قررت وزارة الصحة أمس إنهاء تعليق الإجازات والسماح بمنح اجازات سنوية للعاملين الصحيين القطاعين العام والخاص. ونوهت الوزارة في سياق تعميم وجهته أمس إلى جميع مدراء الشؤون الصحية والرئساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، أطلعت «الوطن» على نسخة منه، إلى أنه بالإمكان منح الاجازات السنوية اعتبارا من تاريخ التعميم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة عممت في مارس 2020 على كل مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحي بوقف الإجازات بجميع أنواعها للعاملين الصحيين في القطاع الخاص والعام عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة، وبررت القرار بسبب وجود عدد كبير من العاملين الصحيين في المملكة يقضون إجازاتهم خارج المملكة وفي دول يسري فيها فيروس كورونا ويعودون للعمل في المملكة ونظرًا لحاجة القطاعات لوجود الأعداد المتاحة من الموارد البشرية، مشيرة إلى تأجيل كل أنواع الإجازات عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة وذلك للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص حتى إشعار آخر. يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدمًا إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يومًا فأكثر. أ يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله- بعد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها-أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها. ب للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن (خمسة) أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (عشرة) أيام في السنة. ج يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف -عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية- تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة -لمتطلبات العمل- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 90 يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب. د يجوز - بناء على طلب الموظف - تمديد الإجازة العادية أثناء التمتع بها اعتبارًا من تاريخ انتهائها إذا كان لدى الموظف رصيد إجازة عادية.