تصدرت الأخطاء الطبية وسلبيات القطاع الصحي مناقشات مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك خلال طرح تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435 للمناقشة. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح بعد الجلسة، إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة. وضمنت اللجنة في تقريرها عشر توصيات، تناولت العديد من المهام التي تقوم بها الوزارة حيث طالبت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية الوزارة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين. كما طالبت بإيجاد حوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، وإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في المملكة في توسع مستمر عبر العديد من المشروعات الجديدة، واقترحوا أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع. وطالب أحد الأعضاء الوزارة بالبحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي. من جهته اقترح عضو آخر أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية. ورأت إحدى العضوات أن تقرير الوزارة رغم ما يحمله من أرقام إلا أنه لا يوفر معلومات عن مستوى الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن، مطالبة بتزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي، كما طالبت بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية. وفيما يخص الأخطاء الطبية، دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً، وكيفية معالجتها، مؤكدا عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي. واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية. وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر. كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج. وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار الحمد إلى أن المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406، كما وافق المجلس على أن يقوم مجلس الدفاع المدني بتقويم نتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها وذلك خلال ثلاث سنوات، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني. وتتناول التعديلات في مجملها تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التمنية الزراعية للعام المالي 1435/1434. وطالبت اللجنة في توصياتها بأن يقوم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية ودعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرات الملك عبد الله للاستزراع في الخارج. ودعت اللجنة الصندوق إلى توقيع اتفاقات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع في الداخل والخارج. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية. فيما دعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأوضح الحمد أن المجلس وافق على ملاءمة أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421ه المقدم من العضو الدكتور محمد آل ناجي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الموضوع. ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية.