طالب المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، بوضع نظامٍ مستقلٍ لمكافحة التحرُّش في المملكة بجميع أشكاله سواء كان لفظياً أو حسياً أو حتى إيحائياً.. وطالب الجهات ذات الاختصاص سواء مقام مجلس الشورى أو مقام هيئة الخبراء بسَن نظامٍ رادعٍ لمكافحة التحرُّش الجنسي بجميع أشكاله وأنواعه؛ تأسيساً على حفظ الضروريات الخاصّة بحماية الحقوق العامة للأفراد التي نصّ عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة. ولفت إلى أن المعمول به حالياً هو أن يتم معاقبة المتحرِّشين بعقوبةٍ تعزيريةٍ كحقٍ عام (للمجتمع) وحقٍ خاص للمتضرّرين بعد مطالبتهم بها.
وقال إن العقوبة التعزيرية غير منصوصٍ عليها بنظامٍ شاملٍ لجميع صور التحرُّش، مما يجعلها تدور وفقاً لتقدير القاضي وجوداً وعدماً، وتكون وفقاً لاجتهاده المقدّر.
وقال الخالدي ل "سبق": "من الضرورة إيجاد نظامٍ مرئي خاص تتم دراسته وإقراره من جميع الجهات ذات الاختصاص يعزّز مراقبة المتحرِّشين في الأماكن العامة أو أماكن العمل، ليجعل الأمر أكثر تنظيماً ويحافظ على المجتمع بأكمله مع مراعاته ثوابتنا الشرعية". وشدّد "الخالدي" على المخالفة النظامية التي قد تطول مَن اعتقد أن بمقدوره عمل "الهاشتاقات" الخاصّة بنشر صور مَن يتم الزعم أنهم متحرِّشون سواءً كانوا بالفعل كذلك أم لا، وذلك لتعدّي عاملي تلك "الهاشتاقات" الدور الموكل للجهات ذات الاختصاص في تلقّي بلاغات التحرُّش.
وأوضح أن نظام الجرائم المعلوماتية نصَّ على أن الجهة المنوط بها تلقي البلاغ هم رجال الضبط الجنائي، ويكون ذلك بتولي هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء في تلك الجرائم وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة عشرة من النظام نفسه (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام).
وأضاف أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّ في مادته الثالثة الفقرتين الرابعة والخامسة، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخصٍ يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية...".
ونصّت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على تجريم "المساس بالحياة الخاصّة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها".
ونصّت الفقرة الخامسة من المادة نفسها على تجريم "التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".