سمحت وزارة الخدمة المدنية للجامعات بقطع الإجازات الاعتيادية للمرأة الأكاديمية "عضوة هيئة التدريس" إذا وضعت مولودها ومنحها إجازة والاحتفاظ بالمتبقي كرصيد تتمتع به لاحقا أثناء خدمتها أو تعوض عنه في نهاية الخدمة. وجاء رد الخدمة المدنية بعد أن أبرقت للجامعات برد جوابي على استفسارات تتعلق بكيفية معاملة المرأة عضوة هيئة التدريس إذا وضعت مولودها، وهي تتمتع بالإجازة الصيفية، فهل يمكن قطع إجازتها ومنحها إجازة وضع، ومن ثم الاحتفاظ بالمتبقي من إجازتها كرصيد تتمتع به أو تعوض عنه خلال السنة المالية نفسها أو في نهاية الخدمة. وأشارت "المدنية" في ردها إلى أن المادة 29 من لائحة الإجازات تنص على "يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، والعطلة الأسبوعية، واليوم الوطني، والاضطرارية، والدراسية، والاستثنائية لغرض المرافقة للخارج". من جانبه، أكد مدير عام مراجعة المؤسسات العامة وغير السعوديين بالوزارة عبدالله بن فهران الأسمري إمكانية قطع الإجازة العادية بإجازة مرضية، ويحتفظ للموظف في حقل التدريس بمدة 36 يوما أو ما بقي منها حسب الحال كرصيد، بحيث يتاح له إذا سمحت ظروف العمل التمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية الخدمة. واستندت الوزارة على ذلك الأمر بإجازة الوضع للمرأة عضوة هيئة التدريس بالجامعات إذا وقعت أثناء الإجازة الصيفية، طالما أن اللائحة أجازت مبدأ قطع الإجازة العادية سواء بإجازة مرضية أو بإجازة وضع.