فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي "الخالدي" يطالب بسَن قانون مستقل لمكافحة التحرُّش
نشر في أنباؤكم يوم 21 - 01 - 2014

طالب المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، بوضع نظامٍ مستقلٍ لمكافحة التحرُّش في المملكة بجميع أشكاله سواء كان لفظياً أو حسياً أو حتى إيحائياً.. وطالب الجهات ذات الاختصاص سواء مقام مجلس الشورى أو مقام هيئة الخبراء بسَن نظامٍ رادعٍ لمكافحة التحرُّش الجنسي بجميع أشكاله وأنواعه؛ تأسيساً على حفظ الضروريات الخاصّة بحماية الحقوق العامة للأفراد التي نصّ عليها النظام الأساسي للحكم في المملكة. جاء ذلك بحسب ما نشرته "سبق" اليوم الثلاثاء على موقعها، وفي ما يلي التفاصيل:
وقالت "سبق" أنه لفت إلى أن المعمول به حالياً هو أن يتم معاقبة المتحرِّشين بعقوبةٍ تعزيريةٍ كحقٍ عام (للمجتمع) وحقٍ خاص للمتضرّرين بعد مطالبتهم بها.
وقال إن العقوبة التعزيرية غير منصوصٍ عليها بنظامٍ شاملٍ لجميع صور التحرُّش، مما يجعلها تدور وفقاً لتقدير القاضي وجوداً وعدماً، وتكون وفقاً لاجتهاده المقدّر.
وقال الخالدي ل "سبق": "من الضرورة إيجاد نظامٍ مرئي خاص تتم دراسته وإقراره من جميع الجهات ذات الاختصاص يعزّز مراقبة المتحرِّشين في الأماكن العامة أو أماكن العمل، ليجعل الأمر أكثر تنظيماً ويحافظ على المجتمع بأكمله مع مراعاته ثوابتنا الشرعية".
وشدّد "الخالدي" على المخالفة النظامية التي قد تطول مَن اعتقد أن بمقدوره عمل "الهاشتاقات" الخاصّة بنشر صور مَن يتم الزعم أنهم متحرِّشون سواءً كانوا بالفعل كذلك أم لا، وذلك لتعدّي عاملي تلك "الهاشتاقات" الدور الموكل للجهات ذات الاختصاص في تلقّي بلاغات التحرُّش.
وأوضح أن نظام الجرائم المعلوماتية نصَّ على أن الجهة المنوط بها تلقي البلاغ هم رجال الضبط الجنائي، ويكون ذلك بتولي هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء في تلك الجرائم وفق ما نصّت عليه المادة الخامسة عشرة من النظام نفسه (تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام).
وأضاف أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصّ في مادته الثالثة الفقرتين الرابعة والخامسة، على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخصٍ يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية...".
ونصّت الفقرة الرابعة من المادة نفسها على تجريم "المساس بالحياة الخاصّة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزوّدة بالكاميرا، أو ما في حكمها".
ونصّت الفقرة الخامسة من المادة نفسها على تجريم "التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.