ينص مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، على أنه يسري على جميع التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ما عدا تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية، وإصدار الصكوك الخاصة بالتصديقات الواردة على العقار، ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن تلك التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونياً، وفق ضوابط تضعها وزارة الاتصالات. ولا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني من دون موافقته، ويجوز لمن يرغب وضع شروط إضافية خاصة به لقبول تلك التعاملات، على ألا تتعارض مع أحكام النظام. ونص مشروع النظام على أن تنشئ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مركزاً وطنياً للتصديق الرقمي، للإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها. ويختص المركز باعتماد شهادات التصديق الصادرة من الجهات الأمنية خارج المملكة، وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها داخل المملكة. وحدد النظام واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته بما يأتي: - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. - إصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقاً للترخيص الصادر له من الهيئة، والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها، واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف، وفقاً لما يُحدد في اللائحة والترخيص الصادرله. - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها، وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل، بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة. وأن يتيح الاطلاع إلكترونياً على تلك البيانات بصفة مستمرة وغيرها من الواجبات. كما اعتبر صاحب الشهادة مسؤولاً عن سرية وسلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاص به، وطالبه بتقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق، أو للأطراف المطلوب منها الثقة في توقيعه الإلكتروني، فضلاً عن ضرورة إبلاغ مقدم خدمات التصديق بأي تغيير للمعلومات الواردة في الشهادة أو انتفاء سريتها. وألزم النظام منسوبي وزارة الاتصالات والهيئة ومركز التصديق الرقمي، بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم. كما يحدد واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته، إلى جانب مسؤوليات صاحب شهادة التصديق، فضلاً عن المخالفات والعقوبات. وتضمن عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات للمخالفين لأحكام النظام.