أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن التحرش من القضايا الجنائية التي لم يفرد لها نظام قانوني خاص بها، وإنما يندرج التحرش تحت المخالفات الشرعية التي تم تجريمها وتقرير العقوبات التعزيرية التي تخضع لتقدير القاضي ولظروف كل حالة وعلى حسب الجرم وشناعته، حيث يعامل التحرش كجريمة جنائية عقوباتها تعزيرية بين الجلد والحبس على حسب الواقعة، ويعامل أحيانا كجريمة كبرى موجبة للتوقيف وبعقوبات مشددة عند الاعتداء على النفس أو مادون النفس أو كان هنالك انتهاك للأعراض أو حرمة المنازل. وأضاف أن هناك عددا من الأنظمة السعودية تطرقت للتحرش خاصة في بيئة العمل وداخل الأسرة، وجرمته واعتبرته من المخالفات التي تعرض صاحبها للعقوبات المالية التي تصل إلى خمسين ألف ريال وعقوبات الفصل من الخدمة والسجن لمدة تصل إلى سنة، وربما تكون عقوبات بديلة. وقال المحيميد «ما يثار حول احتمال وجود تحرش عند قيادة المرأة للسيارة، فهذا ليس من مكارم الأخلاق، ومخالفة شرعية وجريمة أخلاقية تستوجب سن نظام قانوني صارم لقطع دابر هذه الجريمة، تكون عقوباتها مشددة بين السجن لمدة أكثر من سنة، وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال فأكثر والتشهير بالمتحرش ومضاعفة العقوبات عند التكرار، وذلك لصيانة العرض وحفظ النفس».