متضرر رفع دعوى أمام المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، تقدمت بدعوى إلى المحكمة إلا أنني فوجئت بعدم نظرها من القاضي الذي أحيلت إليه بحجة أنه لا يحق له نظاما النظر في هذه الدعوى، وأحيلت إلى قاض آخر في نفس المحكمة .. فمتى لا يحق للقاضي نظر الدعوى؟ وهل يحق لأحد الخصوم أن يطلب ذلك؟ أ. ب جدة المحامي والمستشار القانوني ثامر بن عبد الله الصيخان يجيب على هذا الاستفسار قائلا: يمنع القاضي من النظر في الدعوى أو سماعها إذا كان زوجا لأحد الخصوم، أو كان قريبا أو صهرا له حتى الدرجة الرابعة، وإذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم وصيا قيما عليه، أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، وكذلك إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها، ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر.