من القواعد المقررة في باب القضاء أن القاضي لا يقضي وهو غضبان، ذلك أن القاضي لا يمكنه أن يكون في الحالة المفترضة من الصفاء والحياد والقدرة على تصور الدعوى ووقائعها واستيعابها على الوجه اللازم لإصدار الحكم وهو تحت تأثير الغضب المخرج له عن حالة الاعتدال. القاضي قد ينشأ في نفسه مشاعر كراهية لأحد طرفي الخصومة، سواء كان ذلك الطرف أصيلاً في الدعوى أو حتى وكيلاً، وهذه الكراهية قد يكون لها أسباب كثيرة بعضها يمكن أن يعذر فيه القاضي وبعضها لا عذر له وسبب الغضب هنا قد لا يكون بالضرورة أحد طرفي الخصومة، بل قد يكون سبباً خارجياً لا علاقة له بالدعوى، وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يتوقف عن إصدار الحكم، وأن يؤجل ذلك لوقت يكون فيه أكثر هدوءاً. وإذا كنا نؤمن بأن القاضي بحكم بشريته يغضب غضباً قد يمنعه عن الوصول للحكم الصحيح في الدعوى، فيجب أن نؤمن أيضاً أن من يغضب قد يكره، فالغضب والكراهية كلاهما من طبيعة البشر. فالقاضي قد ينشأ في نفسه مشاعر كراهية لأحد طرفي الخصومة، سواء كان ذلك الطرف أصيلاً في الدعوى أو حتى وكيلا، وهذه الكراهية قد يكون لها أسباب كثيرة بعضها يمكن أن يعذر فيه القاضي وبعضها لا عذر له. فمما يعذر فيه القاضي أن بعض أطراف الدعاوى يكون شخصاً فيه من سوء الطبع والخلق، وقلة الدين والحياء، ما يمنع أي أحد من تقبله والارتياح له. وبعضهم يظهر منه تعمد سلوك مسالك تضليل القضاء، والبذاءة والفحش في القول، أو غير ذلك من سلوكيات مقيتة. إلا أن ما لا يعذر فيه القاضي أبداً ولا تبرأ به ذمته أن يتأثر قضاؤه بتلك المشاعر، فينظر الدعوى ويحكم فيها وهو تحت تأثير كراهيته لأحد أطرافها. فإن القاضي إذا كره أحداً لأي سبب مشروع أو ممنوع، لا يمكن غالباً أن يتقبل منه ما يأتي به من حجج وبينات، ولا يعطيها حقها من السماع والتدبر، بل يصبح بعض القضاة مبرمجاً تلقائياً لصالح الطرف الآخر، ويكون الحكم عنده معروفاً سلفاً حتى قبل ختم المرافعة وانتهاء الخصومة ولو بزمن طويل، وبالتالي فلا تؤثر فيه أي أدلة أو بينات يقدمها الطرف المبغوض عنده. وأنا هنا أتكلم من واقع تجربة وعندي شواهد كثيرة على هذه الحالة، وقد رأيت بعض الحالات التي يثور فيها القاضي على أحد الخصوم لأدنى خطأ أو ما يعتقد أنه خطأ، فيتخذ بحق هذا الخصم إجراءات قد لا تكون مقبولة ولا نظامية، إما بطرده أو رفع صوته عليه وإرهابه أو الغلط عليه بألفاظ غير مقبولة. وكل ذلك قد حدث ويحدث. كما أن من صور هذه المشكلة أن بعض مرتادي المحاكم سواء كان أصيلاً أو وكيلاً، يعرف عنهم في أوساط القضاة أنهم سيئون، ويتبادل القضاة بينهم هذه المعلومة، وأحياناً يسمع القاضي من بعض الموثوقين عنده ذماً وقدحاً في أحد الخصوم عند هذا القاضي، فيأخذ القاضي موقفاً مسبقاً من هذا الخصم بناء على ما وصله عنه من معلومات. ويكون من نتائج ذلك أن بعض القضاة لا يلقي أي بال لما يدلي به هذا الخصم من حجج أو دعاوى، ولا يقرأ ويتمعن ما يقدمه من مذكرات على الوجه المطلوب، بل يكتفي بسماع وقراءة الحد الأدنى مما يقدمه ذلك الخصم، وهو في ذلك تحت تأثير كراهيته له أو ما لديه من معلومات سيئة عن هذا الشخص. وقد سبق لي في إحدى القضايا وحين كنت في العمل القضائي أن ناقشت أحد الزملاء القضاة عن إجراءات اتخذها بحق أحد الخصوم وهي غير نظامية ولا عادلة، فما كان من هذا الزميل إلا أن أجابني: أن هذا الخصم كاذب محتال ظالم... الخ. كل ذلك بناء على معلومات قد تكون صحيحة أو مغلوطة استقاها القاضي من مصادر خاصة خارج مجلس القضاء، وقد يكون مصدرها الخصم الآخر في الدعوى، فتحول بموجبها القاضي من حكم إلى خصم، ومن قاض إلى محام لأحد طرفي الخصومة. وهذه آفة خطيرة من آفات العدل، وخطيئة من الخطايا التي لا يجوز أن يقع فيها قضاة القانون فضلاً عن قضاة الشريعة. تمنع هذه الآفة القاضي من معرفة الحق، وتحول بينه وبين الحكم بالعدل، وتحجب بينه وبين تبين وجه الاجتهاد الصحيح في الواقعة محل النزاع. وإذا وقع القاضي تحت تأثير هذه المشاعر والتصورات، تراه يحكم حكماً مسبقاً ثم يبدأ يحشد الأدلة والأسباب التي تؤيد حكمه، بينما الصحيح الواجب على القاضي العدل أن يستدل ثم يحكم لا أن يحكم ثم يستدل، وفرق كبير بين الحالتين. فإنه إذا استدل ثم حكم كان أساس حكمه هو الدليل والبينة، أما إذا حكم ثم استدل فإن الحكم المسبق يكون هو الأساس، وتصبح الأدلة تابعة لهذا الحكم فيختار منها ما يوافق حكمه المسبق ويتجاهل أو يجيب ويفند ما يخالف حكمه من أدلة ولو كانت أقوى وأوثق من أدلته التي استدل بها. ومع التأكيد على أن هذه الحالة تقع في القضاء، إلا أني أرجو ألا تكون كثيرة ولا غالبة، وأن تكون مجرد حالات قليلة لا تجيز التعميم، لكنها توجب التنبيه والتحذير لخطورتها ولمساسها بالعدل، وأنها تعتبر ظلماً لا يجوز السكوت عنه ولا إقراره. فالله تعالى أوجب العدل مع البغضاء، حتى وإن كان سبب البغضاء هو الكفر. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون). لذا فإن القاضي يجب عليه ديانة وتقوى لله حين يجد في نفسه من مشاعر بغض أحد الخصوم وكراهيته ما يمنعه من العدل في حقه أن يطلب التنحي عن الحكم ويترك القضية لغيره، فإنه أبرأ لدينه وعرضه. والحمد لله أولاً وآخراً هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل. نقلا عن الرياض