدر السجل التجاري للشركة موضحاً أن رأس المال المدفوع يبلغ مليار ريال. (مُرفق صورة السجل التجاري). 7- خلال إجراءات تأسيس الشركة وافقت هيئة السوق المالية على آلية دفع المؤسسين نصيبهم في رأس مال الشركة على النحو المبين في الفقرة السابقة، ووافق عليها أيضاً مستشارو الطرح العام ونشرة الإصدار، وهم: المستشار المالي، والمحاسب القانوني (برايس ووترهاوس كوبر)، والمستشار القانوني، ثم أُعلن عن تلك الآلية للجمهور ضمن نشرة الإصدار في عدة مواضع، من ذلك ما ورد في الصفحة (ل) من نشرة الإصدار بالنص الآتي: ((الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة )يشار إليها ب »الشركة » أو (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة (وهي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 18 صفر 1429 ه )الموافق 25 فبراير 2008 ) المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 5 بتاريخ 19 صفر 1429 ه ) الموافق 26 فبراير (2008. ويبلغ رأس مال الشركة 1,000,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 100,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، منها 65,000,000 سهم تمثل ) 65 %( من حصة المساهمين المؤسسين من رأس مال الشركة، وقد تم الحصول على ضمان بنكي رقم MD0711948003 من أحد البنوك المحلية غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ وقدره خمسة ملايين ريال سعودي قيمة الترخيص المطلوب. كما تم الحصول على ضمان بنكي رقم MD0714048003 من أحد البنوك المحلية غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ ) 1,009,638,952 (ريال سعودي والذي يعتبر مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين لما ستملكه الشركة من ترخيص لاستخدام ترددات ولبناء شبكات وبنية تحتية للاتصالات الثابتة، ويعتبر هذا المبلغ من النفقات الرأسمالية المقدمة من المؤسسين لأغراض الشركة وبذلك يكون المساهمون المؤسسون قد قدموا ضمانين بنكيين بمبلغ وقدره ) 1,014,638,952 ( ريال سعودي بدلاً من شهادة الإيداع البنكية المطلوبة بمبلغ ) 650,000,000 ( ريال مقابل حصتهم في رأسمال الشركة. كما سيتم طرح 35,000,000 سهم للاكتتاب على المستثمرين المؤهلين من الأفراد، والتي تشمل 30,000,000 سهم للمكتتبين الأفراد و 5,000,000 سهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تدفع بالكامل عند الاكتتاب، وبعد انتهاء الاكتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية، سوف يتم تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة في المملكة لإصدار قرار بإعلان تأسيس الشركة. وتعتبر الشركة مؤسسة من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها). 8- امتداداً لآلية تأسيس الشركة وإيداع رأسمالها على النحو المبين أعلاه؛ نصت نشرة الإصدار، بموافقة كل الجهات ذات العلاقة، على أن الشركة قد مُنحت التراخيص اللازمة بما في ذلك رخصة إيجار الطيف الترددي لمدة (25) سنة، وأن المقابل المالي لتلك التراخيص قد دُفع بالكامل. فقد نصت الفقرة (4) من الصفحة (93) من نشرة الإصدار على الآتي: ((بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 41 بتاريخ 18 صفر 1429 ه )الموافق 25 فبراير 2008 م( المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 5 بتاريخ 19 صفر 1429 ه )الموافق 26 فبراير 2008 م( تم منح الشركة الرخصة وتم تخصيص طيف ترددي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية لمدة 25 سنة مقابل 5.000.000 ريال سعودي و 1.009.638.952 ريال سعودي، على التوالي إجمالي قيمة الرخصة والطيف الترددي 1.014.638.952 ريال سعودي. كما في تاريخ التقرير، فإن رسوم الترخيص والطيف الترددي مضمونة بضمان بنكي من أحد البنوك المحلية بكامل القيمة البالغة 1.014.638.952 ريال سعودي . يخضع الضمان لعمولة سنوية ثابتة مقدارها 1.250.000 ريال سعودي. لقد تم افتراض أنه تم دفع رسوم الترخيص والطيف الترددي بالكامل كما في تاريخ التأسيس إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات). 