أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30-5-2012، الذي أصبح نهائياً بتاريخ أمس، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة ال 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع عقوبات بتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة. إضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر. كما أعلنت الهيئة صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6-6-2012، الذي أصبح نهائياً بتاريخ 23-6-2012، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة ال 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار معاقبته بإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 44 ألف ريال. وفرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة. وأعلنت «الهيئة» أيضاً صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كلٍ من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن اللجنة القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة ال 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1-4-2007 حتى 22-4-2007، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم، وذلك بمعاقبة محمد بن معيض بن يحيى القحطاني بالسجن 6 أشهر، وتغريمه 100 ألف ريال. إضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ خمس سنوات، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدةَ خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات. كما ألزمت محمد بن عادل بن عبدالله عقيل بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة 2.199 مليون ريال. إضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات. وألزمت سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة 6.95 مليون ريال. إضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات. كما ثبتت ممارسة المتهم الأول محمد بن معيض بن يحيى القحطاني التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615)، وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة 4.46 مليون ريال. وثبتت ممارسة المتهم الأول محمد بن معيض بن يحيى القحطاني التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835)، وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة 1.45 مليون ريال.