صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع العدسات اللاصقة أثناء القيادة يثير مخاوف النساء
نشر في الوطن يوم 28 - 09 - 2017

بينما طالب مختصون بالقانون بإجراء تعديلات على نظام المرور ولائحته التنفيذية، ومواءمة نصوصه مع ظروف ومتطلبات قيادة المرأة للسيارة، إضافة إلى وضع نظام خاص بالتحرش يتضمن عقوبات رادعة على المتحرشين، أثارت إحدى مواد نظام المرور حفيظة ومخاوف النساء لأنها تمنع وضع «العدسات اللاصقة» أثناء قيادة المركبة، مطالبات بضرورة تعديل المادة ليتسنى لهن قيادة السيارات بعيون ملونة.
تعديلات
طالب المحامي أحمد الراشد بإجراء تعديلات على نظام المرور ولائحته التنفيذية التي أعدت للتعامل مع قادة المركبات الرجال ولم يراع في نصوصه ظروف ومتطلبات قيادة المرأة للسيارة، وذلك كي ليتواءم مع بدء السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتهيئة مقار المرور بإنشاء أقسام مرورية في كل مركز مرور، إضافة إلى استقطاب نساء للعمل كشرطيات مرور في الميدان، وسن نظام خاص بالتحرش يوضح بالتفصيل الحالات التي تعتبر تحرشا يعاقب عليه القانون، سواء تصرفات جسدية أو ألفاظ، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المتحرشين، وأن تكون رادعة لتمنع كل من تسول له نفسه بالتحرش في النساء. أكد المحامي الراشد عدم وجود نص قانوني في الأنظمة السعودية يوضح حالات التحرش ويحدد العقوبة المترتبة على التحرش، لافتا إلى أن عقوبة المتحرش تعزيرية قد تكون سجنا أو جلدا، تحدد بناء على تقدير القاضي وظروف القضية.
عقوبات المتحرشين
من جهته، أكد المستشار القانوني والحقوقي خالد الفاخري، أن حالات التحرش تختلف بحسب المكان وظروف القضية، فقد تكون تحرشا لفظيا أو عبر وسيلة إلكترونية، وذلك يجرم عليه النظام السعودي ويتعامل القضاء معه بحسب ظروف كل قضية ومعطياتها، فقد تبدأ القضية بتحرش وتنتهي بجريمة أخرى، وقد يتم التعامل مع بعض قضايا التحرش وفق نظام الإيذاء، أو وفق نظام المرافق العامة نظام الجرائم الإلكترونية، فمثلا شخص يلاحق فتيات في الشارع ويتحرش بهن، وذلك يعتبر مخالفة للآداب العامة وتعديا على المرافق العامة وانتهاكا لنظام المرور، أو مثلا قد يبدأ التحرش باتصال هاتفي يتطور إلى إرسال رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات أو ما شابهها، فيتم التعامل مع القضية وفق نظام الجرائم المعلوماتية، أما إذا كان التحرش جسديا فيتم التعامل معه وفق أنظمة النيابة العامة، مشيرا إلى أن ذلك لا يمنع من صياغة نظام شامل يوضح كيفية التعامل مع تلك لقضايا.
منع العدسات اللاصقة
كما أثارت إحدى مواد نظام المرور ولائحته التنظيمية مخاوف النساء من أن يكون ثمن قيادة السيارة أن يحرمن من وضع عدساتهن اللاصقة التي اعتدن على استخدامها، حيث ينص الباب الرابع في نظام المرور على منع ارتداء العدسات اللاصقة أثناء القيادة، وطالبت عدد المغردات على مواقع التواصل الاجتماعي بتعديل الباب الرابع في نظام المرور ولائحته التنظيمية ليتمكن من قيادة السيارة بعيون ملونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.