حددت وزارة التربية والتعليم الإجراء المناسب في حالة تداخل إجازة الوضع أو جزء منها مع العطلة الصيفية، وذلك بناء على كثرة الاستفسارات التي تلقتها الوزارة من قبل منسوباتها في إدارات التربية والتعليم. وأوضحت نائبة وزير التربية لشؤون تعليم البنات نورة الفايز في تعميم وجهته لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التربية أن لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية نصت في مادتها الثالثة على الآتي: "تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللائحة". كما نصت في مادتها الثانية والعشرين على: "تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل راتبها 60 يوما". ونصت أيضا في مادتها التاسعة والعشرين على: "يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات العيدين، والعطلة الأسبوعية، واليوم الوطني، والاضطرارية، والدراسة الاستثنائية لغرض الدراسة بالخارج". وأوضحت الفايز أنه إذا استحقت الموظفة إجازة وضع، وكان هذا الاستحقاق أو جزء منه أثناء العطلة الصيفية التي تعتبر بمثابة إجازة عادية للعاملين في حقل التدريس، ومن لم تتمتع بما لا يقل عن 36 يوما، فإنه يحتفظ لها بالمدة المتبقية من 36 يوما كرصيد إضافي تتمتع به أثناء العام الدراسي إذا سمحت ظروف العمل، أو تعوض عنها عند نهاية خدمتها وفقا للنظام. أما من تمتعت بال36 يوما من الإجازة قبل أو بعد إجازة الوضع فلا تستحق التعويض.