انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    الثنيان يرصد المسافة بين الوهم والحقيقة من أحداث سبتمبر    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    كاميرتك..دليل إدانتك!    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    المملكة وأميركا.. علاقة تاريخية وشراكة استراتيجية    ترامب: مستعد للاجتماع مع بوتين «فوراً» لإنهاء حرب أوكرانيا    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    السياسة وعلم النفس!    غزة.. لم يتبق شيء    أميركا خارج اتفاقية «باريس للمناخ»    السواحه: المملكة تقود التحول نحو اقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي والتقنية    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    العلاقات السعودية الأمريكية.. استثمار 100 عام!    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    الإلهام السعودي.. المرأة تقود مسار التنمية    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    هيئة الفروسية تناقش مستقبل البولو مع رئيس الاتحاد الدولي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    فرص للاستثمار بالقطاع الرياضي بالمنطقة الشرقية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. التعديلات الجديدة لإجازات العاملين في الدولة
نشر في تواصل يوم 06 - 04 - 2018

صدرت تفاصيل قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بتعديل بعض الأحكام النِّظَامية الخَاصَّة بإجازات العاملين فِي الدولة.
وتضمنت التعديلات بِحَسَبِ جريدة "أم القرى"، الْيَوْم الْجُمُعَة، مَا يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثَّانِية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه، لتكون بالنص الآتي:
1 – يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله – بعد موافقة الجهة التي يتبع لها – أن يؤجل التمتع بها أو بجزء منها لسنة رابعة وَفْقاً لمتطلبات العمل، وإلا سقط حقه فيها أو مَا تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.
2 – للموظف الحق فِي التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها فِي بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أَيْ منها عن (5) خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أَيَّام فِي السنة.
3 – يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف – عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية – تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة – لمتطلبات العمل – تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز (90) يَوْماً من التاريخ الذي حدده الموظف فِي الطلب.
4 – يجوز تمديد الإجازة العادية اعْتِبَاراً من تاريخ انتهائها.
ثانياً: تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه، لتكون بالنص الآتي:
يعوض الموظف عن رصيده من أَيَّام الإجازة العادية المستحقة له – بِحَسَبِ آخر راتب تقاضاه – وَفْقاً للآتي:
1 – إذا انتهت خدمته بِسَبَبِ الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.
2 – إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر، فيعوض بما لا يزيد على (72) يَوْماً من الرصيد.
ثالثاً: دون إخلال بما ورد فِي المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على (180) يَوْماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع التعويض – فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما فِي الفقرة (1) من المادة (الخامسة) – (180) يَوْماً من كامل رصيد الإجازات المستحقة له.
رابعاً: إِلْغَاء البند (ثَالِثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه.
خامساً: إِلْغَاء البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه، والعمل بالأحكام السابقة لما ورد فِي ذلك القرار.
سادساً: تعديل البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (652) وتاريخ 1 – 11 – 1438ه، ليكون بالنص الآتي:
ثانياً:
1 – مع عدم الإخلال بما ورد فِي المادة (الثَّانِية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (108) أَيَّام خلال السنة الواحدة. واستثناءً من ذلك، يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عَاماً فأكثر أو بلغ من العمر (50) عَاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز (144) يَوْماً خلال السنة الواحدة.
2 – إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قراري مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 – 12 – 1437ه ورقم (652) وتاريخ 1 – 11 – 1438ه، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من ذلك الرصيد بعد نفاذ هذين القرارين.
سابعاً: قيام وَزَارَة الخِدْمَة المَدَنِيّة بعد سنتين من تاريخ هذا القرار برفع تقييم لنتائج تطبيق مَا ورد فيه.
ثامناً: على جميع الجهات الحُكُومِيَّة – بما فيها المؤسسات والهيئات العَامَّة والصناديق وغيرها من الأشْخَاص ذوي الصفة المعنوية العَامَّة الأُخْرَى – (كل فيما يخصه) تعديل الأحكام المتعلقة بإجازات مَنْسُوبيها بما يتفق مع هذا القرار، وذلك دون إخلال بالصلاحيات النِّظَامية ذات الصلة المخولة لتلك الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.