الدمام – نعيم تميم الحكيم أبوسليمان: تحرَّم مطلقاً لأنها تقوم على الإقراض بفائدة المنيع: لا بأس في استخدامها إذا لم يتضمن السداد فائدة الحكمي والسلمي: اتقاء الشبهات أولى في استخدام البطاقة الهلالي: المبيحون بالإطلاق يرون أنها من بيوع المرابحات لا يزال كثير من الناس يتحرّج من استخدام البطاقات الائتمانية، التي تصدرها البنوك؛ خشية من الوقوع في المحظور الشرعي، ورغم أن آراء العلماء والفقهاء تفاوتت ما بين المبيح بضوابط والمحرم، إلا أن بعض الأشخاص يسيرون على قاعدة «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». وعندما تطرح وجهة نظر الفقهاء في البطاقات الائتمانية، يظهر لك تبايناً كبيراً في الآراء فيما بينهم؛ فعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالوهاب أبوسليمان، يرى التحريم المطلق لهذه البطاقات في بحثه العلمي عن البطاقات البنكية. وحجة الدكتور أبو سليمان أنها تقوم على الإقراض بفائدة، و»هو عين الربا»، في رأيه. ويدل على ذلك أن كلمة «Credit Card» في المصطلح الاقتصادي والقانوني الإنجليزي والأمريكي في مجال البطاقات المالية تعني الإقراض، كما أن أطراف عقد هذا النوع من البطاقات يسمى مقرضاً» Vreditor» ومقترضاً «Borrowor»، وعلى هذا فإن الاسم الحقيقي لهذه البطاقات هو «بطاقات الإقراض»، وليس كما هو مشهور عنها: بطاقات الائتمان. وخالف عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع رأي أبوسليمان، مؤكداً أنه لا بأس من استخدامها فهي بطاقة أداة وفاء وإبراء، و»في نفس الوقت هذه البطاقة يسهل حملها، وهي في حجمها صغيرة، لكنها تحمل ما تريد من نقود بحكم ما لها من خصائص وشروط، وقد قضت على كثير من مشكلات النقود، خاصة فيما يتعلق بسرقتها وضياعها، واعتبارها خطرا على من يحملها من حيث الطمع فيها، وفي نفس الأمر طالما أنها بطاقة تستخدم لسحب نقود أو لشراء بضائع فلا شك أنها تعطي خدمة جديدة». وقال ابن منيع إن الجهة التي أصدرت هذه البطاقة، «هي في الواقع تتحمل مديونية ما تستخدم به هذه البطاقة من شراء أو سحب، فهذه المديونية إن ترتب عليها شيء من أنواع الربا كالفوائد تكون محرمة ولا تجوز؛ لأن مصدر هذه البطاقة الربا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لعن الله آكل الربا ومؤكله».. ولكن إذا كانت بطاقة مبنية على المقتضيات الإسلامية، بحيث لا يشابه عليها شيء من ربا، وقد يكون هناك رسوم إصدارها أو تبديلها أو رسوم عضوية من ينتسب إليها، أو رسوم تفرض على عملية السحب من أجهزة الصرف أو نحو ذلك، فهذه الحالة تجمع بين مصلحة حامل البطاقة وبين مصلحة مصدرها في أنه أصدرها واستفاد منها استفادة مبنية على تقديم خدمة لها ولا بأس في ذلك». ويرى عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي، أنه طالما ترك الإنسان استخدام هذه البطاقة على مبدأ «اتقاء الشبهات فهو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه». لكن الحكمي يرى أنه لا يمكن إصدار حكم واحد على البطاقات الائتمانية، مؤكداً أن الحكم مرتبط باشتراطات البنك؛ «فإن كان البنك يشترط أن تكون المسحوبات بحدود رصيده أو أكثر زيادة، لكن لايؤخذ منه فائدة فهي جائزة، أما إذا كانت هذه البطاقات يشترط عليها أخذ فائدة على السحب من الرصيد الزائد فهي محرمة ولايجوز استخدامها». ووافق الحكمي الرأي مدير مركز التميز البحثي الفقهي الدكتور عياض بن نامي السلمي، مؤكداً أن الحكم الفقهي للمسألة يتأرجح؛ فإذا كان المبلغ المسحوب لايغطي رصيد البطاقة ويؤخذ على السداد في وقت متأخر فائدة، حينها يعتبر هذا ربا محرم، وإن كانت بدون رصيد، ولكن أن يسدد المبلغ دون تسديد فائدة فهي جائزة. وفصل مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المسألة بثلاث نقاط هي: أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني. ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع من ذلك: أ – جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك. ب – جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة (يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات)؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً. ويفتح مجموعة من الفقهاء الباب على مصراعيه في المسألة، عندما أجازوا البطاقة بكل صورها، وهو ما أشار إليه أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، الذي بيَّن أن بعض الفقهاء يرى مشروعية التعامل بالبطاقات الائتمانية مطلقاً، وحجتهم: أن وظائفها لا تخرج في الجملة عن عمل مشروع، فكان استعمالها مشروعاً، وبيان ذلك في الاتجاه السابق إلا في صورة السحب على المكشوف بعد مدة السماح، حيث يراه أصحاب الاتجاه السابق قرضاً بفائدة، وأصحاب هذا الاتجاه يرونه من بيوع المرابحات ؛ لأنها مبالغ مقدمة بغرض الشراء وكأن البنك يشترط على العميل حصته في الربح في تلك البضاعة مع توكيله في تسليمها. وهكذا يدور التكييف الفقهي للبطاقات الائتمانية بين كونها سُترة للربا المحرم، وبين كونها وكالة أو حمالة أو استردادا لجزء من المال المملوك أو قرضاً أو إقراضاً. والظاهر يدل على سلامة أكثر وظائفها شرعاً، ويبقى بعض الوظائف محل جدل فقهي بين الاحتياط لشبهة الربا وبين التحميل على بيوع المرابحات. عبدالله بن منيع