9- تعهد المؤسسون بتقديم تمويل إجمالي بمبلغ 2,792,300,000 ألفين وسبعمائة واثنين وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف ريال لصالح الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لمقابلة الاحتياجات المطلوبة خلال سنوات التشغيل الأربعة الأولى حسب الآلية المنصوص عليها في نشرة الإصدار كما تعهدوا أنه في حال عدم الوفاء بتسديد التمويل الذي يطلبه مجلس إدارة الشركة في المواعيد المحددة بأن يُقدموا للشركة أصولاً مُحددة مملوكة لهم تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات ريال.. وبحيث يحق للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة حسب رغبتها إما الحصول على قروض بضمانة تلك الأصول، أو نقل ملكيتها إليها، أو بيعها والحصول على الأموال المساوية لمبلغ التمويل. وأنه زيادة في ضمان الالتزام والتعهد المشار إليه فقد حرر المؤسسون أربعة "سندات لأمر " لصالح الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وبحيث تستطيع الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة الحصول على مبالغ هذه السندات لأمر بالطرق النظامية في حال عدم وفاء المؤسسين بما التزموا به من تمويل للشركة. وقد نصت على ذلك الفقرة ( 5-15 ) الواردة في الصفحة (80) من نشرة الإصدار، وحددت الخطوات المطلوب اتباعها والجهة المعنية بها. 10- يتضح من الفقرة السابقة أن "السندات لأمر" المذكورة ما هي إلا ضمان إضافي، لا يُلجأ إليها ولا تعد مستحقة إلا بعد بدء الشركة مزاولة نشاطها، واحتياجها للتمويل، وعدم توفير المؤسسين هذا التمويل، وعدم قدرة الشركة على الاستفادة من الأصول التي وضعها المؤسسون تحت تصرفها كضامن للتمويل. كما أن الجهة المختصة بطلب تسديد هذه السندات هو مجلس إدارة الشركة، لأنها شأن داخلي للشركة، وليس أي جهة أُخرى. 11- مما سبق يتضح أن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي: وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات، لم توافق على طرح الشركة للاكتتاب العام إلا بعد التأكد من سلامة إجراءات تأسيسها، واستكمال إجراءات حصولها على الترخيص، بل نصت نشرة الإصدار التي وافقت عليها هيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات، على أن الشركة تُعد حاصلة فعلاً على التراخيص المطلوية، وأنه تم افتراض دفع رسومها بالكامل إلى هيئة الاتصالات، كما هو مبين في الفقرة السابقة. وبالتالي لا يحق لهيئة الاتصالات أن تتراجع عن إصدار الترخيص للشركة بعد كل هذه الإجراءات والموافقات والاحتياطات، وبعد استدراج الجمهور للاكتتاب في أسهم الشركة على أساس العبارات الصريحة الواردة في نشرة الإصدار التي وافقت عليها هيئة الاتصالات والتي تؤكد حصول الشركة على الترخيص. 12- فور اكتمال إجراءات تأسيس الشركة وحصولها على السجل التجاري بادرت بتوجيه الخطاب رقم (خ/017/33) وتاريخ 9/1/1433ه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بطلب الحصول على الرخصة اللازمة لمباشرة عملها. ونص الخطاب صراحة على طلب استيفاء قيمة إيجار الطيف الترددي من الضمان البنكي الذي قدمه مؤسسوا الشركة للهيئة، والذي على أساسه وبناءً عليه تم استكمال تأسيسها بوصفه مقدمات عينية ونقدية من المؤسسين مقابل الحصول على رخصة إيجار الطيف الترددي. (برفقه صورة الخطاب). وبعد أكثر من شهرين من الخطاب المشار إليه، ورغم أنه طلب صراحة من الهيئة تسييل الضمان البنكي، تلقت الشركة جواب الهيئة بتاريخ 15/3/1433 ه مفيداً بأنه يتوجب على الشركة تسديد المقابل المالي للطيف الترددي خلال عشرة أيام وإلا فإن الهيئة ستُسيل الضمان البنكي المُقدم من مصرف الراجحي لاستيفاء المبلغ المطلوب. وقد أجابت الشركة فوراً بالموافقة على تسييل الضمان البنكي واستيفاء مبلغ الترخيص. وفي تاريخ 7/4/1433ه تلقت الشركة خطاباً من الهيئة يفيد بأنها ستقوم بما يلزم من أجل تسييل الضمان. أي أن الهيئة انتظرت أكثر من شهرين للمطالبة باستيفاء حقوق الدولة من البنك وبمبادرة من الشركة لكي تحثها على استيفاء تلك الحقوق والبالغة ألف مليون ريال . 