المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «المرأة السعودية».. كفاءة في العمل ومناصب قيادية عليا    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    فعل لا رد فعل    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    رسالة إنسانية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الحكم القضائي إذا تكرر غياب المدعى عليه دون عذر
إمارة الرياض تعقب على مقال السليمان «خلي المحاكم تنفعك»
نشر في عكاظ يوم 27 - 08 - 2009

إشارة إلى ما كتبه الكاتب/ خالد السليمان في صحيفتكم في العدد رقم 15696 الصادر في 26/8/1430ه بعنوان «خلي المحاكم تنفعك» والذي تحدث فيه عن معاناة تنفيذ الحكم القضائي عند صدوره لصالح المدعي أو عند صدوره غيابيا ضد الخصم لأن هذا الحكم لا يعني شيئا ما دام خصمك يملك حق نقضه والحصول على محاكمة جديدة في أي وقت يقرر فيه الخروج من مخبئه، والمشكلة في نظام الجلسات أنه يعطي الخصم فرصة المراوغة وإطالة أمد المحاكمة لضعفي مدتها بحضور جلسة والتخلف عن جلستين، والمؤلم أن هناك من يتنازل عن حقه تفاديا لمعاناة عملية التقاضي المرهقة ماديا وجسديا ونفسيا، وهو ما يراهن عليه مغتصبو الحقوق، وما يحاولون ترجمته في عبارتهم الشهيرة «خلي المحاكم تنفعك».
نود الإشارة إلى أن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في 20/5/1412ه قد اعتنى بالأحكام الغيابية وعقد فصلاً في ذلك، وتناول نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /39 في 28/7/1422ه ما يتعلق بغياب الخصوم في بعض مواده الجزائية فيما لم يرد له حكم فيه، وجاءت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشيء من التفصيل، وما تحدث عنه الكاتب يتعلق بأمرين هما: الأحكام الغيابية والتي تصدر في غياب المدعى عليه عن الجلسة.
وقد نصت المادة (55) من نظام المرافعات على (أنه إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله فتحكم المحكمة في القضية ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً).
ويستثنى من ذلك الدعاوى المستعجلة والتي نص عليها نظام المرافعات في المادة 199 التي تنص على وجوب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال التالية:
أ- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب- إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين.
ج- إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضعة أو حاضنة وكذلك المادة (234) التي تنص على:
أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة وهي أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلا وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد (112 – 116).
ب- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية، ولا يدخل في هذه المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل شهري، وفق الماد (31).
ت- لا تقبل دعوى التعرض للحيازة، ودعوى استردادها في المنقولات بعد مضى 15 يوما من تاريخ علم المدعي بالاعتداء، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع.
ث- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31)، فلا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا كان صحيحا بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها مباشر، أما إن الأحكام الصادرة في منازعات الأوراق لتجارية (الشيكات، السندات، الكمبيالات) تكون مشمولة بالنفاذ المعجل سواء أكانت غيابية أم حضورية.
الأمر الثاني الذي أشار إليه الكاتب وهو إجراء تنفيذ الأحكام الغيابية لهذه الأحكام أما إن تكون مشمولة بالنفاذ المعجل سواء كانت غيابية أم حضورية.
الأمر الثاني الذي أشار إليه الكاتب وهو إجراء تنفيذ الأحكام الغيابية وهذه الأحكام أما إن تكون مشمولة بالنافذ المعجل بكفالة أو بدونها أو غير مشمولة بالنفاذ المعجل. والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تنفذ حال صدورها سواء كانت حضورية أو غيابية استنادا للمادة (198) من نظام المرافعات الشرعية. ولا يوجد بالنظام ما يستنثي الأحكام الغيابية من التنفيذ كما أنها واجبة التنفيذ حتى ولو لم تكتسب الصفة القطعية ولا يجوز إيقاف تنفيذه إلا بقرار من محكمة التمييز استنادا للمادة رقم (200) من نظام المرافعات الشرعية، أما الأحكام غير المشمولة بالنفاذ المعجل فللمحكوم عليه غيابيا كما تنص المادة 58 إذا كانت خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتا، وبوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه، ويثبت للمحكوم عليه غيابيا أمران هما:
أ- طلب وقف نفاذ الحكم وله الحكم القضاء المستعجل وفق الفقرة (ز) من المادة (234) وبنظرة مصدر الحكم أو خلفه.
ب- طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابيا بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة (و) من المادة (192) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقا للمادة (194).
وبهذا يتضح أن الأنظمة قد عالجت غياب المدعى عليه وفق إجراءات تضمن حق المدعي مما يحقق العدل في التقاضي، كما أن الأمر ليس كما ذكر الكاتب الذي صور معاناة تنفيذ الحكم القضائي عند صدوره لصالح المدعي أو عند صدوره غيابيا ضد الخصم بشكل مبالغ فيه، ووجود متلاعبين يبحثون عن الثغرات النظامية التي تتيح لهم مجال التهرب أو التحايل لا يعني بحال من الأحوال عدم وجود ضوابط نظامية تكفل مواجهة هذه الأساليب والحد منها بدون أنظمة أو ضوابط، وحددت طرق سير الدعوى وصدور الأحكام والاعتراض عليها بما يكفل ويضمن حقوق جميع الأطراف سواء كان مدعي أو مدعى عليه، وكذلك إجراءات تنفيذ تلك الأحكام.
إمارة منطقة الرياض الحقوق العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة