خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    ناتشو: كنا على ثقة أننا سنفوز على النصر    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    دوري روشن: التعادل الايجابي يحسم مواجهة الشباب والاخدود    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    انطلاق مهرجان الحنيذ الأول بمحايل عسير الجمعة القادم    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحكام الابتدائية.. متى يكون التنفيذ معجلاً ؟!
نشر في الوكاد يوم 09 - 04 - 2017

يقوم الناس برد التعسف عن أنفسهم من خلال لجوئهم للجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم المهدورة، وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلًا مما يجعل المطالب بالحق يُطالب بالنفاذ المعجّل بمجرّد صدور الحكم الابتدائي في دعواه، لاعتقاده أن قضيته تُصنّف تلقائيًا في هذه الحالة من ضمن القضايا التي تشمل النفاذ المعجل، لاحتمالية أن يقع عليه ضرر بسبب تأخر التنفيذ. فالكثيرون لا يُدركون أن آلية إخضاع الأحكام الابتدائية الصادرة للنفاذ المعجل تكون بضوابط وشروط محددة وفقًا لأحكام نظام المرافعات الشرعية، يتطلب توفُّرها في الحُكم الابتدائي الصادر، ليتم التنفيذ عليه تنفيذًا معجلًا قبل تصديقه من قِبَل محكمة الاستئناف واكتسابه للقطعية.
بذلك، فإنّ النفاذ المعجل يُقصد به صدور حكم مستعجل بوجوب تنفيذ الحُكم الابتدائي الصادر قبل أن يُصبح نهائيًا وحائزًا بقوة الشيء المحكوم فيه، فهو تنفيذ مرتبط بالحكم ذاته؛ فإذا ألغي الحُكم وجب على المُنفَّذ له إعادة الحال على ما كان عليه قبل حصول التنفيذ. ومنعًا لحدوث هذه المعضلات، حدَّد النظام حالات معينة يجوز فيها لمن صدر حكم ابتدائي لصالحه طلب التنفيذ المعجل، مع التأكيد على ضرورة أن يكون موضوع الدعوى يُصنّف من ضمن هذه الحالات، فلا يُعد نظاميًا التنفيذ على أحكام غير قطعية بدعاوى دون ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود حالات تخضع لتقديرات القاضي ناظر الدعوى؛ مما يجعل البعض من المحامين والمحاميات يتريّثون في طلب التنفيذ المستعجل للأحكام الصادرة حسب نظرتهم وتقييمهم للدعوى التي أمامهم وخصم موكلهم.
والقاعدة العامة المعمول بها لدى محاكم المملكة أن الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى لا يُقبل مبدئيًا التنفيذ عليه بمجرّد صدوره، كما لا يصدر أمر بتنفيذ الحُكم بالقوة الجبرية إلاّ إذا كان مكتسبًا للصفة القطعية؛ ما عدا الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والمنصوص عليها بأحكام النظام. حيث نصّت المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية على أن الأحكام المستعجلة هي ما يلي: (أ-دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ب-دعوى المنع من السفر، ج-دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، د-دعوى وقف الأعمال الجديدة ه-دعوى طلب الحراسة، و- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، ز-الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال).
وقد جاء تفسير الفقرة (ز) من المادة سابقة الذكر باللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وفقًا لما يلي: «يدخل في الدعاوى المستعجلة كل ما يخشى عليه فوات الوقت ومنها: أ-طلب رؤية صغير أو تسليمه، ب-طلب الحجر على المال، ج-إثبات شهادة يخشى فواتها».
أخيرًا، أتمنى أن يكون هنالك توعية قانونية أكبر بهذا الصدد لأبناء مجتمعنا، منعًا لحدوث المغالطات وفتح المجال أمام بعض مَن يُنسبون أنفسهم لمهنة المحاماة التلاعب بأعصاب الناس المضطرة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها بأسرع وقتٍ ممكن، وإفهامهم أمورًا خاطئة مخالفة للإجراءات وأحكام الأنظمة المعمول بها بالمملكة. كما أتمنى أن يُدرك كل من لديه دعوى منظورة أمام المحاكم حقيقة هذا الأمر، لأنّ إدراكه ووعيه سيُوفِّر عليه الكثير من الوقت والجهد.
نقلا عن المدينة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.