13- في 27/4/1433ه فوجئت الشركة باستلام خطاب من الهيئة يفيد بأنها خاطبت بنك الراجحي بطلب تسييل الضمان البنكي، ولكن البنك اعتذر، (كان خطاب الهيئة بعد أسبوعين من اعتذار البنك). فأجابت الشركة بتاريخ 28/4/1433ه بأن الضمان الصادر من المصرف غير مشروط وغير قابل للإلغاء وينص على تعهد البنك بعدم طلب أي إعفاءات من جميع أو بعض الالتزامات لأي سبب مهما كانت طبيعتها أو مصدرها. (برفقه صورة الخطاب). 14- تمسكت الشركة بحقها في الحصول على الترخيص، وبذلت أقصى مساعيها لدى الهيئة لإقناعها بذلك نظراً إلى أن تأسيس الشركة والاكتتاب فيها إنما تم بناءً على إقرارها باستلام ما يقوم مقام وفاء الشركة بكامل قيمة الترخيص، كما هو مبين أعلاه. وأوضحت الشركة أن على الهيئة الرجوع على مصرف الراجحي وفقاً للنظام النافذ والعرف المصرفي المستقر. ولكن الهيئة رفضت مُطالبة البنك أمام الجهة القضائية المختصة حسب ما يقضي به النظام، وأصرت على أن تدفع الشركة نقداً المُقابل المالي للترخيص قبل الحصول على الترخيص. (وقد تبين لاحقاً أن هذا الطلب ليس على ظاهره، وأنه لم يكن لدى الهيئة نية للوفاء بالتزامها في إصدار الترخيص حتى ولو دفعت الشركة كامل المبلغ نقداً كما سيتضح من الفقرات التالية). 15- إن الضمان البنكي الصادر من مصرف الراجحي لم يكن معلقاً على شرط ولم يكن قابلاً للإلغاء، وقد صدر عن المصرف بمحض اختياره،ويعلم البنك الغرض من ذلك الضمان ودوره في تأسيس الشركة، بل إنه كان أحد البنوك التي تلقت مبالغ الاكتتاب وورد اسمه ضمن أسماء الجهات المشاركة في نشرة الإصدار التي تضمنت تفاصيل بشأن الضمان البنكي. وقام البنك بتجديد الضمان سبع مرات أولها بتاريخ 7/11/1428ه وآخرها بتاريخ 28/11/1432ه أي بعد الاكتتاب في أسهم الشركة، مما يدل على إحاطة البنك وعلمه بكل التفاصيل، وقد نص الضمان البنكي على الآتي: ((معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات… نظراً لأن اتحاد المتكاملة قد تم إبلاغه للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية، نتعهد نحن مصرف الراجحي بهذا بدون شرط تعهداً غير قابل للفسخ بأن ندفع لكم .. فقط واحد بليون وتسعة مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسون ريال سعودي وفقاً للآتي: 1 ندفع لكم فوراً بناءً على مطالبة خطية منكم وبصرف النظر عن أي اعتراض من مقدم الطلب أو أي طرف آخر المبلغ أو المبالغ التي تطلبونها… … 3 تعتبر التعهدات الواردة في الضمان المالي هذا التزامات مباشرة وأساسية علينا وهي غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء ولن نطلب إعفاءنا من بعض أو جميع الالتزامات لأي سبب مهما كانت طبيعتها أو مصدرها سواءً أكان التغيير في شروط عملية الترخيص أو تمديد له أو تغيير في نطاق أو طبيعة العمل الذي سيتم تنفيذه أو أي تقصير أو تصرف أو إجراء قانوني بواسطتكم أو أي طرف ثالث يعفينا من الالتزامات والمسؤوليات المذكورة في الضمان المالي هذا.)) . (نرفق صورة من الضمان) . ولم يسبق في تاريخ المملكة أن رُفض تسييل ضمان بنكي مماثل ، غير مشروط وغير قابل للإلغاء والمستفيد منه جهة حكومية !!. 16- رفضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممارسة واجبها في إقامة دعوى أمام اللجنة المصرف لمطالبة البنك بتسييل هذا الضمان البنكي، بالرغم مما رأته وأيدته كل من: وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية، وذلك في عدة برقيات مرفوعة إلى الجهات العليا. وعلى سبيل المثال ورد في برقية وزارة المالية رقم (7929) وتاريخ 18/9/1433ه "أن الوزارة تؤيد ما رأته وزارة الداخلية بمناسبة إحالة موضوع النزاع حول عدم تسييل الضمان البنكي إلى اللجنة المصرفية للفصل فيه بصورة نهائية وعاجلة نظراً لأهمية الضمان المالي الذي يمثل التزاماً لا يجوز للبنك المُصدر الامتناع عن الوفاء به، ولما يشكله عدم التزام البنك بذلك من آثار سلبية مباشرة على البيئتين الاقتصادية والاستثمارية في المملكة". إن إحجام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن مطالبة البنك بالوفاء بالتزام نظامي قطعي، وتركيزها بدلاً من ذلك على إثارة العراقيل أمام الشركة، يُعد انحيازاً صارخاً ضد الشركة ومساهميها ومؤسسيها. 17- في أثناء المفاوضات مع هيئة الاتصالات فوجئت الشركة بورود اسم الشركة ضمن إعلان من هيئة السوق المالية نُشر بتاريخ 18/3/2012م ورد فيه (( أن مجلس الهيئة أصدر قراره بإلزام الشركات المشار إليها بنشر قوائمها المالية السنوية للعام 2011م في موعد أقصاه 31/3/2012م، وفي حال عدم التزام أي من الشركات المذكورة بنشر قوائمها المالية السنوية خلال هذه المدة، ستنظر الهيئة في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية )) هذا بالرغم من أن السنة المالية الأولى للشركة سنة طويلة تبدأ من تاريخ إعلان قرار وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 14 يونيو 2011م وتنتهي في 31 ديسمبر 2012م حسب نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وفور نشر الشركة نتائجها المالية في الساعة السادسة مساء يوم 8/5/1433ه الموافق 31/3/2012م .فوجئت بصدور إعلان من هيئة السوق المالية في الصباح الباكر في الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالي(9/5/1433ه الموافق 1/4/2012م) يشير إلى أن مجلس الهيئة أصدر قراراً بوقف تداول أسهم الشركة نتيجة لملاحظة وردت من مراجع الحسابات تتعلق بمخالفة المادة 159 من نظام الشركات. وعبثاً حاولت الشركة معرفة وجه المخالفة وعلاقة هذه المادة النظامية بالموضوع بالنظر إلى أن هذه المادة تتعلق بأغراض الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا دخل لها بالشركات المساهمة العامة. وبالإضافة إلى هذا الغموض في مرجعية ملاحظة مراجع الحسابات واستناد هيئة السوق عليها في وقف تداول أسهم الشركة وكون الشركة غير ملزمة نظاماً بنشر نتائجها المالية تلك السنة، فقد استغربت الشركة كيف تسنى لمجلس هيئة السوق المالية عقد اجتماع ودراسة الموضوع وإصدار قرار وقف التداول خلال فترة عدة ساعات من الليل.! ودون إعطاء الشركة فرصة لإيضاح وجهة نظرها . فقرار بإيقاف تداول الأسهم هو أمر خطير ولابد من التريث فيه وإعطاء كل الأطراف الفرصة لإبداء وجهة نظرها ، وخصوصا الجهة المعنية بالأمر وهي الشركة ، ولكن كان واضحا بأن الرغبة هي في إيقاف السهم ثم البحث عن مبرر . 18- بعد تعليق تداول أسهم الشركة شكًّل المقام السامي لجنة من وزارة الداخلية وعضوية كلا من الديوان الملكي وهيئة مكافحة الفساد لدراسة كل ما يتعلق بأسباب تعليق التداول. وقد خشي المساهمين المؤسسين في الشركة أن الوقت سيستغرق فترة طويلة قبل عودة الشركة للتداول فبادروا بإيداع مبلغ مالي في حساب الشركة بغرض إعادة أسهم الشركة للتداول ريثما تصدر اللجنة الوزارية توصياتها. وبالفعل، تم إيداع المبلغ المطلوب، ورغبة من الشركة في إظهار الجدية والقدرة، تم إيداع أكثر من (150,000,000 مائة وخمسين مليون ريال) بالإضافة إلى المبلغ المطلوب. وقد أُعيد التداول في أسهم الشركة وكان من الممكن تفادي كل هذا الأمر لو أعطيت الشركة فرصة لإيضاح موقفها. 