أيّد قرار صدر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة كل من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني، و حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني، وخالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على المذكورين. وانتهى منطوق القرار- بحسب الهيئة- بتأييد مخالفة المذكورين الثلاثة الأُول للمادة ال49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1/4/2007م حتى 22/4/2007م، وتضمن القرار إيقاع عددا من العقوبات بهم؛ حيث قضى بسجن محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لمدة ستة أشهر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدةَ خمس سنوات، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدةَ خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات، فيما ألزمت علي محمد بن عادل بن عبدالله عقيل بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة البالغة مليونين و199 ألفاً و384 ريالاً، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدة سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، وألزم قرار اللجنة سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة البالغة ستة ملايين و952 ألفاً و907 ريالات، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً لمدةَ سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات، وجاء في القرار ثبوت ممارسة المتهم الأول (محمد بن معيض بن يحيى القحطاني) للتصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615) وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، البالغة أربعة ملايين و468 ألفاً و17 ريالاً. مع ثبوت ممارسته للتصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835) وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، البالغة مليوناً و455 ألفاً و717 ريالاً. كما انتهى منطوق القرار إلى إدانة علي حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمنت العقوبة فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدة سنة، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً لمدة ستة أشهر. وأدان القرار خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، بمخالفة المادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، البالغة 44 ألف ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها عشرون ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل كمستشار استثمار لمدة سنة.