أوضحت معلومات حصلت عليها «الحياة» أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أخيراً على إجازة موظفي الدولة، منحت الموظف حق تأجيل التمتع بالإجازة أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها. وأشارت المعلومات إلى أنه يحق للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة. ويجب على الجهة التي يتبع لها الموظف عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة تأجيل الإجازة لمتطلبات العمل التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في الطلب ويجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها. كما شملت التعديلات تعديل المادة الخامسة من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 552 وتاريخ 25- 12-1437ه، لتكون بالنص الآتي «يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب يتقاضاه في حال إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد، وفي حال إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على 72 يوماً من الرصيد. وأوضحت التعديلات أن الموظف يستحق تعويضاً بما لا يزيد على 180 يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع التعويض عن 180 يوماً. وشملت التعديلات تعديلات في المادة الثانية من لائحة الاجازات موظفي الدولة، والتي اجازت للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز 108 أيام خلال السنة الواحدة. وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً تعديلات على إجازة موظفي الدولة، ومن أبرزها تعديل القرار السابق الذي كان يلزم الموظف بالتمتع بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، ونصّ التعديل الجديد على أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجّل التمتع بها أو جزءاً منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدّم بطلب التمتع بها.