19- أصدرت اللجنة الوزارية المشار إليها توصياتها بإحالة موضوع النزاع حول الضمان البنكي إلى اللجنة المصرفية (أما ما يتعلق برأسمال الشركة فقد اعتُبر منتهياً بعد إيداع المؤسسين المبلغ المشار إليه، والذي يزيد على المبلغ المطلوب)، وقد أيدت كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد توصية اللجنة، ولكن لم يتم تنفيذ توصية اللجنة لعدة أشهر، مما اضطر الشركة إلى التظلم للمقام السامي. فتم تشكيل لجنة أُخرى لهذا الغرض. 20- بعد أكثر من ستة أشهر من إصدار اللجنة الوزارية توصيتها، وبينما كانت الشركة تنتظر تنفيذ توصية اللجنة الوزارية الأولى وهي إحالة موضوع النزاع على الضمان البنكي إلى الجهة القضائية المختصة، إذ بالشركة تتلقى باستغراب برقية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 8/3/1434ه ، تفيد بصدور أمر من المقام السامي يتضمن اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة إذا لم تنفذ الإجراءات الآتية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما : 1 تسديد قيمة المقابل المالي للطيف الترددي البالغ (1.009.638.952) ريالاً وتقديم الضمانات البنكية الأخرى، 2 تنفيذ الخطة التشغيلية، 3 تسديد المساهمين المؤسسين السندات لأمر المُشار إليها في الفقرات (9، 10 السابقة ). أي أن اللجنة الوزارية الثانية [ المالية - هيئة سوق المال – هيئة الاتصالات ] أخذت دور القضاء في البت في النزاع بين الشركة والبنك، وواضح أن الهدف هو عدم إعطاء الشركة الفرصة للتقاضي وإصدار حكم عادل، وإلا فما هو المبرر لأن تقوم لجنة وزارية أخرى بدراسة توصية لجنة وزارية أساسية تحويل النزاع إلى القضاء، والملفت أن التوصية تتناقض مع مرئيات وزارة المالية من وجوب تحويل النزاع حول الضمان للجهة القضائية المختصة، أي أن وزارة المالية أخذت موقف مغاير لما ورد في برقيتها المشار إليها أعلاه لسبب لا نعلمه !!. 21- امتثالاً للأمر السامي المشار إليه بادرت الشركة وبشكل فوري بتسديد كامل المبالغ المطلوبة في الفقرة (1) منه خلال خمسة أيام ، بالرغم من قناعتها بأنها سبق أن وفت بهذا الالتزام أثناء التأسيس، وتم تقديم ما طلبته الهيئة بشأن الخطة التشغيلية تنفيذاً للفقرة (2). أما بالنسبة للفقرة (3) المتعلقة بالسندات لأمر فقد أوضحت الشركة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الخطاب رقم (RA-2013-01058) وتاريخ 21/3/1434ه أنه لا يحق للشركة طلب تسييلها حالياً لأن الغرض من تحريرها – كما هو مبين في نشرة الإصدار التي وافقت عليها الهيئة هو توفير ضمان إضافي للشركة, وليس تسييلها في تواريخ الاستحقاق المُدونة فيها، وأنه لا يتم اللجوء إلى طلب تسييلها إلا بعد استكمال خطوات محددة من بينها الحصول على الترخيص وبدء النشاط والاحتياج للتمويل ورفض المؤسسين تقديم ما التزموا به وتعذر استفادة الشركة من الأصول التي قدمها المؤسسون كضمانات للتمويل كما هو منصوص عليه صراحة في نشرة الإصدار وفي خطاب الالتزام والتعهد المقدم من المؤسسين (برفقه صورة الخطاب). كما أوضحت الشركة للهيئة أن كتابة تواريخ استحقاق محددة في تلك السندات لأمر إنما هو لغرض الوفاء بمتطلبات المادة (87) من نظام الأوراق التجارية، وأن تلك التواريخ مبنية على أن الشركة قد حصلت على التراخيص اللازمة ولم يبق إلا الإجراءات الشكلية كما هو منصوص عليه في نشرة الإصدار، وأنه إذا كانت تواريخ السندات لأمر تُمثل عقبة فإن الشركة والمؤسسين مستعدون لتقديم سندات لأمر مماثلة، وبتواريخ تنسجم مع التأخير الذي حصل في بدء ممارسة الشركة نشاطها. بالرغم من أن كل ما يتصل بتلك السندات إنما هو شأن داخلي يعود للشركة ممثلة في مجلس إدارتها، حسب الترتيب المبين في نشرة الإصدار. 