المحاولة ال13.. هل ينجح لبنان اليوم ؟    النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاتحاد يصطدم بالشباب.. والقادسية يواجه الرائد    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناء معاملات الأحوال الشخصية وصكوك التصرفات العقارية من نظام التعاملات الإلكترونية
نشر في الوطن يوم 03 - 11 - 2023

إن مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 61182 وتاريخ 28 /9 /1443ه، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم 5127 وتاريخ 25 /9 /1443ه، في شأن طلب إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 /3 /1428ه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبعد الاطلاع على نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 /3 /1428ه.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 25 /7 /1442ه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2584) وتاريخ 23 /8 /1444ه، ورقم (4022) وتاريخ 30 /12 /1444ه، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6 -6 /45/د) وتاريخ 8 /2 /1445ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2364) وتاريخ 6 /3 /1445ه.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8 /3 /1428ه، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الأولى)، لتصبح بالنص الآتي:
«1- الهيئة: هيئة الحكومة الرقمية.
2- المحافظ: محافظ الهيئة.
3- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
5- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لاسلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له.
6- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة، أو خاصة.
7- إلكتروني: تقنية استعمال وسائل كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
8- التعاملات الإلكترونية: أي تبادل أو تراسل أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ -كلياً أو جزئياً- بوسيلة إلكترونية.
9- البيانات الإلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية، مجتمعة أو متفرقة.
10- منظومة بيانات إلكترونية: جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية، أو استخراجها، أو إرسالها، أو بثها، أو تسلمها، أو تخزينها، أو عرضها، أو معالجتها.
11- السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تُسلَّم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
12- التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية، مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقياً، تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
13- منظومة التوقيع الإلكتروني: منظومة بيانات إلكترونية معدة بشكل خاص لتعمل مستقلة أو بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية أخرى، لإنشاء توقيع إلكتروني.
14- الموقّع: شخص يجري توقيعاً إلكترونياً على تعامل إلكتروني باستخدام منظومة توقيع إلكتروني.
15- شهادة التصديق الرقمي: وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات التحقق من توقيعه.
16- الوسيط: شخص يستلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة بذلك التعامل.
17- المنشئ: شخص -غير الوسيط- يرسل تعاملاً إلكترونياً.
18- المرسل إليه: شخص -غير الوسيط- وجّه المنشئ تعامله إليه.
19- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية وفقاً لهذا النظام».
2- تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:
«يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
أ- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ب- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الهيئة».
3- حذف كلمة الوزارة من عنوان الفصل (الخامس)، ليكون بالنص الآتي:
«الفصل الخامس: اختصاصات الهيئة».
4- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، لتصبح بالنص الآتي:
«تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:
أ- إصدار التراخيص لمزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، وإيقاف العمل بها، وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، والآثار المترتبة على ذلك.
ب- التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم، وبأحكام هذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرها الهيئة.
ج- اتخاذ الإجراءات اللازمة -وفقاً لما تحدده اللائحة- لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو إلغاء ترخيصه، أو عدم تجديده.
د- تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق، وذلك بموافقة المجلس.
ه- اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة. وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة».
5- إلغاء الفصل (السادس)، وإعادة ترتيب الفصول تبعاً لذلك.
6- تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي:
«يلتزم منسوبو الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات -الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم- التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان، إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً».
7- تعديل المادة (الثلاثين)، لتصبح بالنص الآتي:
«يصدر المجلس اللائحة لهذا النظام».
ثانياً: يحدد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التعاملات الإلكترونية- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.