الدكتوراه الفخرية لحرم خادم الحرمين الشريفين من جامعة الأميرة نورة    في الخبر.."جوازك إلى العالم" تنطلق بالثقافة السودانية    شرطة جدة : ضبط 4 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج    الحياة الفطرية تُطلق 25 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    البرازيل تدعم انضمام البرلمان العربي إلى "بريكس البرلماني"    14 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في السعودية    قصف في غزة واقتحامات في الضفة والأقصى    مركز التحكيم الرياضي السعودي يختتم مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي SIF    مختص ل "الرياض": 15% من مراهقي المملكة يعانون من الرهاب الاجتماعي    حساب المواطن يودع 3 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل    العالمي يزيد الراجحي يواصل مشواره البطولي في باها الأردن    د. محمود الجرف يفوز بجائزة وينبرغر العالمية    شركة بترومين وإلكترومين تتعاون مع فريق نيسان فورمولا إي استعدادًا لسباق ميامي إي بري    أمطار رعدية ورياح نشطة تؤثر على عدة مناطق في المملكة    مدرسة الملك عبد العزيز في صبيا تعقد لقاء استعراض بطاقة أداء المعلم    الإحصاء تنشر نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير    90 دولة تشارك بمهرجان الثقافات والشعوب    محافظ أبو عريش: إنجاز الكواكب مشرف    وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي    محافظ الطوال يعزي أسرة المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن حسين النجمي    محافظ بيش ينقل تعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لذوي الطالب معاذ شيبة    «السمان».. زائر موسمي للشمالية    كنوزنا المخبوءة    سان جيرمان يعبر أستون فيلا بثلاثية ويضع قدمًا في نصف النهائي    برشلونة يقسو على دورتموند ويضع قدماً في نصف نهائي أبطال أوروبا    ولادة ظبي رملي بمحمية الأمير محمد بن سلمان    الصين تنفي إرسال جنود للمشاركة في الحرب بأوكرانيا    اكتشاف كواكب تبعد عن الأرض 6 سنوات ضوئية    العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية    أسرتا الصفيان والعديلي تحتفلان بزواج «محمد»    جمعية الإدارة الصحية بالشرقية تقيم «عيدنا أنتم 5»    آل أبو نار وآل الشدوخي يتَلقون التعازي في فقيدهم علي    نمو تراخيص مرافق الضيافة 89 % في 2024    نمو سجلات التجارة الإلكترونية    فيلم "إسعاف" ينطلق في السينما السعودية 17 أبريل    عبير تكرم الفائزين ب «الأقلام الواعدة»    تعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة    ولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025 في السعودية    في الجولة ال 27 من دوري روشن.. الاتحاد يستقبل العروبة.. والهلال في ضيافة الاتفاق    مملكة الخير وميلاد قطب جديد    من إيريك فروم إلى الذكاء الاصطناعي    الصبر على أذى الآخرين.. سمو النفس ورفعة الأخلاق    وكر الكوميديا    لماذا لا يكتب المحامي مثل الدعوجي؟    أطفالنا لا يشاهدوننا    الحسد    حين يتصدع السقف    صندوق النفقة    العبدلي: تنتظرنا مباراة صعبة في الشارقة    الاستقالة فنّ لا يتقنه إلا الأذكياء    صم بصحة نموذج تكامل بين المجتمع والتجمعات الصحية    الغارات الأمريكية مستمرة لإسقاط الحوثيين    الكوليرا تحصد الأرواح في جنوب السودان    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    سطوة المترهلين في الإدارة    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوراق المالية» تصدر عقوبات بحق 5 متداولين ... تصل إلى السجن
نشر في الحياة يوم 25 - 06 - 2012

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30-5-2012، الذي أصبح نهائياً بتاريخ أمس، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على حسين بن دخيل الله بن عوضة آل مريح القحطاني، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة ال 31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع عقوبات بتغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من مزاولة أعمال الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة.
إضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير بيعاً وشراءً مدة ستة أشهر.
كما أعلنت الهيئة صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 6-6-2012، الذي أصبح نهائياً بتاريخ 23-6-2012، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على خالد بن فهد بن سليمان العقيلي، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة ال 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال 17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته أعمال الأوراق المالية من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار معاقبته بإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة والبالغة 44 ألف ريال. وفرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ سنة. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة. وأعلنت «الهيئة» أيضاً صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على كلٍ من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله عقيل، وسلطان بن محمد بن يحيى القحطاني، وانتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر عن اللجنة القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة ال 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم أسهم شركة المشروعات السياحية (شمس) خلال الفترة من 1-4-2007 حتى 22-4-2007، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم، وذلك بمعاقبة محمد بن معيض بن يحيى القحطاني بالسجن 6 أشهر، وتغريمه 100 ألف ريال. إضافة إلى منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ خمس سنوات، ومنعه من إدارة المحافظ الاستثمارية، والعمل مستشار استثمار مدةَ خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ خمس سنوات.
كما ألزمت محمد بن عادل بن عبدالله عقيل بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة 2.199 مليون ريال. إضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدة سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.
وألزمت سلطان بن محمد بن يحيى القحطاني بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفة المذكورة إلى حساب الهيئة والبالغة 6.95 مليون ريال. إضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق شراءً مدةَ سنة واحدة، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.
كما ثبتت ممارسة المتهم الأول محمد بن معيض بن يحيى القحطاني التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمرة صاحبة السجل المدني رقم (1028959615)، وإلزامها بدفع المكاسب التي تحققت في محفظتها نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة 4.46 مليون ريال. وثبتت ممارسة المتهم الأول محمد بن معيض بن يحيى القحطاني التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محفظة المستثمر صاحب السجل المدني رقم (1036046835)، وإلزامه بدفع المكاسب التي تحققت في محفظته نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيله المتهم الأول إلى حساب الهيئة، والبالغة 1.45 مليون ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.