22- فوجئت الشركة بصدور إعلان من هيئة السوق المالية يتضمن أنه وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي الكريم بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وأنه تنفيذاً للأمر السامي المشار إليه صدر قرار مجلس الهيئة يوم الأربعاء 25/3/1434ه الموافق 6/2/2013م بإيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية. هذا بالرغم من أن الشركة أوفت بجميع متطلبات الترخيص الواردة في كراسة الشروط وأوفت بالمتطلبات الواردة في الأمر السامي المشار إليه، على أساس ما ورد أعلاه في شأن توقيت وآلية الوفاء بالسندات لأمر. 23- رفعت الشركة الخطاب رقم ( س خ/027/13) وتاريخ 10/4/1434ه للمقام السامي الكريم الذي ورد فيه الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (9019) وتاريخ 7/3/1434ه، وأن الشركة نفذت المتطلبات الواردة في الفقرتين (1، 2) أما فيما يتعلق بالفقرة (3) فقد نشأ خلاف في تفسيرها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فالشركة ترى أن تنفيذ تلك الفقرة إنما يكون بمقتضى ما ورد في نشرة الإصدار حيث أكدت أن الشركة من خلال مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية هي الجهة المعنية بتحديد استحقاق السندات لأمر، في حين أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لها رأي آخر بالرغم من أنها سبق أن أكدت في خطابها الموجه للشركة برقم (6155 ه ت) وتاريخ 17/3/1434ه أن الخطة التشغيلية والتجارية للشركة تبدأ من تاريخ حصولها على الترخيص. وهذا التاريخ هو التاريخ الذي يتحدد في ضوءه تا يخ استحقاق السندات لأمر حسب تقدير الشركة. وفي ختام الخطاب الموجه للمقام السامي التمست الشركة إحالة الخلاف إلى الجهات القضائية المختصة ممثلة في لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحكم اختصاصها، والأمر بوقف إجراءات النظر في إلغاء الترخيص ريثما يصدر حكم القضاء في هذا الخلاف. 24- مرة أخرى، بدل تحويل الأمر للقضاء ثم تشكيل لجنة وزارية أخرى، وللمرة الثالثة، للبت في التماسنا، وبدل أن يتم عرض الخلاف بين الشركة والجهة الحكومية على القضاء، أصدرت هذه اللجنة توصيتها بسحب الرخصة وتصفية الشركة، وهو قرار مبني على توصية غير نظامية وغير عادلة من وجهة نظرنا، وما زلنا نطالب بتحويلنا إلى القضاء. 25- في الختام، تؤكد الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لمساهميها الكرام أن تأسيسها وطرحها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق إنما تم وفقاً للإجراءات النظامية الصحيحة، ولم ينطوِ على أية مخالفة للأنظمة، كما سبق وأن أوضحنا وأنها قامت باستيفاء كل متطلبات الترخيص الواردة في كراسة الشروط وهي كالتالي: 1) قيمة الترخيص: وقد سددت نقدا. 2) قيمة المقابل المالي للطيف الترددي: وقد طلبنا استحصاله عن طريق تسييل الضمان وعندما تبين أن الرغبة هي حماية الضمان والبنك المصدر له وليس تحصيل حقوق الدولة، وعندما لم تمكن الشركة من التقاضي أمام اللجنة القضائية المختصة، قمنا فورا وبدون تردد بالامتثال للأمر السامي بتسديد المبلغ المطلوب والبالغ 1.014.638.952 ريال سعودي وخلال أيام معدودة كما أوضحنا. 3) ضمان حسن الأداء: بقيمة خمسين مليون ريال تم إصداره كذلك. 4) الخطة التشغيلية والفنية المطلوبة: تم تقديمها وإقرارها من هيئة الاتصالات. وبالتالي لا يوجد أي سبب نظامي أو قانوني للتوصية بإلغاء الرخصة، ونود أن نوضح أن مؤسسي الشركة لم يقدموا أية معلومة غير صحيحة ولم يُخفوا أية معلومة مهمة في جميع مراحل تأسيس الشركة، وأنهم لم يتخلفوا عن القيام بأي واجب أو التزام نظامي أو أخلاقي تجاه الشركة أو مساهميها، وأنهم لم يتركوا وسيلة نظامية إلا طرقوها في سبيل تذليل العقبات المتتابعة التي واجهتها الشركة. وأن الشركة لا تعلم ما هو سبب التردد في الاستجابة لطلبها في اللجوء إلى القضاء، فهناك دائما قرار بتشكيل لجنة حكومية كل ما كان هناك خلاف، بدل إحالة الأمر إلى جهة قضائية مستقلة، وستواصل الشركة متابعة كافة الخيارات النظامية المتاحة لحماية حقوق مساهميها كونها على ثقة تامة من سلامة موقفها القانوني والنظامي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: شركة الاتصالات المتكاملة تصدر بيانا توضيحيا لمساهمي الشركة